حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ .