20363
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ - يَعْنِي : ابْنَ حَيٍّ - قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ :
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيقَةِ مِنَ الْقَضَاءِ ، فَلْيَأْخُذْ بِقَضَاءِ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَشِيرُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي