حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 5178
5183
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة68هـ
  2. 02
    أبو الزبير المكي
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة126هـ
  3. 03
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة149هـ
  4. 04
    الوليد بن مسلم القرشي
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة194هـ
  5. 05
    هشام بن عمار
    تقييم الراوي:صدوق· كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة244هـ
  6. 06
    الوفاة306هـ
  7. 07
    الوفاة354هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 57) برقم: (4150) ، (5 / 57) برقم: (4151) ، (5 / 57) برقم: (4149) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 238) برقم: (668) ، (1 / 238) برقم: (667) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 581) برقم: (5183) ، (11 / 582) برقم: (5184) والحاكم في "مستدركه" (2 / 56) برقم: (2350) والنسائي في "المجتبى" (1 / 903) برقم: (4659) ، (1 / 912) برقم: (4714) ، (1 / 912) برقم: (4713) والنسائي في "الكبرى" (6 / 73) برقم: (6213) ، (6 / 92) برقم: (6269) ، (6 / 93) برقم: (6270) ، (10 / 365) برقم: (11744) وأبو داود في "سننه" (3 / 306) برقم: (3511) والترمذي في "جامعه" (2 / 580) برقم: (1374) والدارمي في "مسنده" (3 / 1715) برقم: (2666) وابن ماجه في "سننه" (3 / 542) برقم: (2580) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 104) برقم: (11687) ، (6 / 109) برقم: (11709) والدارقطني في "سننه" (5 / 401) برقم: (4536) وأحمد في "مسنده" (6 / 3022) برقم: (14444) ، (6 / 3029) برقم: (14478) ، (6 / 3033) برقم: (14493) ، (6 / 3044) برقم: (14558) ، (6 / 3133) برقم: (15011) ، (6 / 3185) برقم: (15254) ، (6 / 3219) برقم: (15439) والحميدي في "مسنده" (2 / 345) برقم: (1304) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 367) برقم: (1833) ، (4 / 123) برقم: (2174) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 82) برقم: (14472) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 539) برقم: (23175) ، (15 / 25) برقم: (29651) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 120) برقم: (5611) والطبراني في "الأوسط" (2 / 357) برقم: (2223) والطبراني في "الصغير" (1 / 37) برقم: (25)

الشواهد64 شاهد
صحيح مسلم
المنتقى
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٢٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٥/٤٠١) برقم ٤٥٣٦

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ [وفي رواية : بِالشُّفْعَةِ(١)] فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ [وفي رواية : شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ(٢)] ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ [وفي رواية : يَبِيعَ(٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ(٤)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ(٥)] [وفي رواية : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ(٦)] حَتَّى يَسْتَأْذِنَ [وفي رواية : يَسْتَأْمِرَ(٧)] [وفي رواية : حَتَّى يُؤْذِنَ(٨)] [وفي رواية : أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى(٩)] [وفي رواية : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى(١٠)] شَرِيكَهُ [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ(١١)] [وفي رواية : فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى صَاحِبِهِ(١٢)] [وفي رواية : فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ(١٣)] - وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ [وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ(١٤)] : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ - فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ [وفي رواية : رَضِيَ أَخَذَهُ(١٥)] ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [وفي رواية : وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ(١٦)] [وفي رواية : فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ(١٧)] ، فَإِنْ [وفي رواية : فَإِذَا(١٨)] بَاعَهُ وَلَمْ [وفي رواية : فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ(١٩)] يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [وفي رواية : بِهَا(٢٠)] [وفي رواية : بِالثَّمَنِ(٢١)] . [وفي رواية : فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ(٢٢)] [وفي رواية : أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ ،(٢٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُزَارَعَةٌ(٢٤)] [وفي رواية : فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ .(٢٥)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٤١٥٠·مسند الدارمي٢٦٦٦·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·السنن الكبرى٦٢٧٠١١٧٤٤·المنتقى٦٦٨·
  2. (٢)
  3. (٣)صحيح مسلم٤١٤٩٤١٥٠٤١٥١·سنن أبي داود٣٥١١·جامع الترمذي١٣٧٤·مسند أحمد١٤٤٧٨١٤٤٩٣١٤٥٥٨١٥٤٣٩·مسند الدارمي٢٦٦٦·صحيح ابن حبان٥١٨٣٥١٨٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٣١٧٥٢٩٦٥١·مصنف عبد الرزاق١٤٤٧٢·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧١١٧٠٩·السنن الكبرى٦٢١٣·المنتقى٦٦٨·شرح معاني الآثار٥٦١١·
  4. (٤)مصنف عبد الرزاق١٤٤٧٢·
  5. (٥)مسند أحمد١٤٤٩٣١٥٤٣٩·
  6. (٦)صحيح مسلم٤١٥١·سنن البيهقي الكبرى١١٧٠٩·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·
  8. (٨)صحيح مسلم٤١٤٩٤١٥٠·سنن أبي داود٣٥١١·مسند أحمد١٤٤٩٣١٤٥٥٨١٥٤٣٩·مسند الدارمي٢٦٦٦·صحيح ابن حبان٥١٨٤·المعجم الأوسط٢٢٢٣·المعجم الصغير٢٥·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧١١٧٠٩·سنن الدارقطني٤٥٣٦·السنن الكبرى٦٢١٣٦٢٧٠١١٧٤٤·مسند أبي يعلى الموصلي٢١٧٤·المنتقى٦٦٨·
  9. (٩)السنن الكبرى٦٢٦٩·مسند أبي يعلى الموصلي١٨٣٣·المنتقى٦٦٧·
  10. (١٠)صحيح مسلم٤١٥١·شرح معاني الآثار٥٦١١·
  11. (١١)مسند أحمد١٥٠١١·
  12. (١٢)مسند أحمد١٥٢٥٤·
  13. (١٣)مسند أحمد١٤٤٧٨·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·
  15. (١٥)مسند أحمد١٤٤٩٣·
  16. (١٦)مسند أحمد١٤٤٩٣·
  17. (١٧)صحيح مسلم٤١٥١·المعجم الأوسط٢٢٢٣·المعجم الصغير٢٥·شرح معاني الآثار٥٦١١·
  18. (١٨)صحيح مسلم٤١٥٠·
  19. (١٩)مسند الدارمي٢٦٦٦·
  20. (٢٠)مسند أحمد١٥٢٥٤·
  21. (٢١)مسند أحمد١٤٤٧٨١٥٢٥٤·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٨·
  22. (٢٢)صحيح مسلم٤١٥١·
  23. (٢٣)مسند أحمد١٤٤٧٨·
  24. (٢٤)مسند أحمد١٥٢٥٤·
  25. (٢٥)مسند أحمد١٤٤٧٨·
مقارنة المتون134 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المنتقى
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
صحيح مسلم
مسند أحمد
مسند الحميدي
مسند الدارمي
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة5178
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الشُّفْعَةِ(المادة: الشفعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ

لسان العرب

[ شفع ] شفع : الشَّفْعُ : خِلَافُ الْوَتْرِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ . تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ شَفْعًا . وَشَفَعَ الْوَتْرَ مِنَ الْعَدَدِ شَفْعًا : صَيَّرَهُ زَوْجًا ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لِسُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِجَرِيرٍ : وَمَا بَاتَ قَوْمٌ ضَامِنِينَ لَنَا دَمًا فَيَشْفِينَا إِلَّا دِمَاءٌ شَوَافِعُ أَيْ لَمْ نَكُ نُطَالِبُ بِدَمِ قَتِيلٍ مِنَّا قَوْمًا فَنَشْتَفِيَ إِلَّا بِقَتْلِ جَمَاعَةٍ وَذَلِكَ لِعِزَّتِنَا وَقُوَّتِنَا عَلَى إِدَارَكِ الثَّأْرِ . وَالشَّفِيعُ مِنَ الْأَعْدَادِ : مَا كَانَ زَوْجًا ، تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخِرَ ; وَقَوْلُهُ : لِنَفْسِي حَدِيثٌ دُونَ صَحْبِي وَأَصْبَحَتْ تَزِيدُ لِعَيْنَيَّ الشُّخُوصُ الشَّوَافِعُ لَمْ يُفَسِّرْهُ ثَعْلَبٌ ، وَقَوْلُهُ : مَا كَانَ أَبْصَرَنِي بِغِرَّاتِ الصِّبَا فَالْآنَ قَدْ شُفِعَتْ لِيَ الْأَشْبَاحُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْسَبُ الشَّخْصَ اثْنَيْنِ لِضَعْفِ بَصَرِهِ . وَعَيْنٌ شَافِعَةٌ : تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ . وَالشَّفْعُ : مَا شُفِعَ بِهِ ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ ، وَالْجَمْعُ شِفَاعٌ ; قَالَ أَبُو كَبِيرٍ : وَأَخُو الْإِبَاءَةِ إِذْ رَأَى خُلَّانَهُ تَلَّى شِفَاعًا حَوْلَهُ كَالْإِذْخِرِ شَبَّهَهُمْ بِالْإِذْخِرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَنْبُتُ إِلَّا زَوْجًا زَوْجًا . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ . قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ : الشَّفْعُ يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقَالَ عَطَاءٌ : الْوَتْرُ هُوَ اللَّهُ ، وَالشَّفْعُ خَ

رَبْعَةٍ(المادة: ربعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( رَبَعَ ‏ ) ( ‏س ) فِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ أَلَمْ أَذَرْكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ . تَأْخُذُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ‏ . ‏ يُقَالُ : رَبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْبُعُهُمْ ‏ : إِذَا أَخَذْتَ رُبُعَ أَمْوَالِهِمْ ، مِثْلَ عَشَرْتُهُمْ أَعْشُرُهُمْ‏ . ‏ يُرِيدُ أَلَمْ أَجْعَلْكَ رَئِيسًا مُطَاعًا ; لِأَنَّ الْمَلِكَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّبُعَ مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرُّبُعُ : ‏ الْمِرْبَاعَ‏ . ‏ ( هـ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِنَّكَ تَأْكُلُ الْمِرْبَاعَ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ ; وقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمِرْبَاعِ فِي الْحَدِيثِ‏ . * وَمِنْهُ شِعْرُ وَفْدِ تَمِيمٍ‏ : ‏ نَحْنُ الرُّءُوسُ وَفِينَا يُقْسَمُ الرُّبُعُ يُقَالُ : رُبْعٌ وَرُبُعٌ ، يُرِيدُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ ‏ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبُعُ الْإِسْلَامِ أَيْ رَابِعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، تَقَدَّمَنِي ثَلَاثَةٌ وَكُنْتُ رَابِعَهُمْ‏ . ‏ ( س‏ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ . أَيْ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ‏ . ‏ ( س ) ‏ وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ فِي السِّقْطِ : إِذَا نُكِسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ أَيْ : إِذَا صَارَ مُضْغَةً فِي الرَّحِمِ ; لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ‏ : ‏ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ‏ . ‏ ‏ ( س ) ‏ وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ‏ : ‏ حَدِّثِ امْرَأَةً حَدِيثَيْنِ ، فَإِنْ أَبَ

لسان العرب

[ ربع ] ربع : الْأَرْبَعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنَ الْعَدَدِ : مَعْرُوفٌ وَالْأَرْبَعَةُ فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ وَالْأَرْبَعُ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ ، وَلَا يَجُوزُ فِي أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينُ كَمَا جَازَ فِي فِلَسْطِينَ وَبَابِهِ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْجَمْعِ فِي أَرْبَعِينَ وَعِشْرِينَ وَبَابِهِ أَقْوَى وَأَغْلَبُ مِنْهُ فِي فِلَسْطِينَ وَبَابِهَا ، فَأَمَّا قَوْلُ سُحَيْمِ بْنِ وَثِيلٍ الرِّيَاحِيِّ : وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الْأَرْبَعِينِ ؟ فَلَيْسَتِ النُّونُ فِيهِ حَرْفَ إِعْرَابٍ وَلَا الْكَسْرَةُ فِيهَا عَلَامَةَ جَرِّ الِاسْمِ ، وَإِنَّمَا هِيَ حَرَكَةٌ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَلَمْ تُفْتَحْ كَمَا تُفْتَحُ نُونُ الْجَمْعِ لِأَنَّ الشَّاعِرَ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ حَرَكَةُ حَرْفِ الرَّوِيِّ فِي سَائِرِ الْأَبْيَاتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهَا : أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي وَنَجَّذَنِي مُدَاوَرَةُ الشُّؤُونِ وَرُبَاعُ : مَعْدُولٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أَرَادَ أَرْبَعًا فَعَدَلَهُ وَلِذَلِكَ تُرِكَ صَرْفُهُ . ابْنُ جِنِّي : قَرَأَ الْأَعْمَشُ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ، عَلَى مِثَالِ عُمَرَ ، أَرَادَ وَرُبَاعَ فَحَذَفَ الْأَلِفَ . وَرَبَعَ الْقَوْمَ يَرْبَعُهُمْ رَبْعًا : صَارَ رَابِعَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَرْبَعَةً أَوْ أَرْبَعِينَ . وَأَرْبَعُوا : صَارُوا أَرْبَعَة

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح ابن حبان

    23 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ 5183 5178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث