حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ

سنن البيهقي الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الرضاع

84 حديثًا · 10 أبواب

باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم15

حديث15705 صحيح

نَعَمْ ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

حديث15706 صحيح

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث15707 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ نَا ابنُ مِلحَانَ نَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ

حديث15708 صحيح

وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمِّكِ

حديث15709 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ نَا بَحرُ بنُ نَصرٍ نَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي

حديث15710 صحيح

إِنَّهُ عَمُّكِ فَيَلِجُ عَلَيْكِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث15711 صحيح

صَدَقَ أَفْلَحُ فَائْذَنِي لَهُ

حديث15712 صحيح

لَا تَحْتَجِبِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

حديث15713 صحيح

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

حديث15714 صحيح

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

حديث15715 صحيح

إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

حديث15716 صحيح

أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ " قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي

حكم عليه: الدارقطني
حديث15717 صحيح

لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ

حديث15718 صحيح

لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ

حديث15719 صحيح

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات21

بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث15720 صحيح

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ

حديث15721 صحيح

أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

حديث15722 صحيح

نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

حديث15723 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا الْمَصَّتَانِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث15724 صحيح

أَخبَرَنِي أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو نَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا أَنَسُ

حكم عليه: الدارقطني، ابن حجر
حديث15725 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ نَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ نَا أَبُو عُبَيدٍ نَا يَحيَى بنُ

حكم عليه: ابن حجر، النووي، ابن عبد البر، +2
حديث15726 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

حكم عليه: النووي، ابن اللجام علي بن خلف القرطبي، ابن حجر، +3
حديث15727 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

حكم عليه: النووي، ابن حجر، الدارقطني، +3
حديث15728 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

حكم عليه: النووي، ابن حجر
حديث15729 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

حكم عليه: النووي، ابن حجر
حديث15730 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ

حكم عليه: النووي، ابن حجر
حديث15731 صحيح

يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ ( الرَّضْعَةُ ) الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : " لَا

حكم عليه: النووي، ابن حجر
حديث15732 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

حديث15733 صحيح

لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

حديث15734 صحيح

انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ

حديث15735 صحيح

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث15736 صحيح

لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث15737 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ

حكم عليه: الدارقطني
حديث15738 صحيح

أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث15739 صحيح

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ

حديث15740 صحيح

أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ تُرْضِعُهُ

باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره6

بَابُ مَنْ قَالَ يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
حديث15741 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَلَا الْخَطْفَتَانِ

حكم عليه: النووي، ابن حجر
حديث15742 صحيح

لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

حديث15743 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ

حديث15744 صحيح

أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ

حديث15745 صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

حديث15746 صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا تُحَرِّمُ دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا

حكم عليه: النووي، ابن حجر

باب رضاع الكبير16

بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
حديث15747 صحيح

أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ

حديث15748 صحيح

أَرْضِعِيهِ " . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

حديث15749 صحيح

كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ إِخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا

حديث15750 صحيح

أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ ( عَلَيْهِنَّ ) أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ

حديث15751 صحيح

يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا ؟ " فَقُلْتُ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

حديث15752 صحيح

انْظُرُوا مَنْ تُرَاضِعُونَ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

حديث15753 صحيح

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث15754 صحيح

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث15755 صحيح

أَنْشَزَ الْعَظْمَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث15756 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَرِمَ ثَدْيُهَا فَمَصَصْتُهُ فَدَخَلَ حَلْقِي شَيْءٌ

حديث15757 صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

حكم عليه: بدر الدين العيني، علي ابن المديني، ابن حجر، +3
حديث15758 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

حكم عليه: بدر الدين العيني، الدارقطني، علي ابن المديني، +3
حديث15759 صحيح

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

حديث15760 صحيح

عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

حديث15761 صحيح

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

حديث15762 صحيح

لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ

باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين8

حديث15763 صحيح

لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ

حديث15764 صحيح

لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

حديث15765 صحيح

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

حديث15766 صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

حكم عليه: ابن حجر، ابن عبد الهادي الحنبلي
حديث15767 صحيح

مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً

حديث15768 صحيح

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

حكم عليه: ابن عبد الهادي الحنبلي، ابن حجر، البيهقي
حديث15769 صحيح

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ

حكم عليه: الدارقطني، بدر الدين العيني، النسائي، +3
حديث15770 صحيح

إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا

باب شهادة النساء في الرضاع8

بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
حديث15771 صحيح

وَكَيْفَ ، وَقَدْ قِيلَ

حكم عليه: الدارقطني
حديث15772 صحيح

وَكَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ

حكم عليه: الدارقطني
حديث15773 صحيح

كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا

حكم عليه: الدارقطني
حديث15774 صحيح

كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا

حكم عليه: الدارقطني
حديث15775 صحيح

أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا

حكم عليه: البيهقي
حديث15776 صحيح

لَا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

حديث15777 صحيح

لَا تَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ

حديث15778 صحيح

مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ ) : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ

حكم عليه: البيهقي

باب ما جاء في الغيلة4

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ
حديث15784 صحيح

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا

حكم عليه: المنذري
حديث15785 صحيح

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ

حكم عليه: الدارقطني، ابن حجر
حديث15786 صحيح

إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ : " لِمَ

حديث15787 صحيح

كَانَ يَكْرَهُ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ يَعْنِي نَتْفَ الشَّيْبِ