10841
باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً ، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ "
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد