سنن البيهقي الكبرى
كِتَابُ الْحُدُودِ
250 حديثًا · 47 بابًا
بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ6
إِذَا رَأَيْتُمُ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُولُونَ ؟ " . قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ ، وَالزَّانِي ، وَالسَّارِقِ
وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ الْآيَةَ قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ وَجَمَعَهُمَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ كَامِلٍ القَاضِي أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ سَعدِ بنِ مُحَمَّدِ
فِي قَوْلِهِ : وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ يَعْنِي الزِّنَا
فِي قَوْلِهِ : وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ قَالَ : الزِّنَا . قَالَ : كَانَ أُمِرَ أَنْ يُحْبَسْنَ يَعْنِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ8
كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ
خُذُوا خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ
وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ " . وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ
فَأَتَيْتُهُ فَذَكَّرْتُهُ قَالَ : فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ . قَالَ : فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ . قَالَ : " لَا أَسْتَطِيعُ ذَاكَ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ9
جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ
كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا خَلَفَ أَحَدُهُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ مَاعِزًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا
أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا ابنُ قَعنَبٍ وَابنُ
الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ
فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو أَحمَدَ المِهرَجَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا ابنُ بُكَيرٍ
رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ13
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرُوهُ
أَبِكَ جُنُونٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي بِشرُ بنُ أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بنُ الحُسَينِ بنِ عُقَيلٍ ثَنَا عَبدُ
وَيْحَكَ ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الزِّنَا
مَا تَجِدُونَ حَدَّ الزِّنَا فِي كِتَابِكُمْ
رَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ
أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ وَقَدْ أُحْصِنَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي زَنَتْ بِعَبْدِي مُعْتَرِفَةً بِذَلِكَ
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ5
مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
لَا يُحْصِنُ أَهْلُ الشِّرْكِ بِاللهِ شَيْئًا
مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَهَاهُ عَنْهَا
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُحْصِنُ الْحُرَّ2
سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ
هَلْ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى4
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى
إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِيمُوا عَلَيَّ الْحَدَّ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَقَامَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الْحَدَّ
مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ
بَابُ مَنْ جُلِدَ فِي الزِّنَا ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ رَجُلًا فِي الزِّنَا مِائَةً فَأُخْبِرَ
أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ
بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ6
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا . فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ . فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ
مَهْ ، لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " أُحْصِنْتَ ؟ " . قَالَ : نَعَمْ
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ5
اذْهَبُوا بِهِ ، فَارْجُمُوهُ " . وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ
هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ ، يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِامْرَأَةٍ
بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِ…2
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا ، أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
أَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا - وَبِهَا حَبَلٌ يَعْنِي - أَوِ اعْتَرَفَتْ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ4
لَمَّا أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ
هَلْ تَعْلَمُونَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا أَوْ تُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ12
خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدُوسٍ قَالَ سَمِعتُ عُثمَانَ بنَ سَعِيدٍ
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَنْفِي مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَإِلَى خَيْبَرَ
بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَلَاثَ
أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ
أَنَّهُ جَلَدَهُ وَنَفَاهُ عَامًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبَ وَغَرَّبَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ضَرَبَ وَغَرَّبَ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَلَدَ وَنَفَى مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ ، أَوْ قَالَ : مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ
الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ7
لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
لَا أَرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِهَذَا ، لَا يَدْخُلْ عَلَيْكُنَّ بَعْدَ هَذَا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ، وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا
أَخْرِجُوا الْمُخَنَّثِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ مِنَ الْمُخَنَّثِينَ فَأُخْرِجَ مِنَ الْمَدِينَةِ
إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ
بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا2
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ10
أَحْصَنْتَ ؟ " . قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ شَهِدَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ
وَيْحَكَ ، لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَخبَرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ
أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدِهِمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا
أَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ
أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ
أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ " . فَقَالُوا : بَلْ ثَيِّبٌ . فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ
بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا يَرْجِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ فَيُتْرَكُ2
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
يَا هَزَّالُ ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَ عَلَيْهِ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ
بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ2
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَسَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا
مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا تُنْكِرُ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ
بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ وَلَا …2
فَإِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَنَتْ فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا لِأَضْرِبَهَا ، فَوَجَدْتُهَا حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِنِفَاسِهَا
إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ
بَابُ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلَ وَلَدُهَا2
إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ
ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي
بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ لَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُ الْحَدَّ3
أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَحَدُهُمَا : أَحْبَنُ . وَقَالَ الْآخَرُ : مُقْعَدٌ كَانَ عِنْدَ جِوَارِ سَعْدٍ ، فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ ، فَرَمَتْهُ بِهِ فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ
فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ وَاحِدَةً
إِنَّهُ لَضَعِيفٌ عَنِ الْجَلْدِ
بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا2
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ ! قَالَ : " نَعَمْ
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْفِ الشُّهُودِ حَتَّى يُثْبِتُوا الزِّنَا3
كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن
أَنَّ نَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي الزِّنَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : هَكَذَا تَشْهَدُونَ أَنَّهُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ اللُّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِمَا2
لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا ابنُ أَبِي الزِّنَادِ وَابنُ الدَّرَاوَردِيِّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ16
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، وَفِي الَّذِي يُؤْتَى فِي نَفْسِهِ
مَنْ وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَاقْتُلُوهُ
اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ ، قَالَ : يُرْجَمُ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ قَالَ : يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ، ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي خِلَافَتِهِ يَذْكُرُ لَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ ، يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
أَخبَرَنَا بِحَدِيثِ الثَّورِيِّ أَبُو بَكرٍ الأَردَستَانِيُّ ثَنَا أَبُو نَصرٍ العِرَاقِيُّ ثَنَا سُفيَانُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَلِيُّ
أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّوطِيِّ : حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي
شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لِوَاطَةٍ : أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا النِّسَاءَ ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصِنُوا
فِي الرَّجُلِ ، يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي
حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِلَّا جُلِدَ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ
بَابُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً7
فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ : اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ
مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ
مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ
مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً
بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً3
إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ
إِنِّي لَأَرَى غُلَامًا كَيِّسًا لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَكْتُمَنِي شَيْئًا
لَئِنْ ضَرَبْتَ هَذَا فَارْجُمْ ذَاكَ
بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ1
كَانَ دَانْيَالُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : مَا الَّذِي رَأَيْتَ وَمَا الَّذِي شَهِدْتَهُ
بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ6
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
يَمَانِيَّةٌ نَؤُومَةٌ شَابَّةٌ . فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا
أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا
هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ ، أَرَى أَنْ تُخْلِيَ سَبِيلَهَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا
بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ مَعَ …5
يَقُولُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ : " جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ
الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةَ ابْنِهِ - كَذَا قَالَ أَبُو خَالِدٍ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهُ
مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ10
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَن يَزِيدَ بنِ زِيَادٍ مَوقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الوَلِيدِ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ
إِذَا حَضَرْتُمُونَا فَاسْأَلُوا فِي الْعَهْدِ جَهْدَكُمْ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
إِذَا اشْتَبَهَ الْحَدُّ فَادْرَءُوهُ
ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ ، كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ
أَنْ يُسْتَحْلَفَ مَا عَلِمَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ15
إِنْ لَمْ تَكُونِي أَذِنْتِ لَهُ رَجَمْتُهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِئُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ . فَقَالَ : " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ
لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْ زَوْجَكِ
مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلَانَةُ أَأَحْبَلْتَهَا
اذْهَبْ لَا تَعُودَنَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَلَمْ يَرْجُمْهُ
باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا2
لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي
بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً
باب ما جاء في حد المماليك13
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُقبَةَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي العَنبَسِ ثَنَا مُحَمَّدُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ
إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
يَا قَنْبَرُ ، قُمْ إِلَيْهِ فَاضْرِبْهُ مِائَةَ سَوْطٍ
مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ
إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ
وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
باب ما جاء في نفي الرقيق2
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ
إِذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَلْدُ خَمْسِينَ
باب حد الرجل أمته إذا زنت16
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسُئِلَ ، عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي
أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ : " إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا
أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ ، فَقَالَ لِلَّذِي يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا : خَفِّفْ
أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ ، وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلَائِدِهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ
باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار12
إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ
فِي قَوْلِهِ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ : بِالرَّجْمِ
خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَبَيْنَ حُكَّامِهِمْ ؛ فَإِنِ ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ
أَنْشُدُكَ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ
يَا مَعْشَرَ يَهُودَ ، أَخْرِجُوا إِلَيَّ أَعْلَمَكُمْ
سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِي
أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ
آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي الْمَائِدَةَ
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ : نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم1
كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ
جماع أبواب القذف
باب ما جاء في تحريم القذف2
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا
باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا1
أَيُّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب ما جاء في حد قذف المحصنات8
فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ كَانَ بَاءَ بِالْفَاحِشَةِ فِي عَائِشَةَ فَجُلِدُوا الْحَدَّ
فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ
إِنَّ أَصْحَابَ الْإِفْكِ جُلِدُوا الْحَدَّ
مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ
قُلْتُ لِرَجُلٍ : يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ ؛ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَرَبَنِي الْحَدَّ
فَقُلْتُ لَهُ : يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ . قَالَ : فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَنِي ثَمَانِينَ سَوْطًا
مَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ : يَا لُوطِيُّ ؛ جُلِدَ الْحَدَّ
باب العبد يقذف حرا2
أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَالْخُلَفَاءَ - هَلُمَّ جَرًّا - مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ
كَانَ لَا يَضْرِبُ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَذَفَ حُرًّا إِلَّا أَرْبَعِينَ
باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح5
فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
وَلَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ
أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي لَعْنَ قُرَيْشٍ وَشَتْمَهُمْ ، يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا ، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
مَا كُنَّا نَرَى الْجَلْدَ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ
باب من حد في التعريض2
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَضْرِبُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا أَبِي بِزَانٍ
باب ما جاء في الشتم دون القذف5
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا مُخَنَّثُ . فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ . قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ
إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا كَافِرُ ، يَا فَاسِقُ ، يَا حِمَارُ ، وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ
كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعَاقِبَانِ عَلَى الْهِجَاءِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْلِدُ مَنْ يَفْتَرِي عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْمِلَّةِ
باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته1
قَذَفَكَ بِأَمْرٍ يَحِلُّ لَكَ