أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ ، نَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَا: قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ :
سُئِلَ سَالِمٌ عَنِ الرَّضْعَةِ تُحَرِّمُ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ