( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :
أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا ، فَحَلَفَتْ إِنْ كَلَّمَتْهُ ، فَمَالُهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ