سنن البيهقي الكبرى
كتاب الظهار
50 حديثًا · 14 بابًا
باب سبب نزول آية الظهار6
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ لَهُ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ
أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَوْسٌ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ ، فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؛
يَا خُوَيْلَةُ مَا أُمِرْنَا فِي أَمْرِكِ بِشَيْءٍ
لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ
كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ
باب لا ظهار في الأمة3
لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ
لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ
مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ
باب لا ظهار قبل نكاح2
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ
باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة2
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ( بِكَلِمَةٍ ) قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ
باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة2
أَنَّ الْمُظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ بِالظِّهَارِ ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ
مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ
باب لا يقربها حتى يكفر9
أَنْتَ بِذَلِكَ ؟ " قَالَ قُلْتُ : أَنَا بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ ، قَالَ : " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً
فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الحُسَينُ بنُ الحُرَيثِ
فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ
قَالَ وَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ نَا إِسمَاعِيلُ نَا الحَكَمُ بنُ أَبَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
كُفَّ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
باب عتق المؤمنة في الظهار3
بَابُ عِتْقِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الظِّهَارِ
لَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت2
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
مَنْ رَبُّكِ ؟ " قَالَتِ : اللهُ رَبِّي ، قَالَ : " فَمَا دِينُكِ
باب وصف الإسلام3
أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
باب لا تجزي في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق1
هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ : لَا
باب من له الكفارة بالصيام1
زَوْجُكِ ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ
باب من دخل في الصوم ثم أيسر1
السُّنَّةُ فِيمَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ثُمَّ أَيْسَرَ أَنْ يُمْضِيَ
باب من له الكفارة بالإطعام1
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده14
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ ، فَقَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا
يَعْنِي الْعَرَقَ زِنْبِيلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا
اذْهَبْ وَأَطْعِمْ هَذَا سِتِّينَ مِسْكِينًا
أَعْتِقْ رَقَبَةً
فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
تَصَدَّقْ بِهَذَا
يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ العَزِيزِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرْجِعْكِ
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، قَالَ : مَا أَجِدُهَا ، قَالَ : " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
حَرِّرْ رَقَبَةً " ، قَالَ : لَا أَجِدُ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ