سنن البيهقي الكبرى
كتاب التفليس
55 حديثًا · 13 بابًا
باب المشتري يفلس بالثمن15
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزَّازُ ثَنَا يَزِيدُ بنُ
وَفِي رِوَايَتِهِ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَيُّمَا امرِئٍ أَفلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَهُ بِعَينِهَا فَهُوَ أَولَى
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بنُ الهَادِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ المِصرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَزِيدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ ح وَأَخبَرَنَا
ح وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا ابنُ مِلحَانَ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ
فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ : أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَايَعَهُ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن قَتَادَةَ فَقَالَ فِي مَتنِهِ فَأَدرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ فَهُوَ لَهُ
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن5
هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ يُوسُفَ أَنبَأَ أَبُو إِسحَاقَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ الخَبَائِرِيُّ
وَرَوَاهُ اليَمَانُ بنُ عَدِيٍّ عَنِ الزُّبَيدِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه7
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شَابًّا حَلِيمًا سَمْحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ
فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَبْرَحْ مِنْ أَنْ بَاعَ مَالَهُ ، وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ
أَنَّ غُلَامَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَحَبَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
باب حلول الدين على الميت2
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِاسْمِكَ إِلَّا لِخَيْرٍ
باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء3
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ - كَثُرَ دَيْنُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَحِمَ اللهُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ
باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه5
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ فِي دَيْنِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ
أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يُقْدَمُ لَهُ بِمَالٍ ، فَأَخَذَ مَالًا كَثِيرًا فَاسْتَهْلَكَهُ ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ
أَنْتَ سُرَّقٌ
كَانَ يَكُونُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُيُونٌ عَلَى رِجَالٍ مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ
باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك2
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله وما على الغني في المطل4
يَعْنِي عِرْضَهُ أَنْ يَقُولَ : ظَلَمَنِي فِي حَقِّي وَعُقُوبَتُهُ يُسْجَنُ
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
يُحِلُّ عِرْضَهُ ؛ يُغَلَّظُ لَهُ ، وَعُقُوبَتَهُ ؛ يُحْبَسُ لَهُ
إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ
باب ما جاء في التقاضي3
كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ
دَعُوهُ ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
يَا عُمَرُ ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ
باب ما جاء في الملازمة4
أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ ، فَلَقِيَهُ ، فَلِزَمَهُ ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ
يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ
مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي الْعَنْبَرِ
حَتَّى الْآنَ يَا أُبَيُّ ، حَتَّى الْآنَ يَا أُبَيُّ ، مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
باب استحلاف من ذكر عسرة2
مَنْ آسَى مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ نَجَّاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يَسْتَحْلِفَانِ الْمُعْسِرَ بِاللهِ
باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ
إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْإِمَامِ ، فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ