سنن البيهقي الكبرى
باب جامع الأيمان
78 حديثًا · 15 بابًا
من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه3
تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ ، أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان7
الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الْحِينُ قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا . قَالَ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَصْنَعَ حِينًا كَذَا وَكَذَا ، فَمَا الْحِينُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ
فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى : وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ، قَالَ : بَعْدَ الْمَوْتِ . وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
سُئِلَ طَاوُسٌ ، وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا . قَالَ : الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، مَا لَمْ يُوَقِّتْ أَجَلًا
باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثا1
لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ أَوْ سُورَةٍ ، لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِيٍّ بَعْدَ سُلَيْمَانَ غَيْرِي
باب من حلف لا يأكل خبزا بأدم فأكله بما يعد أدما في العادة3
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ، وَقَالَ : " هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ " ، فَأَكَلَهَا
باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا3
بَابُ : مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّهُ
باب من حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان1
خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ
باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث2
أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى ، فَعَادَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ ، فَهَشَّ لَهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا
جَاءَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَكْسُوَ أَهْلِي حَتَّى أَقِفَ بِعَرَفَةَ ، وَذَاكَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ
باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب1
لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى1
صَدَقْتَ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات2
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ
إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان18
بَابُ : مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً
كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِابْنَةِ عَمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَحَلَفَتْ أَنَّ مَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ
تُكَفِّرُ يَمِينَهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن حَمَّادٍ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي رَافِعٍ عَن زَينَبَ امرَأَةٍ مِنَ المُهَاجِرَاتِ
وَعَن حَمَّادٍ عَن ثَابِتٍ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ وَعَن حَمَّادٍ عَن حُمَيدٍ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَهُ شَيْءٌ
أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
قَالَتْ مَوْلَاتِي : لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ
كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ
فِيمَنْ قَالَ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَحَنِثَ : فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ
باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين7
بَابُ : الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ مِنْ مَالِكَ
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ
كَانَ أَبُو لُبَابَةَ
أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا
عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ
باب من نذر نذرا في معصية الله3
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ ، فَلْيُطِعْهُ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ
باب من جعل فيه كفارة يمين16
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الخَالِقِ بنُ عَلِيِّ بنِ عَبدِ الخَالِقِ المُؤَذِّنُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ خَنبٍ أَنبَأَ مُحَمَّدُ
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ
وَرَوَاهُ هِقلُ بنُ زِيَادٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِن بَنِي حَنظَلَةَ عَن أَبِيهِ عَن عِمرَانَ مِثلَهُ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
النَّذْرُ نَذْرَانِ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ
إِنَّ النَّذْرَ نَذْرَانِ
باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه10
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَن نَذَرَ أَن يَذبَحَ ابنَهُ أَو نَفسَهُ أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي
فِي رَجُلٍ ، نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي . فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِكَبْشٍ
فَسُئِلَ عَطَاءٌ : أَيْنَ يُذْبَحُ الْكَبْشُ ؟ قَالَ : بِمَكَّةَ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ نَفْسَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي
وَيْحَكَ ، لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ : أَنْ تُحِلَّ بَلَدًا حَرَامًا ، وَتَقْطَعَ رَحِمًا حَرَامًا ، نَفْسُكَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ إِلَيْكَ ، وَأَنْ تَسْفِكَ دَمًا حَرَامًا ، أَتَجِدُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ
يَا ابْنَ أَخِي ، أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ