سنن البيهقي الكبرى
كتاب آداب القاضي
371 حديثًا · 65 بابًا
لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ
يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا
يَا مُعَاذُ ، أَنْتَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي شَابٌّ ، وَتَبْعَثُنِي إِلَى أَقْوَامٍ ذَوِي أَسْنَانٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا رَجُلٌ حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ
أَعِينُونِي . فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ ، أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الْقَضَاءِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ ابْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق13
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ : ذُو سُلْطَانٍ مُقْصِدٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ
الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ
ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ
لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا
مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ
إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ ، هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ
إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ
لِأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ
لِأَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا ، وَأُوَافِقَ فِيهِ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ
لِأَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا بِحَقٍّ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْزُوَ سَنَةً فِي سَبِيلِ اللهِ
باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم4
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ
الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ
فَلَصَبْرُ سَاعَةٍ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا خَالِيًا
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات34
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيٌّ ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَنِهِ وَيَقْتَدُونَ بِهَا
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ
فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَّرْنَا ، وَإِنَّا لَنَبْلُغُ فِي السِّرِّ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ القَطَّانُ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحَارِثِ ثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي
كَانَ الْجِهَادُ ثَلَاثَةً ، فَأَوَّلُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْيَدُ
إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَسْأَلَ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ مُنْكَرًا
لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلهِ عَلَيْهِ ، فِيهِ مَقَالٌ لَا يَقُومُ بِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : " كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ لِإِمَامٍ جَائِرٍ
أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ : أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الفَسَوِيُّ
مَثَلُ الْوَاقِعِ فِي حُدُودِ اللهِ ، وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا
إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ ، ثُمَّ لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ، أَوْشَكُوا أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ ، وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا
مَا مِنْ قَوْمٍ ، يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي
مَا مِنْ قَوْمٍ ، يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي
بَلْ أَنْتُمُ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
كَانُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَوَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَا يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَوَثَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ ، وَهُوَ يَبْكِي
إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً ، لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ
إِنَّ اللهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ ، لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهِمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ
مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ
وَأَخبَرَنَا عَلِيٌّ ثَنَا أَحمَدُ ثَنَا الأَسفَاطِيُّ وَهُوَ العَبَّاسُ بنُ الفَضلِ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ سَعدَوَيهِ ثَنَا مَنصُورُ
إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ
إِنَّكُمْ مُصِيبُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْكُمْ صَدَقَةٌ
يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ
أَيْ بَنِيَّ ، إِيَّاكُمْ وَمُخَالَطَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ
باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا36
يَا أَبَا ذَرٍّ ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي
يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ ، إِلَّا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا
يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ ، نَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا
وَقِيلَ عَنهُ عَنِ ابنِ المُنكَدِرِ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ العَبَّاسُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تُوَلِّينِي
لَا خَيْرَ فِي الْإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ
مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ
مَنْ قَعَدَ قَاضِيًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ
مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ
وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ ، وَوَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ
ذَوَائِبُهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا ، يَتَذَبْذَبُونَ
الْعِرَافَةُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ
أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقِدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رَجُلًا يَصُومُ
وَجَدْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقَضَاءِ أَشَدَّ النَّاسِ مِنْهُ فِرَارًا ، وَأَشَدَّهُمْ مِنْهُ فَرَقًا
إِنَّمَا مَثَلُ الْقَاضِي كَمَثَلِ رَجُلٍ يَسْبَحُ فِي الْبَحْرِ
جِئْتُ ، وَإِذَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَلَمَّا رَآنِي أَخَفَّ الصَّلَاةَ
لَمَّا وَلِيَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ الْقَضَاءَ ، قِيلَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَلَا تَأْتِيهِ
خَرَجَ شُرَيْحٌ مِنْ عِنْدِ زِيَادٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كَبِرَتْ سِنُّكَ
كَانَ قَعْنَبٌ التَّمِيمِيُّ قَدْ دَعَاهُ وَالٍ ، فَوَلَّاهُ الْقَضَاءَ ، فَأَبَى عَلَيْهِ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي
لَمَّا مَاتَ سَوَّارٌ قَاضِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ - يَعْنِي : الْمَنْصُورَ - أَبَا حَنِيفَةَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ سَوَّارًا قَدْ مَاتَ
دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَجَعَلَ يَتَجَانَنُ عَلَيْهِمْ
وَقَالَ رَجُلٌ ، يَمْدَحُ سُفْيَانَ
كَتَبَ الْخَلِيفَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ فِي قَضَاءِ مِصْرَ ، فَجَنَّنَ نَفْسَهُ وَلَزِمَ الْبَيْتَ
إِنَّمَا الْعَدَالَةُ طُبَيْقٌ
دَخَلْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ ، فَجَلَسْتُ نَاحِيَةً حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ
وَعُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ نَيْسَابُورَ ، فَاخْتَفَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
قَدِمْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، فَجَعَلَ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيَّ
كُنَّا عِنْدَ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَشِيَّةً ، فَوَرَدَ عَلَيْنَا كِتَابُ السُّلْطَانِ بِتَقْلِيدِهِ الْقَضَاءَ بِالْبَصْرَةِ
باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما11
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ
وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا أَبُو عَمرٍو المُستَملِيُّ ثَنَا عَلِيُّ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ
إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ
مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ ، وُكِلَ إِلَيْهِ
مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ عَلَيْهِ الشُّفَعَاءَ
جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَا : مَنْ يَقْضِي بَيْنَنَا
دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ
مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ ، جَفَا ، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ ، غَفَلَ
قَالَ وَأَنبَأَ أَبُو القَاسِمِ ثَنَا ابنُ كَيسَانَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
مَنْ بَدَا جَفَا ، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ
باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس3
الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ
كَانَ لَا يُغْلَقُ دُونَهُ الْأَبْوَابُ
مَنْ وَلَّاهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَاتِهِمْ
باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه3
فِي قِصَّةِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا
بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كَانَ شُرَيْحٌ يَدْخُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْتًا ، يَخْلُو فِيهِ
باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد8
مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقُلْ : لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ
لَا وَجَدْتَ ، إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ ، لِمَا بُنِيَتْ لَهُ
إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُتَّخَذْ لِهَذَا الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ وَالْخَلَاءِ
بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ ، إِذَا رَجُلٌ يَحْصِبُنِي ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَنَى إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ رَحْبَةً ، فَسَمَّاهَا الْبُطَيْحَاءَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ
جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ ، وَمَجَانِينَكُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ لَا تَقْضِي بِالْجِوَارِ
باب التثبت في الحكم5
التَّأَنِّي مِنَ اللهِ ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ
إِذَا تَبَيَّنْتَ أَصَبْتَ ، أَوْ كِدْتَ تُصِيبُ
إِنَّ فِيكَ لَخَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ ، وَالْأَنَاةُ
إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ
فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا ، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ
باب لا يقضي وهو غضبان7
لَا يَقْضِي حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ
لَا يَحْكُمَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ
لَا تَغْضَبْ
لَا تَغْضَبْ
لَا تَغْضَبْ
لَا تَغْضَبْ
باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان4
لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا هُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا ، وَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى
أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ ، قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ إِلَّا يُؤْتَى بِقَصْعَةٍ فَيَأْكُلُ
باب القاضي يقضي في حال غضبه فوافق الحق2
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته4
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ تِجَارَةَ الْأَمِيرِ فِي إِمَارَتِهِ
أَنَّ زَبَّانَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْتَ فَتَرَوَّحْتَ ؟ قَالَ عُمَرُ : فَمَنْ يَجْزِي عَمَلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
وَلَّى ابْنُ هُبَيْرَةَ الشَّعْبِيَّ الْقَضَاءَ ، وَكَلَّفَهُ أَنْ يَسْمُرَ مَعَهُ بِاللَّيْلِ
باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور1
خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ خَلْفِي : ارْفَعْ إِزَارَكَ
باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها ويعود المرضى ويشهد الجنائز3
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ
كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوُفُودُ ، سَأَلَهُمْ عَنْ أَمِيرِهِمْ ، أَيَعُودُ الْمَرِيضَ
باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه3
أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : انْظُرْ فِي قَضَاءِ أَبِي مَرْيَمَ
لَأَنْزِعَنَّ فُلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر12
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ، قَالَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا سَارَ إِلَى بَدْرٍ ، اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى
قَالَ : عَلَّمَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ - أَنَّهُ مَا بِهِ إِلَيْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيقَةِ مِنَ الْقَضَاءِ
رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ
الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا ، حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ
كَانَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُمَّارٌ ، يَسْتَشِيرُهُمْ فِيمَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِابْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا
كَانَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ
باب موضع المشاورة2
انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَلَا تَسْأَلَنَّ عَنْهُ أَحَدًا
إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - تَعَالَى ، فَاقْضِ بِهِ ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ
باب من يشاور22
مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَخبَرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا حِبَّانُ أَنبَأَ عَبدُ
مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ
مَا مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا وَالٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ
مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا كَانَ بَعْدَهُ خَلِيفَةٌ ، إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ
مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا ، فَأَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْحَزْمُ ؟ قَالَ : " أَنْ تُشَاوِرَ ذَا رَأْيٍ ، ثُمَّ تُطِيعَهُ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ الوَزِيرِ عَن يَحيَى بنِ حَمزَةَ عَن ثَورِ بنِ يَزِيدَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي حُسَينٍ أَنَّ
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
مَنْ قَالَ : عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
لَا تَعْرِضَنَّ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ
كَانَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ ، جَاءَهُ الْخَصْمَانِ
قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هَذِهِ الْآيَةَ : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سُئِلَ عَنِ الْحَرَجِ
أَنْ شَاوِرْ طُلَيْحَةَ وَعَمْرَو بْنَ مَعْدِيكَرِبَ فِي أَمْرِ حَرْبِكَ
كَانَ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ مِنْ أَعْرَبِ النَّاسِ
فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ الْمُعْضِلُ دَعَا الْفِتْيَانَ ، فَاسْتَشَارَهُمْ
إِنْ كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَيَسْتَشِيرُ فِي الْأَمْرِ
أَتَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقُلْتُ : إِنِّي أَثْبَتُ مِنْ عَمِّي
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِابْنٍ لَهُ بَدِيلًا
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره17
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا
إِنِّي قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا
أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى
كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ خَصْمٌ ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ
إِذَا جَاءَكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَاقْضِ بِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ
وَرَوَاهُ شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ عَن حُرَيثِ بنِ ظُهَيرٍ عَن عَبدِ اللهِ بِمَعنَاهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو نَصرِ
اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ، هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ بِهِ
الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ
أَلَا لَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلًا دِينَهُ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ . قَالَ : " أَجَلْ ، وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ
سُئِلَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، أَكَانُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ ؟ قَالَ
باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل10
إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ
مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ ، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ
اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا حَرمَلَةُ ثَنَا ابنُ وَهبٍ
لَوْ شَاءَ لَمْ يَجْلِسْ يَقْضِي ، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ يَقْضِي
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصِيبًا
وَيْلٌ لِدَيَّانِ مَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ
هَلْ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ
لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ
باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء3
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ
مَنِ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد6
قَالَ : كَرْمٌ وَقَدْ أَنْبَتَتْ عَنَاقِيدُهُ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مِلحَانَ ثَنَا ابنُ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ
أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه3
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدٌّ
لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به6
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ
وَيْحَكُمْ ، إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ
إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي
كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَخِي شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَزُوِّجَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا
إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ ، وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الْإِمَارَةِ
باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر6
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَ عِنْدَهُ الْكَبَائِرُ فَقَالَ : " الشِّرْكُ بِاللهِ
أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ
الطَّيْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرْفَعُ مَنَاقِيرَهَا
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ
باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود4
وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ ، وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُهُ
يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم2
أَنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجِنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : " وَجَبَتْ
تُوشِكُوا أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ
باب عدد المزكين1
أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ ؛ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ
باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به2
إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ
كَانَ يُقَالُ : الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ
باب ما يقول في لفظ التعديل2
هُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ
إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ عَنْ أَخِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة5
إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ
إِذَا قَالَ لَكَ جِيرَانُكَ : قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ
فَلَيْسَ هَذِهِ بِمَعْرِفَةٍ
لَيْسَتْ تِلْكَ بِمَعْرِفَةٍ
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِشَهَادَةٍ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتُ أَعْرِفُكَ
باب اتخاذ الكتاب5
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَاتِبٌ يُدْعَى السِّجِلَّ
السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابُ رَجُلٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ : أَجِبْ عَنِّي
مَنْ كَانَ كَاتِبَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْتَبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَرْقَمَ ، فَكَانَ يَكْتُبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ ، وَكَانَ يُجِيبُ عَنْهُ الْمُلُوكَ
باب لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع1
وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا4
إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي
لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ
باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي3
فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبُوا
هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
باب ختم الكتاب3
إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا ؛ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه7
احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ
أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنْهُ
لَا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي صَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ
فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ
سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا
باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب5
أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْبَحْرَيْنِ
أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَبَدَأَ بِأَنْفُسِهِمَا
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يُسْلِفُ النَّاسَ إِذَا أَتَاهُ بِوَكِيلٍ
باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب4
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ مَرَّةً إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ
أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ فِي رَجُلٍ يَشْفَعُ لَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَهْ ، أَسْمَاءُ اللهِ لَهُ
وَكَانَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : يَكْتُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ
باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ
ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَ بِهِ ، فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باب القاضي يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا2
إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي
إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي
باب القاضي يحكم بشيء فيشهد على نفسه بما حكم به1
اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
باب القسمة6
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا
إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ وَقَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ خَيْبَرَ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا
لَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودَ خَيْبَرَ رَكِبَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
يَدُ اللهِ مَعَ الْقَاضِي حِينَ يَقْضِي
باب ما جاء في أجر القسام2
دَخَلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْتَ الْمَالِ ، فَأَضْرَطَ بِهِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَسَمَ شَيْئًا
باب ما لا يحتمل القسمة6
أَنَّهُ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ
لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قِسْمَةِ الضِّرَارِ
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
باب إنصاف القاضي في الحكم وما يجب عليه من العدل فيه6
الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ
إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ ، وَالْمَرْأَةِ
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ
أَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعَكَ فِي هَذِهِ النَّارِ
باب إنصاف الخصمين11
النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ
أَنَّ النَّاسَ يُؤَدُّونَ إِلَى الْإِمَامِ مَا أَدَّى الْإِمَامُ إِلَى اللهِ ، وَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا رَتَعَ رَتَعَتِ الرَّعِيَّةُ
اجْعَلُوا النَّاسَ عِنْدَكُمْ فِي الْحَقِّ سَوَاءً قَرِيبُهُمْ كَبَعِيدِهِمْ
لَقَدْ جُرْتَ فِي الْفُتْيَا وَلَكِنْ أَجْلِسُ مَعَ خَصْمِي ، فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ
قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ ؛ إِنِّي لَا أَدَعُ النُّصْرَةَ ، وَأَنَا عَلَيْهَا لَقَادِرٌ
لَا تُصَافِحُوهُمْ ، وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ
باب القاضي لا ينهر الخصمين1
اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ
باب القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه1
فَلَا بَأْسَ ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا ، أَوْ مَظْلُومًا ، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ
باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه2
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَلَكَ يَمِينُهُ
فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا
باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه3
نَهَانَا أَنْ نَضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
نَهَى أَنْ يَنْزِلَ الْخَصْمُ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
باب لا يقبل منه هدية5
أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ : هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ ، وَهَذَا الَّذِي أُهْدِيَ لِي
هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ لَنَا عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَهُوَ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا تَقْبَلُوا الْهَدْيَ ؛ فَإِنَّهَا رِشْوَةٌ
قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا إِذَا أَرَادَ حَاجَةً ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا مِنْ قِبَلِي أَتَانِي مِنْ قِبَلِ أَهْلِي
باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق4
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : الرِّشَا
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : هِيَ الرِّشَا
وَلَكِنَّ السُّحْتَ : أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ ، فَيُهْدِيَ لَكَ ، فَتَقْبَلَهُ
باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخذ بها حقا2
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ بِشَيْءٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ
لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ ، فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ ، وَدَمِهِ
باب القاضي يقدم الناس الأول فالأول2
بَابُ الْقَاضِي يُقَدِّمُ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ
باب من دعي إلى حكم حاكم1
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنَ الْحُكَّامِ ، فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه3
فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا كَذَا
فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا ، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ
إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ
باب من أجاز القضاء على الغائب2
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ ، وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ إِلَّا أَنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا
باب ما يفعل بشاهد الزور7
هَذَا فُلَانٌ يَشْهَدُ بِزُورٍ فَاعْرِفُوهُ ، ثُمَّ حَبَسَهُ
لَا تَأْسِرُوا النَّاسَ بِشُهُودِ الزُّورِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا
أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ ، وَيُسَخَّمَ وَجْهُهُ
إِنَّ هَذَا شَاهِدُ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ ، وَعَرِّفُوهُ ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ
أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ ، فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ ، وَعَرَّفَهُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ
إِنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا
باب من قال للقاضي أن يقضي بعلمه4
خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ
إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِئُ أَنبَأَ الحَسَنُ ثَنَا يُوسُفُ ثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ غِيَاثٍ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه8
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ ، لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا ، فَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لَمْ أَحُدَّهُ أَنَا
أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ زَنَى
لَا أَكُونُ أَنَا أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
الْقَضَاءُ جَمْرٌ فَارْفَعِ الْجَمْرَ عَنْكَ بِعُودَيْنِ