سنن البيهقي الكبرى
كتاب الديات
307 أحاديث · 64 بابًا
باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد3
خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ
لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
باب صفة الستين التي مع الأربعين8
الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً
فِي الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً
أَنَّهُمَا قَالَا : فِي الْمُغَلَّظَةِ كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : أَثْلَاثًا
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعٌ
عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ
باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة1
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
باب تنجيم الدية2
أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تَغْلِيظُ الْإِبِلِ . قَالَ : مِائَةٌ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا
باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم6
أَنَّ امْرَأَةً مَوْلَاةً لِلْعَبَلَاتِ وَطِئَهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا وَهِيَ فِي الْحَرَمِ
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَى امْرَأَةً بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَتَلَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ قَالَ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
فِي قَتِيلِ الْحَرَمِ وَالْمُحَرَّمِ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل3
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ
لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها
باب دية النفس6
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ شَدِيدًا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَعَيَّاشٌ لَا يَشْعُرُ ، فَلَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
باب أسنان الإبل في الخطأ4
كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ
دِيَةُ الْخَطَأِ عِشْرُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ
أَسْنَانُ الدِّيَةِ خَمْسٌ
الْعَقْلُ فِي الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ
باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف5
فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا
دِيَةُ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ حِقَّةٌ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ بِثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ
مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون4
فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ : عِشْرُونَ حِقَّةً
باب إعواز الإبل12
أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَيِّمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ وَغَلَتِ الْإِبِلُ
عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقُرَى وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوِ الذَّهَبُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى
كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى
كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ بَعِيرٍ
ثُمَّ قَوَّمَهَا عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خِلَافَتِهِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُ
باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين7
قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ
وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ
لَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَيْنَمَا هِيَ مَرَّةً تُصَلِّي إِذَا بِحَيَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهَا ، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ
إِنِّي لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ دِيَتِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سوى ما مضى4
إِنِّي لَخَائِفٌ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ بَعْدِي مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَوَّمَ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
عَانَقَ رَجُلٌ مِنَّا رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ فَضَرَبَهُ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا ، فَسَلَتَ وَجْهَهُ
جماع الديات فيما دون النفس3
قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ ثَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنِي
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
باب أرش الموضحة11
وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ
فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
فِي الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ
فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
كَانُوا يَجْعَلُونَ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءً
باب المنقلة2
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجِرَاحَاتِ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
باب المأمومة2
وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ
باب ما دون الموضحة من الشجاج7
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ عَقْلٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ خُدُوشٌ فِيهَا صُلْحٌ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ وَأَبُو بَكرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ
فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ
باب تفسير الشجاج ومدارجها1
إِنَّ أَوَّلَ الشِّجَاجِ الْحَارِصَةُ
باب الجائفة4
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا فَأَصَابَتْهُ جَائِفَةٌ فَخَرَجَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الْجَائِفَةِ نَفَذَتْ
باب الأذنين4
وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ
وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي الْأُذُنِ النِّصْفُ
باب السمع4
وَفِي السَّمْعِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَبِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ وَفِي العَقلِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَرُوِّينَا عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
وَفِي السَّمْعِ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ تَامَّةٌ
سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ ذَلِكَ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ
باب ذهاب العقل من الجناية5
رُمِيَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ
فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ
فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا فَذَهَبَ عَقْلُهُ
باب دية العينين2
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي الْعَيْنِ النِّصْفُ
باب ما جاء في نقص البصر1
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ فَذَهَبَ بِبَعْضِ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْضٌ
باب دية أشفار العينين1
فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ
باب دية الأنف8
وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتِ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً
وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ مَارِنُهُ الدِّيَةَ
وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
فِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ
فِي الْخَرَمَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
باب دية الشفتين2
وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ
باب دية اللسان10
وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا مُنِعَ الْكَلَامَ
وَفِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُوعِيَ الدِّيَةُ تَامَّةً
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِيَ فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ
فِي ذَهَابِ الْكَلَامِ الدِّيَةُ
الْحُرُوفُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا
باب دية الأسنان6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ
يَتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا عَبَّادٌ عَن حُصَينٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَذَكَرَهُ
وَعَن عَبَّادٍ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
باب الأسنان كلها سواء4
الْأَسْنَانُ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ
باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها6
إِنَّ السِّنَّ إِذَا اسْوَدَّتْ تَمَّ عَقْلُهَا
فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ فَاسْوَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَقَطَتْ
ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَيْفِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمْرُ الْعُقُولِ
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ
فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِيَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَيَتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا
وَعَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ مِثلَهُ
باب دية اليدين والرجلين والأصابع3
وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ
قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفَ الْعَقْلِ
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
باب الأصابع كلها سواء16
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً
فِي الْيَدِ النِّصْفُ
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ الْجِرَاحَ تُودَى عَلَى حِسَابِهَا مِنَ الدِّيَةِ كَامِلَةً
إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ
وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ
فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ
باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح11
فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأَعْوَرِ تُصَابُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ
فِي أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ قَالَ : الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلًا
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ : أَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ وَحَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ عَن جَعفَرٍ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ
فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ الْبَاقِيَةُ عَمْدًا : الْقَوَدُ
وَاسْتُفْتِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَعْوَرَ ثُمَّ تُصَابُ عَيْنُهُ الْأُخْرَى
قَضَى اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَعَيْنُهُ قَوَدٌ وَإِنْ كَانَ بَقِيَّةَ بَصَرِهِ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رُفِعَ إِلَيْهِ أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ
قَضَى فِيهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالدِّيَةِ
باب ما جاء في كسر الصلب3
وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ
فِي الصُّلْبِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
باب ما جاء في دية المرأة3
دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
باب ما جاء في جراح المرأة7
جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ
عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ
عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ قَالَ : عَشْرٌ
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ
أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ
باب حلمتي الثديين2
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِيهِمَا الدِّيَةُ
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ سِدَادٌ لِصَدْرِهَا
باب دية الذكر والأنثيين9
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ
مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ
الْعَجَبُ لِمَنْ يُفَضِّلُ إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى
فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً
قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْبَيْضَتَانِ قَالَ : فِيهِمَا خَمْسُونَ
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا
باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء2
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ أَوْ قَالَ بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ
باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس4
قَضَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ
فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ الدِّيَةُ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْحَاجِبِ يُشَانُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ . فَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ
باب ما جاء في الترقوة والضلع1
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ
باب ما جاء في كسر الذراع والساق4
فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ كَسَرَ سَاقَ رَجُلٍ فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلَّا جُعْلَ الْجَابِرِ
كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ خَطَأً ثُمَّ جُبِرَ مُسْتَوِيًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَا مَعِيبٍ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَطَاءُ الْمُدَاوِي
باب دية أهل الذمة17
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
وَالْمَجُوسِيَّةُ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يَقُولَانِ : فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ
إِنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الأَسفَاطِيُّ يَعنِي العَبَّاسَ بنَ الفَضلِ
وَدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النِّصْفِ
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
باب جراحة العبد3
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ
وَكَانَ رِجَالٌ يَقُولُونَ سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ يُقَوَّمُ
إِذَا شُجَّ الْعَبْدُ مُوضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا8
الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا يَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا
لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلُ مَنْ قَتَلَ الْعَمْدَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ
قَالَ مَالِكٌ وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ سَعِيدٍ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ يَحيَى وَلَم أُدرِكِ النَّاسَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا وَلَا بِصُلْحٍ
الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا
باب جناية الغلام تكون للفقراء1
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا
باب العاقلة4
أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ
أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ
أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ
إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
باب من العاقلة التي تغرم8
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
تَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَطَرَحَتْ إِحْدَاهُمَا جَنِينَ صَاحِبَتِهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا
الْمَرْأَةُ تَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اخْتَصَمَا فِي مَوَالٍ لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ قَوْمِهَا فَبَنُوهَا يَرِثُونَهَا
باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء3
عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ
كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ
أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ
باب ما جاء في عقل الفقير2
الدِّيَةُ عَلَى الْعَصَبَةِ
أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ
باب ما تحمل العاقلة5
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ وَلَا يَعُمُّهَا الْعَقْلُ
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا ثُلُثَ الدِّيَةِ
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
أَنَّ الْغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ
مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا
باب تنجيم الدية على العاقلة4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِالْعَقْلِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
باب لا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه2
مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَشَهِيدٌ هُوَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ
باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار8
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
أَنَّ بَغْلًا وَقَعَ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَ
فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلرَّابِعِ الدِّيَةَ
اجْمَعُوا فِي الْقَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا رُبُعَ الدِّيَةِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً
فَجَعَلَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ، وَرَفَعَ عَنْهُمُ الرُّبُعَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ
أَنَّهُ قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ
فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى
باب دية الجنين13
فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ
قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ ثَنَا وُهَيبٌ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السِّقْطِ
سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ " . وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا أَرَى ؟ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ
باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ4
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَشَارَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ
الْفَرَسُ غُرَّةٌ
أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة7
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا
فِي امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَمَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ جَنِينَهَا
إِذَا وَقَعَ السِّقْطُ حَيًّا كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ
أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسَمَةً
أَعْتِقْ عَدَدَهُنَّ نَسَمًا
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَاحَ بِامْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ
باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء2
أَنَّ الْغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا
باب جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى1
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ بِغُرَّةٍ