حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ

سنن البيهقي الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب البيوع

400 حديث · 161 بابًا

باب إباحة التجارة6

حديث10505 صحيح

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ

حديث10506 صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، قَالَ : مِنَ التِّجَارَةِ

حديث10507 صحيح

فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ

حديث10508 صحيح

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

حكم عليه: البيهقي، ابن أبي حاتم الرازي، البخاري
حديث10509 صحيح

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

حكم عليه: ابن أبي حاتم الرازي، البيهقي، البخاري
حديث10510 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ أَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ

حكم عليه: ابن أبي حاتم الرازي، البيهقي، البخاري

باب طلب الحلال واجتناب الشبهات3

بَابُ طَلَبِ الْحَلَالِ وَاجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ
حديث10511 صحيح

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

حديث10512 صحيح

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

حديث10513 صحيح

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ

حكم عليه: الدارقطني

باب الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل3

بَابُ الْإِجْمَالِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَتَرْكِ طَلَبِهَا بِمَا لَا يَحِلُّ
حديث10514 صحيح

أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا

حديث10515 صحيح

لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث10516 صحيح

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني

باب كراهية اليمين في البيع11

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ
حديث10517 صحيح

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10518 صحيح

مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10519 صحيح

مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10520 صحيح

الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10521 صحيح

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

حديث10522 صحيح

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

حديث10523 صحيح

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَاللَّغْوُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

حديث10524 صحيح

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ سُوقَكُمْ هَذِهِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ

حديث10525 صحيح

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ

حكم عليه: أبو علي الطوسي كردوش، أبو حاتم الرازي
حديث10526 صحيح

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث10527 صحيح

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي

باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة6

بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ
حديث10528 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ

حكم عليه: البيهقي
حديث10529 صحيح

وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَا

حكم عليه: البيهقي
حديث10530 صحيح

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

حكم عليه: عبد الله بن محمد الأذرمي
حديث10531 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ فَذَكَرَهُ

حكم عليه: عبد الله بن محمد الأذرمي
حديث10532 صحيح

نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

حديث10533 صحيح

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

حكم عليه: أبو الوليد الباجي، ابن الملقن

باب من قال يجوز بيع العين الغائبة7

بَابُ مَنْ قَالَ : يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ
حديث10534 صحيح

أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ

حديث10535 صحيح

فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا

حديث10536 صحيح

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

حكم عليه: النووي، ابن حجر، ابن الملقن، +2
حديث10537 صحيح

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

حكم عليه: الدارقطني، ابن الملقن، البيهقي، +3
حديث10538 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ مَحمُودِ بنِ خُرَّزَاذَ القَاضِي

حكم عليه: الدارقطني، النووي، ابن حجر، +3
حديث10539 صحيح

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

حديث10540 صحيح

إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ

باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار26

بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
حديث10541 صحيح

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ

حكم عليه: عبد الله بن المبارك، ابن عبد البر
حديث10542 صحيح

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيْعَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجِبَ ، مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ

حكم عليه: عبد الله بن المبارك
حديث10543 صحيح

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

حكم عليه: عبد الله بن المبارك، الدارقطني
حديث10544 صحيح

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

حكم عليه: عبد الله بن المبارك
حديث10545 صحيح

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ

حكم عليه: عبد الله بن المبارك
حديث10546 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ بنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ

حكم عليه: عبد الله بن المبارك، الدارقطني
حديث10547 صحيح

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

حكم عليه: عبد الله بن المبارك
حديث10548 صحيح

الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

حديث10549 صحيح

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

حديث10550 صحيح

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

حكم عليه: المنذري
حديث10551 صحيح

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

حديث10552 صحيح

مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ

حكم عليه: عبد الله بن المبارك
حديث10553 صحيح

اخْتَرْ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَكَذَا الْبَيْعُ

حكم عليه: الهيثمي
حديث10554 صحيح

فَلَمَّا وَجَبَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ

حديث10555 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ

حكم عليه: البيهقي
حديث10556 صحيح

فَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ مَا الْخِيَارُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ

حديث10557 صحيح

ابْتَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ

حديث10558 صحيح

لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

حديث10559 صحيح

يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ لَا يَفْتَرِقَنَّ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا

حديث10560 صحيح

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

حديث10561 صحيح

وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10562 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنَا أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو عِمرَانَ ثَنَا الرَّمَادِيُّ قَالَ أَبُو

حكم عليه: عبد الله بن المبارك
حديث10563 صحيح

فَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا بَايَعَ إِنْسَانًا شَيْئًا قَالَ : أَمَا إِنَّمَا أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ

حديث10564 صحيح

وَأَخبَرَنَا ابنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ ثَنَا يُونُسُ

حديث10565 صحيح

وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ

حكم عليه: عبد الله بن المبارك، البيهقي
حديث10566 صحيح

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا

حكم عليه: عبد الله بن المبارك

باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام7

حديث10567 صحيح

مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث10568 صحيح

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

حديث10569 صحيح

بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

حديث10570 صحيح

إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الزيلعى
حديث10571 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا أَبُو الشَّيخِ أَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى

حكم عليه: العظيم آبادي محمد بن علي، محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث10572 صحيح

الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

حكم عليه: الزيلعى
حديث10573 صحيح

أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْبُيُوعِ

حكم عليه: ابن حجر، البيهقي، الطبراني، +1

جماع أبواب الربا

باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا6

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا
حديث10579 صحيح

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

حديث10580 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

حديث10581 صحيح

هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا

حديث10582 صحيح

آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آيَةُ الرِّبَا

حديث10583 صحيح

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا

حكم عليه: الدارقطني
حديث10584 صحيح

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا

حكم عليه: الدارقطني

باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها11

بَابُ الْأَجْنَاسِ الَّتِي وَرَدَ النَّصُّ بِجَرَيَانِ الرِّبَا فِيهَا
حديث10585 صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

حديث10586 صحيح

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10587 صحيح

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

حكم عليه: ابن عبد البر، ابن حجر
حديث10588 صحيح

جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ

حكم عليه: ابن حجر، البيهقي، الدارقطني، +1
حديث10589 صحيح

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا مَا أَدْرِي مَا هِيَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10590 صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، البيهقي
حديث10591 صحيح

كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10592 صحيح

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10593 صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10594 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَنَا وَكِيعٌ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10595 صحيح

الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ

حكم عليه: ابن عبد البر

باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء10

حديث10596 صحيح

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

حديث10597 صحيح

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

حديث10598 صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

حديث10599 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10600 صحيح

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

حديث10601 صحيح

لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث10602 صحيح

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

حديث10603 صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ

حديث10604 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو إِسحَاقَ الأُرمَوِيُّ أَنَا شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا أَبُو جَعفَرِ بنُ سَلَامَةَ ثَنَا المُزَنِيُّ ثَنَا الشَّافِعِيُّ

حديث10605 صحيح

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني

باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه3

حديث10610 صحيح

أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ

حديث10611 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

حديث10612 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ

باب جواز التفاضل في الجنسين6

حديث10613 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

حديث10614 صحيح

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ

حديث10615 صحيح

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10616 صحيح

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10617 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10618 صحيح

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

حكم عليه: ابن الملقن

باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة6

بَابٌ : لَا رِبَا فِيمَا خَرَجَ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
حديث10633 صحيح

جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ

حديث10634 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى صَفِيَّةَ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ

حديث10635 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ

حديث10636 صحيح

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10637 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ

حديث10638 صحيح

لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ

باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة4

بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا رِبَا فِيهِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً
حديث10639 صحيح

خُذْ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ

حكم عليه: ابن حجر، الحاكم، البيهقي، +2
حديث10640 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا

حكم عليه: البيهقي، الحاكم، ابن حجر
حديث10641 صحيح

بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا

حديث10642 صحيح

أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ

باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة4

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
حديث10643 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

حكم عليه: الشافعي، البيهقي، المباركفوري
حديث10644 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

حكم عليه: المباركفوري، البيهقي، ابن حجر، +1
حديث10645 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ

حكم عليه: البيهقي، ابن حجر، البخاري، +3
حديث10646 صحيح

بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين5

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ
حديث10647 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

حكم عليه: ابن عدي، أحمد بن حنبل، الشافعي، +1
حديث10648 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل، الشافعي، الدارقطني
حديث10649 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَن

حكم عليه: أحمد بن حنبل، الشافعي، الدارقطني، +1
حديث10650 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ

حكم عليه: الدارقطني، أحمد بن حنبل، الشافعي، +1
حديث10651 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل، الشافعي، الدارقطني، +2

باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب5

بَابٌ: لَا يُبَاعُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ مَعَ أَحَدِ الذَّهَبَيْنِ شَيْءٌ غَيْرُ الذَّهَبِ
حديث10661 صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

حديث10662 صحيح

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

حديث10663 صحيح

لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا

حكم عليه: البيهقي
حديث10664 صحيح

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

حديث10665 صحيح

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر10

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
حديث10667 صحيح

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " . قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

حكم عليه: ابن حزم، الطحاوي، برهان الدين المرغيناني، +2
حديث10668 صحيح

هَلْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

حكم عليه: ابن حزم، الطحاوي، الخطابى، +2
حديث10669 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ أَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ

حكم عليه: ابن حزم، الطحاوي، برهان الدين المرغيناني، +2
حديث10670 صحيح

أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

حكم عليه: برهان الدين المرغيناني، الخطابى، ابن حزم، +1
حديث10671 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

حكم عليه: ابن حزم، الطحاوي، برهان الدين المرغيناني، +3
حديث10672 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ ثَنَا حَربٌ

حكم عليه: محمد بن عبد الواحد السيواسي، برهان الدين المرغيناني، الدارقطني، +3
حديث10673 صحيح

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

حكم عليه: ابن حزم، الطحاوي، برهان الدين المرغيناني، +1
حديث10674 صحيح

لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ

حكم عليه: البيهقي، الطحاوي، الزيلعى، +1
حديث10675 صحيح

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حديث10676 صحيح

لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ بِالتَّمْرِ

باب بيع اللحم بالحيوان6

بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
حديث10679 صحيح

نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ

حكم عليه: البيهقي، ابن حجر
حديث10680 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

حكم عليه: البيهقي، ابن الملقن، الدارقطني، +1
حديث10681 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

حكم عليه: ابن الملقن، الدارقطني، البيهقي، +1
حديث10682 صحيح

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ

حديث10683 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

حديث10684 صحيح

كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ

باب ثمر الحائط يباع أصله6

بَابُ ثَمَرِ الْحَائِطِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
حديث10685 صحيح

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حكم عليه: البزار
حديث10686 صحيح

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

حكم عليه: ابن الملقن، الشافعي، البزار
حديث10687 صحيح

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حكم عليه: ابن عبد البر، ابن الملقن، الشافعي
حديث10688 صحيح

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ

حديث10689 صحيح

أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ وَقَدْ أُبِّرَتْ ، وَلَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا

حديث10690 صحيح

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ

باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار24

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ
حديث10694 صحيح

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حديث10695 صحيح

قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ عَن أَبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

حديث10696 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حديث10697 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

حديث10698 صحيح

لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الْآفَةُ

حديث10699 صحيح

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حديث10700 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10701 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَمرِو بنُ أَبِي جَعفَرٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10702 صحيح

وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا

حديث10703 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى

حكم عليه: أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، ابن حجر
حديث10704 صحيح

إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي
حديث10705 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، ابن حجر، +1
حديث10706 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، الدارقطني
حديث10707 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، الدارقطني
حديث10708 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث10709 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حديث10710 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ

حديث10711 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ

حديث10712 صحيح

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

حديث10713 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ

حديث10714 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

حديث10715 صحيح

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَمْوَالِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا

حديث10716 صحيح

لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ

حديث10717 صحيح

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

باب النهي عن بيع السنين وأن ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول2

حديث10718 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ

حديث10719 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

حكم عليه: البيهقي، ابن حجر

باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها8

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا
حديث10720 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

حكم عليه: البيهقي
حديث10721 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قُلنَا لِلشَّافِعِيِّ

حديث10722 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ

حديث10723 صحيح

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث10724 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا

حديث10725 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ

حديث10726 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حديث10727 صحيح

لَا تَبِعِ الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ

باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر5

حديث10728 صحيح

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث10729 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث10730 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث10731 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

حكم عليه: النووي، ابن الملقن
حديث10732 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ رَجَاءٍ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ بَالَوَيهِ ثَنَا مُوسَى

حكم عليه: النووي، ابن الملقن

باب من قال لا توضع الجائحة5

حديث10733 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، ابن حجر، +1
حديث10734 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثلِهِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، ابن حجر، +1
حديث10735 صحيح

تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا

حكم عليه: الشافعي، البيهقي، ابن حجر
حديث10736 صحيح

أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ

حديث10737 صحيح

خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

باب ما جاء في وضع الجائحة7

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ
حديث10738 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

حكم عليه: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، الشافعي
حديث10739 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

حكم عليه: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، الشافعي
حديث10740 صحيح

أَنَّهُ وَضَعَ الْجَوَائِحَ

حكم عليه: الشافعي، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
حديث10741 صحيح

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا

حديث10742 صحيح

فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا

حديث10743 صحيح

بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ

حديث10744 صحيح

الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ

باب المزابنة والمحاقلة11

بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
حديث10745 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ

حديث10746 صحيح

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ

حديث10747 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدُوسٍ ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا

حديث10748 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ

حديث10749 صحيح

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

حديث10750 صحيح

وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث10751 صحيح

الْمُحَاقَلَةُ فِي الْحَرْثِ كَهَيْئَةِ الْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ سَوَاءً بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْقَمْحِ

حديث10752 صحيح

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

حديث10753 صحيح

وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْقَصِيلِ

حديث10754 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

حديث10755 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ بنِ مَروَانَ

باب جماع المزابنة

باب بيع العرايا11

بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا
حديث10757 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حديث10758 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

حديث10759 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَمرِو بنُ أَبِي جَعفَرٍ أَنَا أَبُو يَعلَى ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا سُفيَانُ

حديث10760 صحيح

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

حديث10761 صحيح

أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ

حديث10762 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ

حديث10763 صحيح

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

حديث10764 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا

حديث10765 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

حديث10766 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ

حديث10767 صحيح

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

باب تفسير العرايا9

بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
حديث10768 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

حديث10769 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ

حديث10770 صحيح

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، قَالَ : وَذَلِكَ الزَّبْنُ تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ

حديث10771 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

حديث10772 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

حديث10773 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا

حديث10774 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا

حديث10775 صحيح

الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوِ الِاثْنَتَيْنِ

حديث10776 صحيح

الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا

باب ما يجوز من بيع العرايا4

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْعَرَايَا
حديث10777 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

حديث10778 صحيح

وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي ثَنَا عَبدُ اللهِ يَعنِي

حديث10779 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

حديث10780 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر3

بَابُ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ أَوِ التَّمْرِ
حديث10781 صحيح

أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ

حديث10782 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ

حديث10783 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ

حكم عليه: ابن عبد البر، محمد بن عبد الله بن محمد الأبهري

باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي8

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
حديث10784 صحيح

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

حديث10785 صحيح

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

حكم عليه: الدارقطني
حديث10786 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا

حديث10787 صحيح

نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

حديث10788 صحيح

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

حديث10789 صحيح

إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

حديث10790 صحيح

أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ

حديث10791 صحيح

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام6

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَعَامٍ
حديث10792 صحيح

وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي
حديث10793 صحيح

إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ

حديث10794 صحيح

إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا

حكم عليه: البيهقي، ابن عدي، ابن حجر
حديث10795 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ

حكم عليه: عبد الله بن محمد الأذرمي
حديث10796 صحيح

يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

حكم عليه: ابن حزم، البيهقي
حديث10797 صحيح

يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ

حكم عليه: البيهقي، ابن حزم

باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل4

حديث10801 صحيح

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ

حديث10802 صحيح

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

حديث10803 صحيح

رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث10804 صحيح

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

حكم عليه: ابن عبد الهادي الحنبلي، المنذري

باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه6

حديث10808 صحيح

إِذَا اشْتَرَيْتَ يَا عُثْمَانُ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

حكم عليه: بدر الدين العيني، البيهقي
حديث10809 صحيح

إِذَا ابْتَعْتَ كَيْلًا فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ كَيْلًا فَكِلْ

حديث10810 صحيح

إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

حكم عليه: بدر الدين العيني، البيهقي
حديث10811 صحيح

لَا تَفْعَلَا ذَلِكَ ، إِذَا اشْتَرَيْتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاهُ ، فَإِذَا بِعْتُمَاهُ فَكِيلَاهُ

حديث10812 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

حكم عليه: ابن الملقن، الزيلعى، ابن حجر
حديث10813 صحيح

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

حكم عليه: البزار

باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة3

بَابُ مَا وَرَدَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّبَايُعِ بِالْعِينَةِ
حديث10815 صحيح

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ

حكم عليه: البزار، ابن القطان الفاسي
حديث10816 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهرِيُّ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي

حكم عليه: البزار، ابن القطان الفاسي
حديث10817 صحيح

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

حكم عليه: أبو الوليد الباجي، ابن الملقن

باب النهي عن التصرية7

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّصْرِيَةِ
حديث10818 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ

حديث10819 صحيح

نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي

حديث10820 صحيح

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَن شُعبَةَ فَقَالَ نَهَى أَو نُهِيَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا

حديث10821 صحيح

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ مُكرَمٍ

حديث10822 صحيح

لَا تَسْتَقْلِبُوا السُّوقَ ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

حكم عليه: أبو زرعة الرازي
حديث10823 صحيح

بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةٌ لِمُسْلِمٍ

حديث10824 صحيح

إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ ، فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ

حكم عليه: الدارقطني

باب الحكم فيمن اشترى مصراة17

بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً
حديث10825 صحيح

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

حكم عليه: ابن عبد البر، عبد الله بن مسلمة القعنبي
حديث10826 صحيح

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10827 صحيح

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

حكم عليه: ابن عبد البر، عبد الله بن مسلمة القعنبي
حديث10828 صحيح

مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10829 صحيح

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث10830 صحيح

شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث10831 صحيح

رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

حكم عليه: الدارقطني، ابن عبد البر
حديث10832 صحيح

مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث10833 صحيح

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث10834 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ

حكم عليه: الدارقطني، ابن عبد البر
حديث10835 صحيح

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا ، وَلَا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لِأَعْرَابِيٍّ

حكم عليه: البيهقي
حديث10836 صحيح

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ

حكم عليه: البيهقي
حديث10837 صحيح

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا

حكم عليه: بدر الدين العيني
حديث10838 صحيح

نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

حكم عليه: البيهقي، الدارقطني
حديث10839 صحيح

وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

حديث10840 صحيح

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

حكم عليه: البيهقي
حديث10841 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو أَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا القَاسِمُ ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ فَذَكَرَهُ وَلَم يَقُل مِن تَمرٍ

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه3

بَابُ صِحَّةِ الْبَيْعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّدْلِيسُ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ
حديث10848 صحيح

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

حكم عليه: ابن عبد البر، عبد الله بن مسلمة القعنبي
حديث10849 صحيح

اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرِيكِ النَّوَّاسِ إِبِلًا هِيمًا

حديث10850 صحيح

رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا عَدْوَى

باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا7

بَابُ الْمُشْتَرِي يَجِدُ بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبًا وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ زَمَانًا
حديث10851 صحيح

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

حكم عليه: ابن عدي، ابن حزم
حديث10852 صحيح

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

حكم عليه: ابن عدي، ابن حزم
حديث10853 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

حكم عليه: ابن عدي، ابن حزم
حديث10854 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

حكم عليه: ابن عدي، ابن حزم
حديث10855 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

حكم عليه: ابن عدي، ابن حزم
حديث10856 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

حكم عليه: ابن حزم
حديث10857 صحيح

رُدَّ الدَّاءَ بِدَائِهِ ، وَلَكَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ

باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج3

بَابٌ : فِيمَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ
حديث10862 صحيح

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَرَدَّهَا

حديث10863 صحيح

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا

حديث10864 صحيح

سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ

باب ما جاء في عهدة الرقيق4

بَابُ مَا جَاءَ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ
حديث10865 صحيح

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الدارقطني، أبو حاتم الرازي
حديث10866 صحيح

وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثًا

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الدارقطني، أبو حاتم الرازي
حديث10867 صحيح

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ

حكم عليه: الدارقطني، أبو حاتم الرازي
حديث10868 صحيح

لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، البيهقي، الدارقطني، +2

باب ما جاء في مال العبد21

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ الْعَبْدِ
حديث10869 صحيح

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حكم عليه: البزار
حديث10870 صحيح

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حكم عليه: البزار
حديث10871 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ

حكم عليه: البزار
حديث10872 صحيح

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حكم عليه: ابن عبد البر، ابن الملقن، الشافعي
حديث10873 صحيح

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حكم عليه: علي ابن المديني، ابن عبد البر، البيهقي، +1
حديث10874 صحيح

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث10875 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حديث10876 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ

حديث10877 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حكم عليه: البيهقي
حديث10878 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفِيُّ

حديث10879 صحيح

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حديث10880 صحيح

مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ

حديث10881 صحيح

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

حكم عليه: الدارقطني
حديث10882 صحيح

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث10883 صحيح

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا

حكم عليه: الهيثمي
حديث10884 صحيح

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث10885 صحيح

مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ

حديث10886 صحيح

الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ

حديث10887 صحيح

لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

حديث10888 صحيح

أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ مِنْ دَمِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْئًا

حديث10889 صحيح

إِنَّا نَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل به4

حديث10890 صحيح

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا

حديث10891 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث10892 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

حكم عليه: البيهقي، ابن حجر
( وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ) مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ كُنَيْزٍ السَّقَّاءِ
حديث10893 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

حكم عليه: البيهقي، ابن عدي، البزار، +1

باب بيع البراءة6

بَابُ بَيْعِ الْبَرَاءَةِ
حديث10894 صحيح

هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - عَبَّادٌ يَشُكُّ - لَا دَاءَ لَهُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث10895 صحيح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - شَكَّ عُثْمَانُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث10896 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا

حكم عليه: البيهقي
( قَالَ الشَّيْخُ ) : أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ
حديث10897 صحيح

فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ

حكم عليه: ابن الملقن، البيهقي

الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ أَوْ مَا شَاءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ

حديث10898 صحيح

أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ لَا يُبَرِّئُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ

باب التشديد على من كذب في ثمن ما يبيع أو فيما طلب منه به

باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل

باب اختلاف المتبايعين

باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض

باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم

باب الشرط الذي يفسد البيع

باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة

باب من اشترى مملوكا ليعتقه

باب النهي عن بيع الغرر

باب النهي عن عسب الفحل

باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك

باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن

باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء

باب النهي عن بيع حبل الحبلة

باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

باب النهي عن بيع الحصاة

باب النهي عن بيع العربان

باب النهي عن بيعتين في بيعة

باب النهي عن النجش

باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض

باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه

باب لا يبيع حاضر لباد

باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه

باب النهي عن تلقي السلع

باب النهي عن بيع وسلف

باب ما ورد في غبن المسترسل

باب كل قرض جر منفعة فهو ربا

باب لا خير أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خيرا منه

باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه

باب ما جاء في السفاتج

باب قرض الحيوان غير الجواري

باب ما جاء في فضل الإقراض

باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية في قضائه

باب ما جاء من التشديد في الدين

باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسر

باب ما جاء في الإنظار إذا كان المال لليتامى

باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه

باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة

باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا

باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه

باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا

باب من قال يقضيه إذا أيسر

باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه

باب ما جاء في مداينة العبد

جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل

باب النهي عن ثمن الكلب

باب ما جاء في قتل الكلاب

باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب

باب ما جاء في ثمن السنور

باب تحريم التجارة في الخمر

باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله

باب تحريم بيع الحر

باب ما جاء في بيع المغنيات

باب النهي عن بيع فضل الماء

باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف

باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره

جماع أبواب السلم

باب جواز السلف المضمون بالصفة

باب جواز الرهن والحميل في السلف

باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه

باب جواز السلم الحال

باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم

باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة

باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم

باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين

باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة

باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه

باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه

باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا

باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما

باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه

باب من كره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت

باب التسعير

باب ما جاء في الاحتكار

باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه

باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل

باب أصل الوزن والكيل بالحجاز

باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام

باب ترك التطفيف في الكيل

باب المعطي يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر

باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير

باب ما جاء في بيع العقار

باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها

باب ما جاء في الاستيام والمماسحة