( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عَاصِمٌ أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ