سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب القصاص بالسيف
18 حديثًا · 7 أبواب
باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه2
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ
باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به2
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام2
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الْإِمَامِ
فَهَذَا وَنَحْوُهُ نَزَلَ بِمَكَّةَ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْهَرُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَعَاطَوْنَهُمْ بِالشَّتْمِ
باب ما روي في عمد الصبي2
لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ سَوَاءٌ فِيهِ الْكَفَّارَةُ
عَمْدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ خَطَأٌ
باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه1
وَمَنْ وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ ؟ قَالُوا : أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَقَالَ : فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
باب القصاص بغير السيف4
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِي الْإِبِلِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
إِنَّمَا سَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا فَقَتَلَهُ بِعَصًا
باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة5
لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
وَقِيلَ عَن مُبَارَكِ بنِ فَضَالَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَكرَةَ مَرفُوعًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الأَصبَهَانِيُّ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ الحِمصِيُّ ثَنَا المُسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ