( وَرَوَاهُ ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ ، أَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
( وَرَوَاهُ ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ ، أَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 70) برقم: (2088) ، (3 / 72) برقم: (2102) ومسلم في "صحيحه" (5 / 5) برقم: (3830) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 333) برقم: (4963) والترمذي في "جامعه" (2 / 506) برقم: (1277) وابن ماجه في "سننه" (3 / 302) برقم: (2261) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 319) برقم: (10840) ، (5 / 319) برقم: (10839) ، (5 / 347) برقم: (11023) وأحمد في "مسنده" (2 / 949) برقم: (4157) وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 407) برقم: (4991) ، (9 / 155) برقم: (5241) ، (9 / 165) برقم: (5256) والبزار في "مسنده" (5 / 268) برقم: (1894) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 198) برقم: (14937) ، (8 / 201) برقم: (14951) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 178) برقم: (21858) ، (11 / 359) برقم: (22558) ، (20 / 126) برقم: (37403) والطبراني في "الكبير" (10 / 87) برقم: (10063) ، (10 / 87) برقم: (10064)
مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً - وَرُبَّمَا قَالَ : شَاةً مُحَفَّلَةً - [وفي رواية : شَاةً مُصَرَّاةً(١)] فَلْيَرُدَّهَا ، وَلْيَرُدَّ [وفي رواية : فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ(٢)] مَعَهَا صَاعًا . [وفي رواية : فَإِنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ(٣)] وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي [وفي رواية : أَنْ تُلَقَّى(٤)] الْبُيُوعِ [وفي رواية : السِّلَعِ(٥)] . [وفي رواية : نَهَى عَنِ التَّلَقِّي(٦)] [وفي رواية : لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ(٧)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَفَلَ ) ( هـ ) فِيهِ " مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً وَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا " الْمُحَفَّلَةُ : الشَّاةُ ، أَوِ الْبَقَرَةُ ، أَوِ النَّاقَةُ ، لَا يَحْلِبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا حَتَّى يَجْتَمِعَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا ، فَإِذَا احْتَلَبَهَا الْمُشْتَرِي حَسِبَهَا غَزِيرَةً ، فَزَادَ فِي ثَمَنِهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْصُ لَبَنِهَا عَنْ أَيَّامِ تَحْفِيلِهَا ، سُمِّيَتْ مُحَفَّلَةً ، لِأَنَّ اللَّبَنَ حُفِّلَ فِي ضَرْعِهَا : أَيْ جُمِعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - " فَقَالَتْ : لِلَّهِ أُمٌّ حَفَلَتْ لَهُ وَدَرَّتْ عَلَيْهِ " أَيْ جَمَعَتِ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا لَهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حَلِيمَةَ " فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ " أَيْ كَثِيرَةُ اللَّبَنِ . * وَحَدِيثُ مُوسَى وَشُعَيْبٍ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - " فَاسْتَنْكَرَ أَبُوهُمَا سُرْعَةَ صَدَرِهِمَا بِغَنَمِهِمَا حُفَّلًا بِطَانًا " هِيَ جَمْعُ حَافِلٍ : أَيْ مُمْتَلِئَةَ الضُّرُوعِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ عُمَرَ " وَدَفَقَتْ فِي مَحَافِلِهَا " جَمْعُ مَحْفِلٍ ، أَوْ مُحْتَفَلٍ ، حَيْثُ يَحْتَفِلُ الْمَاءُ : أَيْ يَجْتَمِعُ . * وَفِيهِ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ أَيْ رُذَالَةٌ مِنَ النَّاسِ كَرَدِيءِ التَّمْرِ وَنُفَايَتِهِ ، وَهُوَ مِثْلُ الْحُثَالَةِ بِالثَّاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَفِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ " الْعَرُوسُ تَكْتَحِ
[ حفل ] حفل : الْحَفْلُ : اجْتِمَاعُ الْمَاءِ فِي مَحْفِلِهِ ، تَقُولُ : حَفَلَ الْمَاءُ يَحْفِلُ حَفْلًا وَحُفُولًا وَحَفِيلًا ، وَحَفَلَ الْوَادِي بِالسَّيْلِ وَاحْتَفَلَ : جَاءَ بِمَلْءِ جَنْبَيْهِ ؛ وَقَوْلُ صَخْرِ الْغَيِّ : أَنَا الْمُثَلَّمُ أَقْصِرْ قَبْلَ فَاقِرَةٍ إِذَا تُصِيبُ سَوَاءَ الْأَنْفِ تَحْتَفِلُ مَعْنَاهُ تَأْخُذُ مُعْظَمَهُ . وَمَحْفِلُ الْمَاءِ : مُجْتَمَعُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ عُمَرَ : وَدَفَقَتْ فِي مَحَافِلِهَا ؛ جَمْعُ مَحْفِلٍ أَوْ مُحْتَفَلٍ حَيْثُ يَحْتَفِلُ الْمَاءُ أَيْ يَجْتَمِعُ . وَحَفَلَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ يَحْفِلُ حَفْلًا وَحُفُوُلًا وَتَحَفَّلَ وَاحْتَفَلَ : اجْتَمَعَ ؛ وَحَفَلَهُ هُوَ وَحَفَّلَهُ . وَضَرْعٌ حَافِلٌ أَيْ مُمْتَلِئٌ لَبَنًا . وَشُعْبَةُ حَافِلٌ ، وَوَادٍ حَافِلٌ إِذَا كَثُرَ سَيْلُهُمَا ، وَالْجَمْعُ حُفَّلٌ . وَيُقَالُ : احْتَفَلَ الْوَادِي بِالسَّيْلِ أَيِ امْتَلَأَ . وَالتَّحْفِيلُ : مِثْلُ التَّصْرِيَةِ وَهُوَ أَنْ لَا تُحْلَبَ الشَّاةُ أَيَّامًا لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا لِلْبَيْعِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّصْرِيَةِ وَالتَّحْفِيلِ . وَنَاقَةٌ حَافِلَةٌ وَحَفُولٌ وَشَاةٌ حَافِلٌ وَقَدْ حَفَلَتْ حُفُولًا وَحَفْلًا إِذَا احْتَفَلَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا ، وَهُنَّ حُفَّلٌ وَحَوَافِلُ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلَمْ يَرْضَهَا رَدَّهَا وَرَدَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ؛ قَالَ الْمُحَفَّلَةُ النَّاقَةُ أَوِ الْبَقَرَةُ أَوِ الشَّاةُ لَا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَامًا حَتَّى يَجْتَمِعَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا ، فَإِذَا احْتَلَبَهَا الْمُشْتَرِي وَجَدَهَا غَزِيرَةً فَزَادَ فِي ث
10840 - ( وَرَوَاهُ ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ ، أَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى الرُّويَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، فَذَكَرَهُ . قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : حَدِ