11688 - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، فَذَكَرَهُ . متن مخفي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِسند مخفي
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ .
- 01الوفاة68هـ
- 02الوفاة126هـ
- 03الوفاة149هـ
- 04الوفاة193هـ
- 05الوفاة234هـ
- 06أبو يعلى الموصليفي هذا السند:أنبأالوفاة307هـ
- 07الحسين بن علي بن يزيد النيسابوريفي هذا السند:أنبأالوفاة349هـ
- 08الحاكم«ابن البيع ، الحاكم»في هذا السند:أخبرناالوفاة403هـ
- 09الوفاة458هـ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 57) برقم: (4150) ، (5 / 57) برقم: (4151) ، (5 / 57) برقم: (4149) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 238) برقم: (668) ، (1 / 238) برقم: (667) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 581) برقم: (5183) ، (11 / 582) برقم: (5184) والحاكم في "مستدركه" (2 / 56) برقم: (2350) والنسائي في "المجتبى" (1 / 903) برقم: (4659) ، (1 / 912) برقم: (4713) ، (1 / 912) برقم: (4714) والنسائي في "الكبرى" (6 / 73) برقم: (6213) ، (6 / 92) برقم: (6269) ، (6 / 93) برقم: (6270) ، (10 / 365) برقم: (11744) وأبو داود في "سننه" (3 / 306) برقم: (3511) والترمذي في "جامعه" (2 / 580) برقم: (1374) والدارمي في "مسنده" (3 / 1715) برقم: (2666) وابن ماجه في "سننه" (3 / 542) برقم: (2580) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 104) برقم: (11688) ، (6 / 104) برقم: (11687) ، (6 / 109) برقم: (11709) والدارقطني في "سننه" (5 / 401) برقم: (4536) وأحمد في "مسنده" (6 / 3022) برقم: (14444) ، (6 / 3029) برقم: (14478) ، (6 / 3044) برقم: (14558) ، (6 / 3133) برقم: (15011) ، (6 / 3185) برقم: (15254) ، (6 / 3219) برقم: (15439) والحميدي في "مسنده" (2 / 345) برقم: (1304) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 367) برقم: (1833) ، (4 / 123) برقم: (2174) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 82) برقم: (14472) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 539) برقم: (23175) ، (15 / 25) برقم: (29651) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 120) برقم: (5611) والطبراني في "الأوسط" (2 / 357) برقم: (2223) والطبراني في "الصغير" (1 / 37) برقم: (25)
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ [وفي رواية : بِالشُّفْعَةِ(١)] فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ [وفي رواية : شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ(٢)] ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ [وفي رواية : يَبِيعَ(٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ(٤)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ(٥)] [وفي رواية : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ(٦)] حَتَّى يَسْتَأْذِنَ [وفي رواية : يَسْتَأْمِرَ(٧)] [وفي رواية : حَتَّى يُؤْذِنَ(٨)] [وفي رواية : أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى(٩)] [وفي رواية : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى(١٠)] شَرِيكَهُ [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ(١١)] [وفي رواية : فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى صَاحِبِهِ(١٢)] [وفي رواية : فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ(١٣)] - وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ [وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ(١٤)] : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ - فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ [وفي رواية : رَضِيَ أَخَذَهُ(١٥)] ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [وفي رواية : وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ(١٦)] [وفي رواية : فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ(١٧)] ، فَإِنْ [وفي رواية : فَإِذَا(١٨)] بَاعَهُ وَلَمْ [وفي رواية : فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ(١٩)] يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [وفي رواية : بِهَا(٢٠)] [وفي رواية : بِالثَّمَنِ(٢١)] . [وفي رواية : فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ(٢٢)] [وفي رواية : أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ ،(٢٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُزَارَعَةٌ(٢٤)] [وفي رواية : فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ .(٢٥)]
- (١)صحيح مسلم٤١٥٠·مسند الدارمي٢٦٦٦·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·السنن الكبرى٦٢٧٠١١٧٤٤·المنتقى٦٦٨·
- (٢)
- (٣)صحيح مسلم٤١٤٩٤١٥٠٤١٥١·سنن أبي داود٣٥١١·جامع الترمذي١٣٧٤·مسند أحمد١٤٤٧٨١٤٤٩٣١٤٥٥٨١٥٤٣٩·مسند الدارمي٢٦٦٦·صحيح ابن حبان٥١٨٣٥١٨٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٣١٧٥٢٩٦٥١·مصنف عبد الرزاق١٤٤٧٢·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧١١٧٠٩·السنن الكبرى٦٢١٣·المنتقى٦٦٨·شرح معاني الآثار٥٦١١·
- (٤)مصنف عبد الرزاق١٤٤٧٢·
- (٥)مسند أحمد١٤٤٩٣١٥٤٣٩·
- (٦)صحيح مسلم٤١٥١·سنن البيهقي الكبرى١١٧٠٩·
- (٧)سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·
- (٨)صحيح مسلم٤١٤٩٤١٥٠·سنن أبي داود٣٥١١·مسند أحمد١٤٤٩٣١٤٥٥٨١٥٤٣٩·مسند الدارمي٢٦٦٦·صحيح ابن حبان٥١٨٤·المعجم الأوسط٢٢٢٣·المعجم الصغير٢٥·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧١١٧٠٩·سنن الدارقطني٤٥٣٦·السنن الكبرى٦٢١٣٦٢٧٠١١٧٤٤·مسند أبي يعلى الموصلي٢١٧٤·المنتقى٦٦٨·
- (٩)السنن الكبرى٦٢٦٩·مسند أبي يعلى الموصلي١٨٣٣·المنتقى٦٦٧·
- (١٠)صحيح مسلم٤١٥١·شرح معاني الآثار٥٦١١·
- (١١)مسند أحمد١٥٠١١·
- (١٢)مسند أحمد١٥٢٥٤·
- (١٣)مسند أحمد١٤٤٧٨·
- (١٤)سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·
- (١٥)مسند أحمد١٤٤٩٣·
- (١٦)مسند أحمد١٤٤٩٣·
- (١٧)صحيح مسلم٤١٥١·المعجم الأوسط٢٢٢٣·المعجم الصغير٢٥·شرح معاني الآثار٥٦١١·
- (١٨)صحيح مسلم٤١٥٠·
- (١٩)مسند الدارمي٢٦٦٦·
- (٢٠)مسند أحمد١٥٢٥٤·
- (٢١)مسند أحمد١٤٤٧٨١٥٢٥٤·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٨·
- (٢٢)صحيح مسلم٤١٥١·
- (٢٣)مسند أحمد١٤٤٧٨·
- (٢٤)مسند أحمد١٥٢٥٤·
- (٢٥)مسند أحمد١٤٤٧٨·
- سنن البيهقي الكبرى
11688 - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، فَذَكَرَهُ . ، ، <راوي ربط="1239