حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ ج٩ / ص٢٨٦شُعْبَةَ قَالَ :
لَا تُحَرِّمُ [الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ] [١]
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ ج٩ / ص٢٨٦شُعْبَةَ قَالَ :
لَا تُحَرِّمُ [الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ] [١]
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 280) برقم: (2156) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 457) برقم: (15737) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 530) برقم: (2097) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 285) برقم: (17301) والطبراني في "الكبير" (20 / 404) برقم: (19144) والطبراني في "الأوسط" (5 / 19) برقم: (4563)
لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفِيقَةُ ؟ [وفي رواية : لَا تُحَرِّمُ الْعَنَقَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَنَقَةُ ؟(١)] قَالَ : الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ [وفي رواية : الْمَرْأَةُ تَحْصُرُ(٢)] [وفي رواية : فَيَخْصَرُ(٣)] اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا [وفي رواية : فِي ثَدْيَيْهَا(٤)] فَتُرْضِعُ لَهَا جَارَتُهَا [وفي رواية : فَتُرْضِعُ وَلَدَ جَارٍ لَهَا(٥)] الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ [ وقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : « لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ] [وفي رواية : لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ(٦)] [قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ ؟ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيُحْصَرُ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا ، فَتَرْضَعُهَا جَارِيَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ »(٧)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا . وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ ميراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فيَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . هَذَا حَدِيثٌ صحيح ثَابِتٌ
17301 17304 17188 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ [الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ] . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: العيفة والعيفتان .