11692
باب الشفعة فيما لم يقسم
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : نص إضافي
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلَا مُكَابَلَةَ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحَبْسِ ، يَقُولُ : إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا يُحْبَسُ أَحَدٌ عَنْ حَقِّهِ ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الْكَبْلِ وَهُوَ الْقَيْدُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَوْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ - عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ ، وَالْأُرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهدفيه غريب