حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 17211
17211
باب حد الرجل أمته إذا زنت

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ :

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ ؛ إِلَّا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ حَدَّ الزِّنَا عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينةله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الوفاة
  2. 02
    أبو الزناد
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة129هـ
  3. 03
    عبد الرحمن بن أبي الزناد
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة174هـ
  4. 04
    إسماعيل بن أبي أويس
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة226هـ
  5. 05
    الوفاة282هـ
  6. 06
    الوفاة356هـ
  7. 07
    علي بن أحمد بن محمد الرفاء
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة402هـ
  8. 08
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (8 / 245) برقم: (17211) ، (8 / 245) برقم: (17208) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 409) برقم: (28870)

الشواهد120 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
مقارنة المتون5 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١17211
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    ( 17211 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ ؛ إِلَّا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ حَدَّ الزِّنَا عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث