سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلح
42 حديثًا · 8 أبواب
باب صلح الإبراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة في ذلك5
يَا كَعْبُ ، ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا
يَا كَعْبُ " ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ : أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ
اسْمَعْ عُمَرُ مَا يَقُولُ
رُبَّ عِذْقٍ مُذَلَّلٍ لِابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَمِائَةِ
باب صلح المعاوضة8
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُخَارَجَةِ فِي الْمِيرَاثِ
صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثُّمُنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ خَيَّرَهُ حِينَ يَقْضِيهِ
كَانَ لِي عَلَى ابْنِ عُمَرَ دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا خَرَجَ عَطَائِي قَضَيْتُكَ
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار5
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ
إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَاقْتَطَعَ بِهَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ظُلْمًا
رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ
رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ
رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ
باب نصب الميزاب وإشراع الجناح2
قَلَعْتَ مِيزَابِي ، وَاللهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الرجلين يتداعيان جدارا بين داريهما3
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ
باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي إليه الدواخل ومعاقد القمط4
اخْتَصَمَ قَوْمٌ فِي حَظَائِرَ بَيْنَهُمْ ، فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَضَيْتُ لِلَّذِي وَجَدْتُ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ
أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ثُمَّ هَلَكَا وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا
جَاءَ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خُصٍّ فَبَعَثَ مَعَهُمْ حُذَيْفَةَ ، فَقَضَى بِالْخُصِّ لِمَنْ تَلِيهِ الْقِمْطُ
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا فِي خُصٍّ لَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ : أَنْ يُنْظَرَ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَبَ مِنَ الْقُمَاطِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة11
مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي جِدَارِهِ
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ
لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ
إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارًا أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ
أَرَادَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَنَعَهُ