سنن البيهقي الكبرى
كتاب إحياء الموات
115 حديثًا · 21 بابًا
باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له9
مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللهِ
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ، لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ
مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ
باب من أحيا أرضا ميتة فهي له3
الْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ ، وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
باب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله جعلها لمن أحياها من المسلمين4
مَنْ أَحْيَا مَيْتًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا
عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ
إِنَّ عَادِيَّ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
باب إقطاع الموات9
أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَايَعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ ، وَصَدَّقَ إِلَيْهِ مَالَهُ
إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَقْطَعَهُ يَنْبُعَ
إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ
إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ ، تَخْتَلِي فِيهَا خَيْلُهُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب كتابة القطائع4
دَعَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ إِلَى الْبَحْرَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا
وَأَخبَرَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا حُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا
دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لِي : مَا فَعَلَ الْمَسْلُولُ
باب سواء كل موات لا مالك له أين كان5
انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ
فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ
كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَأْسِي
باب ما جاء في الحمى7
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَرْعَى فِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى
سَمِعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا فَاسْتَقْبَلَهُمْ
اشْتَرَيْتُ إِبِلًا وَأَنْجَعْتُهَا إِلَى الْحِمَى ، فَلَمَّا سَمِنَتْ قَدِمْتُ بِهَا
باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر12
مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ
مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ
فَهِيَ لَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ
مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ
لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ
أَنْ أَجِزْ لَهُمْ مَا أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ
باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ
جَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقْطَعَهُ أَرْضًا
قَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَقِيقَ رَجُلًا وَاحِدًا
باب من أقطع قطيعة فباعها1
مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة7
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ
أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمِلْحَ
اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ
أَمْسِكْ يَا غُلَامُ ، صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها6
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَإِذَا دَكَاكِينُ قَدْ بُنِيَتْ بِالسُّوقِ
كُنَّا فِي زَمَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ
لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَجَلَسْتُ فِيهِ ، ثُمَّ عَادَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ
باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ
أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ
باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء9
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ
نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ
لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلَا نَقْعُ الْبِئْرِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ
باب الماء والكلإ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ثم يباع2
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ
كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ
باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة6
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ
وَأَخرَجَهُ مِن حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ بِطُولِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الأَنصَارُ وَالنَّاسُ مَا
أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَنِ الْأَسْفَلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ
باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحيوه4
وَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى : إِنْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي طُرُقِهِمْ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
إِذَا شَكَكْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّحَبَةِ
باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها3
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي نَخْلَةٍ ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَرِيدَةً مِنْ جَرِيدِهَا
فَوَجَدَهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي النَّخْلَةِ
باب ما جاء في حريم الآبار9
حَرِيمُ الْبِئْرِ : أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا
وَقَد كَتَبنَاهُ مِن حَدِيثِ مُسَدَّدٍ عَن هُشَيمٍ أَخبَرَنَا عَوفٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
أَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا نَوَاحِيَهَا كُلَّهَا
حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا
حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا
شَهِدْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ قَضَى فِي حَرِيمِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا
إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِلزَّرْعِ حُرْمَةً غَلْوَةً بِسَهْمٍ
لَا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ
لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ
باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة1
أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد9
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ
مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُمِرَّهُ
فَهَبْهُ لِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا
مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ
هَبْ لِي هَذَا الْعَذْقَ يَا أَبَا لُبَابَةَ لِكَيْ نَرُدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ