سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب القطع في السرقة
91 حديثًا · 13 بابًا
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
باب ما يجب فيه القطع12
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ
باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح11
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ
قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ : هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع19
قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ
وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مِجَنٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ ثَوْبًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ
وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قَالَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
الْقَطْعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ؛ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
باب القطع في الطعام الرطب1
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتْرُجَّةً
باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار8
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا حَمَّادٌ
لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ
لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ
باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود3
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي
إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا
باب المجنون يصيب حدا4
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
باب ما يكون حرزا وما لا يكون9
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
باب السارق توهب له السرقة5
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَائِي ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، هِيَ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ
باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز3
مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا حِيلَةَ لَهُ قُطِعَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي ذَلِكَ
باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق3
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَسَرَقَ فِي إِبَاقِهِ
أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ
باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر10
يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ
النَّبَّاشُ سَارِقٌ
قَالَ وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ وَعَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا
كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ
يُقْطَعُ النَّبَّاشُ
سُهَيْلُ بْنُ ذَكْوَانَ ، أَبُو السِّنْدِيِّ الْمَكِّيُّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الأَزهَرِيُّ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدُوسَ