11939
باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ نَجِيحٍ [١]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ :
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ فَأَحْيَاهَا غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب