سنن البيهقي الكبرى
كتاب السرقة
167 حديثًا · 32 بابًا
جماع أبواب القطع في السرقة2
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
باب ما يجب فيه القطع12
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ
باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح11
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ
قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ : هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع19
قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ
وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مِجَنٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ ثَوْبًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ
وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قَالَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
الْقَطْعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ؛ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
باب القطع في الطعام الرطب1
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتْرُجَّةً
باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار8
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا حَمَّادٌ
لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ
لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ
باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود3
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي
إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا
باب المجنون يصيب حدا4
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
باب ما يكون حرزا وما لا يكون9
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
باب السارق توهب له السرقة5
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَائِي ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، هِيَ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ
باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز3
مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا حِيلَةَ لَهُ قُطِعَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي ذَلِكَ
باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق3
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَسَرَقَ فِي إِبَاقِهِ
أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ
باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر10
يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ
النَّبَّاشُ سَارِقٌ
قَالَ وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ وَعَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا
كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ
يُقْطَعُ النَّبَّاشُ
سُهَيْلُ بْنُ ذَكْوَانَ ، أَبُو السِّنْدِيِّ الْمَكِّيُّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الأَزهَرِيُّ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدُوسَ
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار10
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
قَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَارِقًا مِنَ الْمِفْصَلِ
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْطَعُهَا مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ ، وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا إِخَالُهُ سَرَقَ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي المَعرُوفِ الفَقِيهُ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذَّاءُ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْطَعُ وَيَحْسِمُ وَيَحْبِسُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ اللِّصَّ قَطَعَهُ ثُمَّ حَسَمَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي السِّجْنِ
باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا10
جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
هَذَا غُلَامٌ لِأَيْتَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاللهِ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ مَالًا غَيْرَهُ ، فَتَرَكَهُ
وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ
السُّنَّةُ الْيَدُ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَقْطُوعَةً يَدُهُ وَرِجْلُهُ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ
باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق5
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ الحَسَنُ أَنبَأَ يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ ثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا
قَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ سَارِقٍ ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا
رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ سَارِقٌ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَ يَدَهُ
باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه6
إِنَّ هَذَا سَرَقَ . فَقَالَ : " لَا إِخَالُهُ سَرَقَ
لَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ : وَاللهِ مَا سَرَقْتُ قَطُّ قَبْلَهَا
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ سَرَقَتْ
أُتِيَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا
اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ
باب قطع المملوك بإقراره1
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
باب غرم السارق6
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
وَأَخبَرَنَا عَلِيٌّ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَهُ
وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الحَافِظُ بِهَمَذَانَ أَنبَأَ
لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ
يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا
باب ما جاء في تضعيف الغرامة2
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : " هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ
أَصَابَ غِلْمَانٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِالْعَالِيَةِ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا وَاعْتَرَفُوا بِهَا
باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة2
لَا تُضَعَّفُ الْغَرَامَةُ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ
أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ
جماع أبواب ما لا قطع فيه
باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن12
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : أَيُّوبُ بْنُ بُرَيْقَةَ ، اخْتَلَسَ طَوْقًا مِنْ إِنْسَانٍ
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَهُ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الدَّغْرَةِ
لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِ يَدِهَا
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - يَعْنِي حُلِيًّا - عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ ، فَبَاعَتْهُ ، وَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْظَمْنَا ذَلِكَ
أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا
باب العبد يسرق من متاع سيده1
قَالَ : مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ
باب العبد يسرق من مال امرأة سيده1
أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ؛ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ
باب من سرق من بيت المال شيئا4
لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ هُوَ خَائِنٌ ، وَلَهُ نَصِيبٌ
مَالُ اللهِ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا
باب قطاع الطريق9
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ ضَرْعٍ ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ ، فَاسْتَوْخَمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَوْدٍ وَزَادٍ
أَنَّ أُنَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ
أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ
لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ
فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ : إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
فِي قَوْلِهِ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ
باب الردء لا يقتل2
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ أُنَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا
باب المحارب يتوب4
مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا
فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا
أَنَّ عُثْمَانَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ فَقَالَ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ التَّائِبِ
باب من قال يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة قياسا على آية المحاربة1
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ