سنن البيهقي الكبرى
كتاب الأيمان
281 حديثًا · 49 بابًا
باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل9
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، نَسْتَحْمِلُهُ
وَاللهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ عِنْدِي أُحُدًا ذَهَبًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ : لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ
هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ : هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ : " هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينٌ يَحْلِفُ بِهَا : لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
باب أسماء الله عز وجل ثناؤه4
إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَا
إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ ، مَنْ أَحْصَاهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَخبَرَنِي الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ أَنبَأَ عَبدُ الرَّحمَنِ يَعنِي ابنَ مُحَمَّدٍ
باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل12
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا
مَنْ حَلَفَ ، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَلْيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ
لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ ، فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ، فَقَدْ أَشْرَكَ
سَابَقَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَبَقْتُهُ ، فَقُلْتُ : سَبَقْتُكَ وَالْكَعْبَةِ ، ثُمَّ سَبَقَنِي
باب من حلف بغير الله ثم حنث7
مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ
مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ
مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ
كَانَ قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ يَقُولَانِ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ . يَعْنِي : مَنْ حَلَفَ بِالْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ ، ثُمَّ حَنِثَ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ
باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة2
الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
الْيَمِينُ آثِمَةٌ أَوْ مُنْدِمَةٌ
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها16
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَاسٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، نَسْتَحْمِلُهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ العَلَاءِ ثَنَا شَيبَانُ بنُ
إِنِّي لَمْ أَحْمِلْكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ . وَاللهِ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ
إِنِّي وَاللهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
إِنِّي وَاللهِ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى تُقَاءَهَا ، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثْتُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَاللهِ ، لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ
إِذَا اسْتَلَجَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا
وَأَنبَأَنِي أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ إِجَازَةً أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ إِسمَاعِيلَ القَارِي ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ، يَقُولُ : لَا تَجْعَلْنِي عُرْضَةً لِيَمِينِكَ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ، قَالَ لَا تَعْتَلُّوا بِاللهِ ، لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَصِلَ رَحِمًا
باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة7
لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ
مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا ، قَالَ : وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينٍ قَطُّ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر3
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلَيْنِ يَتَحَالَفَانِ عَلَى بَيْعٍ
رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُسَاوِمُ رَجُلًا بِغَنَمٍ
باب ما جاء في اليمين الغموس17
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَا الْكَبَائِرُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو العَبَّاسِ المَحبُوبِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَسعُودٍ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى
لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ ، أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ
إِنَّ أَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ كَامِلِ بنِ خَلَفٍ القَاضِي بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ثَنَا
إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ : " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ
بَلَى وَاللهِ ، إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَعُولُ مِسْطَحَ بْنَ أُثَاثَةَ ، فَلَمَّا قَالَ فِي عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَا قَالَ ، أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو بَكْرٍ أَلَّا يَنْفَعَهُ أَبَدًا
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ . فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ
أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَوْ قَالَ : حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا ، فَغُفِرَ لَهُ
كَفَّرَ اللهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِصِدْقِكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : " فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ " . فَقَالَ : لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
قَدْ أَخَذْتَهَا ، رُدَّهَا عَلَيْهِ . فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ . قَوْلُ الرَّجُلِ : وَاللهِ ، مَا فَعَلْتُ . وَاللهِ ، لَقَدْ فَعَلْتُ . لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ
كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ
باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت4
أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا
أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا
إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللهِ
فِي قَوْلِهِ : أُقْسِمُ ، قَالَ : لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ : أُقْسِمُ بِاللهِ . وَفِي قَوْلِهِ : أَشْهَدُ ، قَالَ : لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ بِاللهِ
باب ما جاء في إبرار المقسم4
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ . أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ
إِنَّهَا لَا هِجْرَةَ " . قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُبَايِعْهُ . قَالَ : فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ ، وَقَالَ : هَا أَبْرَرْتُ عَمِّي ، وَلَا هِجْرَةَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيُبِرُّهُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبِرَّهُ
أَبِرِّيهَا ، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ
باب ما جاء في الحلف بصفات الله12
هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ
فَأَجِيءُ فِي الرَّابِعَةِ ، فَأَحْمَدُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِي : يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ ، قُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ
فَاعْلَمْ أَنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ ، وَأَنْ تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ ، فَإِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْخَمْرِ . فَقَالَ : لَا وَسَمْعِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا ابْتِيَاعُهَا
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ ، إِنْ شَاءَ بَرَّ ، وَإِنْ شَاءَ فَجَرَ
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ . مَنْ شَاءَ بَرَّ ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ هَذَا الحَدِيثُ إِنَّمَا
مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ
خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَتَّى أَتَى السُّدَّةَ ، سُدَّةً بِالسُّوقِ ، فَاسْتَقْبَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا ، عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً ، يَقُولُونَ : اللهُ الْخَالِقُ ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
أَنَّ حَفْصًا الْفَرْدَ نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ ، فَقَالَ حَفْصٌ : الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ . فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ : كَفَرْتَ بِاللهِ الْعَظِيمِ
باب من قال آلله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يمينا2
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ الحَسَنُ ثَنَا يُوسُفُ ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيرِ بنِ سَعِيدٍ
باب من قال وايم الله2
إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ . وَايْمُ اللهِ ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّ وَاحِدَةٍ تَأْتِي بِفَارِسٍ ، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا2
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا ، يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ " ، أَوْ قَالَ : " مَالَ أَخِيهِ ، لَقِيَ اللهَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
باب من قال علي نذر ولم يسم شيئا2
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا ، لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا ، لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
باب الاستثناء في اليمين9
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ، مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ ، رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ
رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ
مَنْ قَالَ : وَاللهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ فِي كُلِّ يَمِينٍ
يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ ، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَمْ تُطَلَّقْ
باب صلة الاستثناء باليمين3
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَاسْتَثْنَى فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ وَصَلَ الْكَلَامَ بِالِاسْتِثْنَاءِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ فَلَا حِنْثَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ ، فَهُوَ حَانِثٌ
باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت5
وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا . وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " . ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ
ثُمَّ سَكَتَ سَكْتَةً ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ
وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا . وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا . وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ
وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ " ، ثُمَّ قَالَ : " وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللهُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ ، وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ ، ثُمَّ قَرَأَ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ . قَالَ : إِذَا ذَكَرْتَ
باب الحالف يستثني في نفسه1
الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
باب لغو اليمين8
لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ : لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ : هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ : لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ
أَيْمَانُ اللَّغْوِ مَا كَانَ فِي الْمِرَاءِ ، وَالْهَزْلِ ، وَمُزَاحَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ
هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ
قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ . قَالَتْ : لَا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ
مَا اللَّغْوُ ؟ فَقَالَتْ : هُوَ أَحَادِيثُ النَّاسِ فَعَلْنَا وَاللهِ ، صَنَعْنَا وَاللهِ
لَغْوُ الْيَمِينِ أَنْ تَحْلِفَ ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ
هُوَ لَا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ
باب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا5
قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ . قَالَتْ : حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى عِلْمِهِ ، ثُمَّ لَا يَجِدُهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَتَقُولُ : هُوَ الشَّيْءُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَحَدُكُمْ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا الصِّدْقَ ، فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ
أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ ، يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ ، يَقُولُ : هَذَا فُلَانٌ ، وَلَيْسَ بِهِ
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، قَالَ : اللَّغْوُ فِي الْأَيْمَانِ أَنْ تَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ، وَتَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ
وَاللهِ ، مَا فَعَلْتُ ، وَقَدْ فَعَلَ نَاسِيًا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . هِيَ كَذْبَةٌ كَذَبَهَا ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
باب الكفارة بعد الحنث4
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا
إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
باب الكفارة قبل الحنث16
إِنِّي وَاللهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " ، أَوْ قَالَ " إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْتُ يَمِينِي
إِنِّي وَاللهِ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي ، وَتَحَلَّلْتُهَا ، انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ
إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ الأَزرَقُ ثَنَا
فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ رَجَاءٍ الأَدِيبُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ البَغَوِيُّ ثَنَا
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَلْيَأْتِهِ
فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْهَا ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ
باب الإطعام في كفارة اليمين12
يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكْتُ . قَالَ : " وَيْحَكَ ، وَمَا ذَاكَ ؟ " . قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ : " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً
أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُصِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ
وَقَد رُوِيَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِن وَجهٍ آخَرَ خَمسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِن غَيرِ شَكٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ
فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ : لَا أَجِدُ . قَالَ : فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ بِهَذَا
يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ إِدَامُهُ
ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ ، مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ
مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ : مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا2
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا
باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة3
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَكَفَّرَ وَأَمَرَ بِالْمَسَاكِينِ ، فَأُدْخِلُوا بَيْتَ الْمَالِ ، فَأَمَرَ بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ . فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ : أَيَّ ذَا فَعَلَ ، فَحَسَنٌ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
باب ما يجوز في عتق الكفارات3
أَيْنَ اللهُ ؟ " . فَقَالَتْ : هُوَ فِي السَّمَاءِ . فَقَالَ : " مَنْ أَنَا ؟ " . فَقَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ . قَالَ : " أَعْتِقْهَا
أَيْنَ اللهُ ؟ " . قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ . قَالَ : " فَمَنْ أَنَا ؟ " . قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ . قَالَ : " إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ، فَأَعْتِقْهَا
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " . قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : " أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ " . قَالَتْ : نَعَمْ
باب ما جاء في ولد الزنا11
وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو نَصرٍ أَحمَدُ بنُ سَهلٍ الفَقِيهُ بِبُخَارَى ثَنَا صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ الحَافِظُ
وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ
لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا
فِي وَلَدِ الزِّنَا : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ، إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ
وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ، إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، فَقَالَ : " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ
وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَوَيْهِ يَتُوبَانِ
إِنَّمَا سُمِّيَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ شَرَّ الثَّلَاثَةِ ، أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ : لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ ، فَقَتَلَهَا
باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا8
أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ ، هَلْ يُعْتِقُ ابْنَ زِنًا ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ ابْنَ زِنًا وَأُمَّهُ
أَنَّهَا قَالَتْ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا : أَعْتِقُوهُمْ ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فِي الْعَتَاقَةِ
انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا
أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ وَلَدَ زِنًا
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ ، وَقَالَ : قَدْ أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَمُنَّ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ
أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، تَسْتَفْتِيهِ فِي غُلَامٍ لَهَا ابْنِ زِنْيَةٍ فِي رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا
باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق2
فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
باب التتابع في صوم الكفارة5
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدٍ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ ، أَتَتَابُعٌ ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ : لَا ، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْرِي
إِنْ شَاءَ فَرَّقَ . فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ مُتَتَابِعَةٍ . قَالَ : فَهِيَ مُتَتَابِعَةٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
فِي قِرَاءَتِنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ
باب جامع الأيمان
من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه3
تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ ، أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان7
الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الْحِينُ قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا . قَالَ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَصْنَعَ حِينًا كَذَا وَكَذَا ، فَمَا الْحِينُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ
فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى : وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ، قَالَ : بَعْدَ الْمَوْتِ . وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
سُئِلَ طَاوُسٌ ، وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا . قَالَ : الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، مَا لَمْ يُوَقِّتْ أَجَلًا
باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثا1
لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ أَوْ سُورَةٍ ، لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِيٍّ بَعْدَ سُلَيْمَانَ غَيْرِي
باب من حلف لا يأكل خبزا بأدم فأكله بما يعد أدما في العادة3
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ، وَقَالَ : " هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ " ، فَأَكَلَهَا
باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا3
بَابُ : مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّهُ
باب من حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان1
خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ
باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث2
أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى ، فَعَادَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ ، فَهَشَّ لَهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا
جَاءَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَكْسُوَ أَهْلِي حَتَّى أَقِفَ بِعَرَفَةَ ، وَذَاكَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ
باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب1
لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى1
صَدَقْتَ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات2
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ
إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان18
بَابُ : مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً
كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِابْنَةِ عَمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَحَلَفَتْ أَنَّ مَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ
تُكَفِّرُ يَمِينَهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن حَمَّادٍ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي رَافِعٍ عَن زَينَبَ امرَأَةٍ مِنَ المُهَاجِرَاتِ
وَعَن حَمَّادٍ عَن ثَابِتٍ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ وَعَن حَمَّادٍ عَن حُمَيدٍ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَهُ شَيْءٌ
أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
قَالَتْ مَوْلَاتِي : لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ
كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ
فِيمَنْ قَالَ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَحَنِثَ : فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ
باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين7
بَابُ : الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ مِنْ مَالِكَ
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ
كَانَ أَبُو لُبَابَةَ
أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا
عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ
باب من نذر نذرا في معصية الله3
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ ، فَلْيُطِعْهُ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ
باب من جعل فيه كفارة يمين16
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الخَالِقِ بنُ عَلِيِّ بنِ عَبدِ الخَالِقِ المُؤَذِّنُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ خَنبٍ أَنبَأَ مُحَمَّدُ
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ
وَرَوَاهُ هِقلُ بنُ زِيَادٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِن بَنِي حَنظَلَةَ عَن أَبِيهِ عَن عِمرَانَ مِثلَهُ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
النَّذْرُ نَذْرَانِ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ
إِنَّ النَّذْرَ نَذْرَانِ
باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه10
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَن نَذَرَ أَن يَذبَحَ ابنَهُ أَو نَفسَهُ أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي
فِي رَجُلٍ ، نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي . فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِكَبْشٍ
فَسُئِلَ عَطَاءٌ : أَيْنَ يُذْبَحُ الْكَبْشُ ؟ قَالَ : بِمَكَّةَ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ نَفْسَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي
وَيْحَكَ ، لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ : أَنْ تُحِلَّ بَلَدًا حَرَامًا ، وَتَقْطَعَ رَحِمًا حَرَامًا ، نَفْسُكَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ إِلَيْكَ ، وَأَنْ تَسْفِكَ دَمًا حَرَامًا ، أَتَجِدُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ
يَا ابْنَ أَخِي ، أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ