أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنْبَأَ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ