سنن البيهقي الكبرى
كتاب العتق
111 حديثًا · 16 بابًا
باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة8
أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَهُ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ( مُؤْمِنَةً ) أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا
أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا
مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ ( عِدْلُ مُحَرَّرٍ " . فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ عَبْدًا كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ
باب أي الرقاب أفضل1
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ
باب فضل العتق في الصحة1
مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ
باب من أعتق من مملوكه شقصا6
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ شِقْصًا مِنْ غُلَامِي
تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ
يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ ثُلُثًا وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا
إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ إِلَّا مَا عَتَقَ
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر18
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ فَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ
فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مَمْلُوكًا وَعِنْدَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ضَمِنَ
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ سَختُوَيهِ ثَنَا بِشرُ بنُ مُوسَى ثَنَا الحُمَيدِيُّ ثَنَا سُفيَانُ ثَنَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ لَا وَكْسَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مَنْ أَعْتَقَ سَهْمًا فِي مَمْلُوكٍ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ
كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمِ أَعْتَقَهُ
باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق5
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا مِنْ عَبْدٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لِلَّذِي عَتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لِلَّذِي يُعْتِقُ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مَبْلَغُ ثَمَنِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة7
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ مَا بَقِيَ فَأَعْتَقَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَبْدٍ شِرْكًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ لَهُ فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ ثُمَّ يَعْتِقُ
أَعْتِقُوا أَنْتُمْ وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبْتُمْ فِيهِ
يَسْتَشْفِعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ
باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر7
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا كَانَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
باب حكم المعتق نصفه3
أَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الْعَبِيدِ حَتَّى يَعْتِقَ كُلُّهُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ
باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها2
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَةٍ أَنْتِ حُرَّةٌ إِلَّا مَا فِي بَطْنِكِ
حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ
باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه11
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَنَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ
سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ
فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته2
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شِرْكٌ فِي غُلَامٍ ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَهُوَ حَيٌّ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فِي مَالِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ فِيهِ شِرْكٌ وَأَعْتَقَ رَجُلٌ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعِتْقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ
باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث12
فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيمٍ ثَنَا قُتَيبَةُ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّفَّارُ وَيَحيَى بنُ مُحَمَّدٍ
لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ " . وَقَالَ : " ادْعُهُمْ لِي
فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْزَاءً فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ
فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِذَلِكَ الرَّقِيقِ فَقُسِّمُوا ثَلَاثًا فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيُعْتَقُوا
باب إثبات استعمال القرعة10
إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَكْتُبُونَ التَّوْرَاةَ إِذَا جَاءُوا إِلَيْهِمْ بِإِنْسَانٍ يُجَرِّبُونَهُ اقْتَرَعُوا عَلَيْهِ أَيُّهُمْ يَأْخُذُهُ فَيُعَلِّمَهُ
سَاهَمَهُمْ بِقَلَمِهِ فَسَهَمَهُمْ
فِي قَوْلِهِ فَسَاهَمَ يَقُولُ فَقَارَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ يَقُولُ مِنَ الْمَقْرُوعِينَ
قَارَعَ نَبِيُّ اللهِ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُرِعَ قَالَ احْتَبَسَتِ السَّفِينَةُ فَعَلِمَ الْقَوْمُ إِنَّمَا احْتَبَسَتْ مِنْ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ بَعْضُهُمْ
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الثُّلُثَ وَأَرَقَّ الثُّلُثَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ
مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَاهُمْ قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى
أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ
باب من يعتق بالملك14
إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ عَتِيقٌ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
إِنَّ اللهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
لَا يُسْتَرَقُّ ذُو رَحِمٍ
لَيْسَ ذَاكَ لَهُ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ
باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة4
أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْتَ
أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَاشَ
قَدْ تَرَكْتُ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ
أَنْتَ حُرٌّ أَنْ تُقِيمَ عِنْدَنَا وَنَحْنُ مَنْ تَعْرِفُ