حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تُحَرِّمُ الْعَنَقَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَنَقَةُ ؟ قَالَ : " الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا ، فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ