حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 15737
15737
باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفِيقَةُ ؟ قَالَ : " الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ لَهَا جَارَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ
معلقمرفوع· رواه المغيرة بن شعبةفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الدارقطني
    الموقوف هو الصحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    المغيرة بن شعبة«مغيرة الرأي»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة49هـ
  2. 02
    قيس بن أبي حازم
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية مخضرم ، ويقال له : رؤية
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة84هـ
  3. 03
    إسماعيل بن أبي خالد«الميزان»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:ناالتدليس
    الوفاة136هـ
  4. 04
    سعيد بن يحيى سعدان«سعدان»
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:نا
    الوفاة200هـ
  5. 05
    هشام بن عمار
    تقييم الراوي:صدوق· كبار العاشرة
    في هذا السند:ناالاختلاط
    الوفاة244هـ
  6. 06
    محمد بن خريم العقيلي
    في هذا السند:أنا
    الوفاة316هـ
  7. 07
    أبو أحمد الحاكم
    في هذا السند:أنا
    الوفاة378هـ
  8. 08
    الوفاة450هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 280) برقم: (2156) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 457) برقم: (15737) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 530) برقم: (2097) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 285) برقم: (17301) والطبراني في "الكبير" (20 / 404) برقم: (19144) والطبراني في "الأوسط" (5 / 19) برقم: (4563)

الشواهد4 شاهد
المطالب العالية
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/٤٥٧) برقم ١٥٧٣٧

لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفِيقَةُ ؟ [وفي رواية : لَا تُحَرِّمُ الْعَنَقَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَنَقَةُ ؟(١)] قَالَ : الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ [وفي رواية : الْمَرْأَةُ تَحْصُرُ(٢)] [وفي رواية : فَيَخْصَرُ(٣)] اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا [وفي رواية : فِي ثَدْيَيْهَا(٤)] فَتُرْضِعُ لَهَا جَارَتُهَا [وفي رواية : فَتُرْضِعُ وَلَدَ جَارٍ لَهَا(٥)] الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ [ وقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : « لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ] [وفي رواية : لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ(٦)] [قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ ؟ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيُحْصَرُ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا ، فَتَرْضَعُهَا جَارِيَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ »(٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الكبير١٩١٤٤·
  2. (٢)سنن سعيد بن منصور٢١٥٦·
  3. (٣)المعجم الأوسط٤٥٦٣·
  4. (٤)المعجم الأوسط٤٥٦٣·
  5. (٥)سنن سعيد بن منصور٢١٥٦·
  6. (٦)مصنف ابن أبي شيبة١٧٣٠١·
  7. (٧)المطالب العالية٢٠٩٧·
مقارنة المتون13 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
المعجم الكبير
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١15737
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
جَارَتُهَا(المادة: جارتها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( جَوَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : " مِلْءَ كِسَائِهَا وَغَيْظَ جَارَتِهَا " الْجَارَةُ : الضَّرَّةُ ، مِنَ الْمُجَاوَرَةِ بَيْنَهُمَا : أَيْ أَنَّهَا تَرَى حُسْنَهَا فَيَغِيظُهَا ذَلِكَ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي " أَيِ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ . * وَحَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لِحَفْصَةَ : لَا يَغُرُّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ " يَعْنِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . ( س ) وَفِيهِ : " وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ " أَيْ إِذَا أَجَارَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ - وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً مِنَ الْكُفَّارِ وَخَفَرَهُمْ وَأَمَّنَهُمْ جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، لَا يُنْقَضُ عَلَيْهِ جِوَارُهُ وَأَمَانُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ : " كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ " أَيْ تَفْصِلُ بَيْنَهَا وَتَمْنَعُ أَحَدَهَا مِنَ الِاخْتِلَاطِ بِالْآخَرِ وَالْبَغْيِ عَلَيْهِ . * وَحَدِيثُ الْقَسَامَةِ : " وَأُحِبُّ أَنْ تُجِيرَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ " أَيْ تُؤَمِّنَهُ مِنْهَا ، وَلَا تَسْتَحْلِفَهُ وَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا . وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ بِالزَّايِ : أَيْ تَأْذَنُ لَهُ فِي تَرْكِ الْيَمِينِ وَتُجِيزُهُ . * وَفِي حَدِيثِ مِيقَاتِ الْحَجِّ : " وَهُوَ جَوْرٌ

لسان العرب

[ جور ] جور : الْجَوْرُ : نَقِيضُ الْعَدْلِ ، جَارَ يَجُورُ جَوْرًا . وَقَوْمٌ جَوَرَةٌ وَجَارَةٌ ؛ أَيْ : ظُلْمَةٌ . وَالْجَوْرُ : ضِدُ الْقَصْدِ . وَالْجَوْرُ : تُرْكُ الْقَصْدِ فِي السَّيْرِ ، وَالْفِعْلُ : جَارَ يَجُورُ ، وَكُلُّ مَا مَالَ ، فَقَدْ جَارَ . وَجَارَ عَنِ الطَّرِيقِ : عَدَلَ . وَالْجَوْرُ : الْمَيْلُ عَنِ الْقَصْدِ . وَجَارَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَجَوَّرَهُ تَجْوِيرًا : نَسَبَهُ إِلَى الْجَوْرِ ; قَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : فَإِنَّ الَّتِي فِينَا زَعَمْتَ وَمِثْلَهَا لَفِيكَ وَلَكِنِّي أَرَاكَ تَجُورُهَا إِنَّمَا أَرَادَ : تَجُورُ عَنْهَا فَحَذَفَ وَعَدَّى ، وَأَجَارَ غَيْرَهُ ; قَالَ عَمْرُو بْنُ عَجْلَانِ : وَقُولَا لَهَا لَيْسَ الطَّرِيقُ أَجَارَنَا وَلَكِنَّنَا جُرْنًا لِنَلْقَاكُمُ عَمْدًا وَطَرِيقٌ جَوْرٌ : جَائِرٌ ، وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ . وَفِي حَدِيثِ مِيقَاتِ الْحَجِّ : وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ; أَيْ : مَائِلٌ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى جَادَّتْهُ ، مِنْ : جَارَ يَجُورُ ، إِذَا مَالَ وَضَلَّ ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ النُّطْفَتَيْنِ لَا يَخْشَى إِلَّا جَوْرًا ; أَيْ : ضَلَالًا عَنِ الطَّرِيقِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هَكَذَا رَوَى الْأَزْهَرِيُّ ، وَشَرَحَ : وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَخْشَى جَوْرًا ، بِحَذْفٍ إِلَّا ، فَإِنْ صَحَّ فَيَكُونُ الْجَوْرُ بِمَعْنَى الظُّلْمِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنْهَا جَائِرٌ ; فَسَّرَهُ ثَعْلَبٌ فَقَالَ : يَعْنِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى . وَالْجِوَارُ : الْمُجَاوِرَةُ وَالْجَارُ الَّذِي يُجَاوِرُكَ . وَجَاوَرَ الرَّجُلَ مُجَاوِرَةً وَجِوَارًا وَجُوَارًا ، وَا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    15737 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفِيقَةُ ؟ قَالَ : " الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْ

أحاديث مشابهة4 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث