سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشفعة
49 حديثًا · 5 أبواب
باب الشفعة فيما لم يقسم23
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
وَرَوَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنظَلِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ فَقَالَ فِي الأَموَالِ مَا لَم يُقسَم فَإِذَا قُسِمَتِ الحُدُودُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن صَالِحٍ فَقَالَ فِيمَا لَم يُقسَم وَتُعرَف حُدُودُهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الكَعبِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ
وَرَوَاهُ إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِإِسنَادِهِ هَذَا وَقَالَ فِي الحَدِيثِ فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا صُرِفَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ
باب الشفعة بالجوار7
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
فَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْجِوَارِ
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة9
لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ
وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ
لَا شُفْعَةَ لِصَبِيٍّ
الشُّفْعَةُ لَا تَرِثُ
الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ
لَا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ اللَّخمِيُّ ثَنَا الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ السَّرَّاجُ القَاضِي
لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْغَائِبَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا قَدِمَ
باب لا شفعة فيما ينقل ويحول8
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ قَالَا أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ
وَقَد قِيلَ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَرفُوعًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ
الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيدِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ