حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ج٩ / ص٥٠٤نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا