سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
400 حديث · 161 بابًا
باب إباحة التجارة6
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ
أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، قَالَ : مِنَ التِّجَارَةِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ أَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ
باب طلب الحلال واجتناب الشبهات3
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ
باب الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل3
أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا
لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ
باب كراهية اليمين في البيع11
الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ
مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ
مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ
الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ
إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَاللَّغْوُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ سُوقَكُمْ هَذِهِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ
إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ
إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة6
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ
وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَا
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ فَذَكَرَهُ
نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
باب من قال يجوز بيع العين الغائبة7
أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ
فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ مَحمُودِ بنِ خُرَّزَاذَ القَاضِي
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ
باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار26
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيْعَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجِبَ ، مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ بنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ
كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ
اخْتَرْ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَكَذَا الْبَيْعُ
فَلَمَّا وَجَبَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ
فَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ مَا الْخِيَارُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ
ابْتَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ
لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ لَا يَفْتَرِقَنَّ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنَا أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو عِمرَانَ ثَنَا الرَّمَادِيُّ قَالَ أَبُو
فَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا بَايَعَ إِنْسَانًا شَيْئًا قَالَ : أَمَا إِنَّمَا أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ
وَأَخبَرَنَا ابنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ ثَنَا يُونُسُ
وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام7
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا أَبُو الشَّيخِ أَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى
الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْبُيُوعِ
باب المأخوذ على طريق السوم وعلى بيع شرط فيه الخيار1
أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ عَلَى سَوْمٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا فَعَطِبَ عِنْدَهُ
جماع أبواب الربا
باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال4
إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ
أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ
كَانَ يَكُونُ لِرَجُلٍ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ: لَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا
كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ
باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا6
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا
آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آيَةُ الرِّبَا
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا
باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها11
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا مَا أَدْرِي مَا هِيَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَنَا وَكِيعٌ
الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ
باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء10
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو إِسحَاقَ الأُرمَوِيُّ أَنَا شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا أَبُو جَعفَرِ بنُ سَلَامَةَ ثَنَا المُزَنِيُّ ثَنَا الشَّافِعِيُّ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب من قال الربا في النسيئة4
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه3
أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ
باب جواز التفاضل في الجنسين6
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض5
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
باب اقتضاء الذهب من الورق2
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ
باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما3
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
نَهَى عَنْ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن4
أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا
إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ
عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا
إِنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة6
جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى صَفِيَّةَ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ
لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ
باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة4
خُذْ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا
بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا
أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة4
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ
بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين5
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَن
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن5
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا
لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ
باب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه3
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا
باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب5
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر1
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الثَّمَرِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْخَرْصِ
باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر10
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " . قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
هَلْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ أَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ ثَنَا حَربٌ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ بِالتَّمْرِ
باب أحل الله البيع وحرم الربا2
ذَلِكَ الرِّبَا ، رُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ أَحمَدُ بنُ أَبِي خَالِدٍ الأَصبَهَانِيُّ
باب بيع اللحم بالحيوان6
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ
باب ثمر الحائط يباع أصله6
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ وَقَدْ أُبِّرَتْ ، وَلَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ
باب النهي عن بيع المخاضرة3
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَاضَرَةِ
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا جَزَّةً
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار24
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ عَن أَبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الْآفَةُ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَمرِو بنُ أَبِي جَعفَرٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى
إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَمْوَالِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
باب النهي عن بيع السنين وأن ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول2
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها8
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قُلنَا لِلشَّافِعِيِّ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا تَبِعِ الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ
باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر5
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ رَجَاءٍ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ بَالَوَيهِ ثَنَا مُوسَى
باب من قال لا توضع الجائحة5
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثلِهِ
تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا
أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
باب ما جاء في وضع الجائحة7
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
أَنَّهُ وَضَعَ الْجَوَائِحَ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا
فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا
بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ
الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ
باب المزابنة والمحاقلة11
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدُوسٍ ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ
الْمُحَاقَلَةُ فِي الْحَرْثِ كَهَيْئَةِ الْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ سَوَاءً بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْقَمْحِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْقَصِيلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ بنِ مَروَانَ
باب جماع المزابنة
بيع ما فيه الربا جزافا بجزاف أو جزافا بمعلوم من جنسه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
باب بيع العرايا11
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَمرِو بنُ أَبِي جَعفَرٍ أَنَا أَبُو يَعلَى ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا سُفيَانُ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
باب تفسير العرايا9
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، قَالَ : وَذَلِكَ الزَّبْنُ تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوِ الِاثْنَتَيْنِ
الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا
باب ما يجوز من بيع العرايا4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي ثَنَا عَبدُ اللهِ يَعنِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر3
أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي8
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام6
وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال3
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفظِ أَيضًا زَيدُ بنُ الحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثمَانَ عَن بُكَيرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ عَن سُلَيمَانَ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل4
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها2
لَا يَبِيعُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة1
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه6
إِذَا اشْتَرَيْتَ يَا عُثْمَانُ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
إِذَا ابْتَعْتَ كَيْلًا فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ كَيْلًا فَكِلْ
إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
لَا تَفْعَلَا ذَلِكَ ، إِذَا اشْتَرَيْتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاهُ ، فَإِذَا بِعْتُمَاهُ فَكِيلَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بائعه1
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ
باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة3
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهرِيُّ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
باب النهي عن التصرية7
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ
نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَن شُعبَةَ فَقَالَ نَهَى أَو نُهِيَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ مُكرَمٍ
لَا تَسْتَقْلِبُوا السُّوقَ ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةٌ لِمُسْلِمٍ
إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ ، فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ
باب الحكم فيمن اشترى مصراة17
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا ، وَلَا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لِأَعْرَابِيٍّ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو أَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا القَاسِمُ ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ فَذَكَرَهُ وَلَم يَقُل مِن تَمرٍ
باب مدة الخيار في المصراة2
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع4
لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ
مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ " قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا فِيهِ
باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه3
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرِيكِ النَّوَّاسِ إِبِلًا هِيمًا
رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا عَدْوَى
باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا7
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
رُدَّ الدَّاءَ بِدَائِهِ ، وَلَكَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ
باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا2
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : لَزِمَتْهُ
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ
باب ما جاء في البعير الشرود يرد2
الشَّرُودُ يُرَدُّ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَارِثِ الأَصبَهَانِيُّ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ صَاعِدٍ ثَنَا
باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج3
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَرَدَّهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
باب ما جاء في عهدة الرقيق4
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثًا
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ
لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
باب ما جاء في مال العبد21
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفِيُّ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ
مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ
الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ
لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ مِنْ دَمِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْئًا
إِنَّا نَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل به4
لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
باب بيع البراءة6
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - عَبَّادٌ يَشُكُّ - لَا دَاءَ لَهُ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - شَكَّ عُثْمَانُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا
فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ
الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ أَوْ مَا شَاءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ لَا يُبَرِّئُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ
باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة2
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً كَشَفَ عَنْ سَاقِهَا وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى عَجُزِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
باب الاستبراء في البيع2
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
لَا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
باب المرابحة1
مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا ؟ مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا