سنن البيهقي الكبرى
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
159 حديثًا · 38 بابًا
باب ما فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه من المسلمين في أموالهم لغيرهم1
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ
باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه2
مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ
باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال5
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو الفَضلِ المُزَكِّي ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شَادًّا حِقْوَهُ بِعِقَالٍ وَهُوَ يُمَارِسُ شَيْئًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه1
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
باب الدعاء له إذا أخذ صدقته بالأجر والبركة1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ
باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة3
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، إِلَّا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا
قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا
باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين2
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَحْكُمَ هُوَ فِيهَا
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةَ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ
باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف10
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الصَّدَقَةَ صِنْفًا وَاحِدًا مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ أَجْزَأَهُ
وَعَنِ الحَجَّاجِ عَن عَطَاءٍ بِنَحوِهِ الحَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ لَا يُحتَجُّ بِهِ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِصَدَقَةِ زَكَاةٍ ، فَأَعْطَاهَا أَهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِيَ
وَبِهَذَا الإِسنَادِ ثَنَا الحَسَنُ عَنِ الحَكَمِ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِهَذَا بَأْسًا
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، قَالَ : يُجْزِيكَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَضَعُ زَكَاةَ مَالِي فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قُلْتُ : مِمَّنْ سَمِعْتَ ؟ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُهُ
باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها7
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ
يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلَا تَجِدْ فِي نَفْسِكَ ، فَقَالَ : سَلْ مَا بَدَا لَكَ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بُعِثَ إِلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالُوا لَهُ : أَيْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتُمُونِي
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا سَاعِيًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَوَضَعَهَا فِي فُقَرَائِنَا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ
لَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ، إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ
باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها4
أَتَيْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي ، فَجَعَلَ يَفْرِضُ رِجَالًا مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ ، وَيُعْرِضُ عَنِّي
وَأَوَّلُ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةُ طَيِّئٍ
أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِهِ
هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - نَسَمَةٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْتِقِيهَا
باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين8
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ
لَيْسَ الْمِسْكِينُ هَذَا الطَّوَّافَ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ
لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا ، وَتَوَفَّنِي مِسْكِينًا
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ
اللَّهُمَّ احْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ ، وَلَا تَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْأَغْنِيَاءِ
باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا9
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ
ح وَأَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو العَبَّاسِ المَحبُوبِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَيَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ
لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ
وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
مَا شِئْتُمَا ؟ فَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر وليس عند الوالي يقين ما قال1
إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق2
شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ
أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ قَدِمَ بِصَدَقَاتٍ سَعَى عَلَيْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْحَرَّةَ خَرَجَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا6
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ العَلَوِيُّ أَنبَأَ أَبُو حَامِدِ بنُ الشَّرقِيِّ ثَنَا أَبُو الأَزهَرِ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَ مَعمَرٌ
إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
قُلْتُ : لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، يَعْنِي حَقًّا ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِمْ
كَلَّمَ فِيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رَجُلًا اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ
باب لا يكتم منها شيء4
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ
فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى
فَهَلَّا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا
لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ
باب فضل العامل على الصدقة بالحق1
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح7
رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ ؟ لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيَّ نَعَمًا مِثْلَ تَمْرِ تِهَامَةَ لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ
مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ - جَلَّ وَعَزَّ - عَلَيْكُمْ مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ إِلَّا الْخُمُسَ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
إِنِّي لَأُعْطِي رَجُلًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ فَأَتَأَلَّفُهُمْ ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ
إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيهِ ؛ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ
إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ
باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم6
يَا صَفْوَانُ ، هَلْ عِنْدَكَ سِلَاحٌ ، قَالَ : عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا ، قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ البَغدَادِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ خَالِدٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابنُ
إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمْسِكَ أَدَاتَكَ فَأَمْسِكْهَا ، وَإِنْ أَعَرْتَنِيهَا فَهِيَ ضَامِنَةٌ عَلَيَّ حَتَّى تُؤَدَّى إِلَيْكَ
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ : وَاللهِ ، لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ
يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ
أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا ؛ فَوَاللهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ
باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات1
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ
باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف عليه2
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جَهْدَكُمَا
أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ وَأَبَا بُرْدَةَ بِالزَّكَاةِ وَهُمَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَأَخَذَاهَا ، ثُمَّ جِئْتُ مَرَّةً أُخْرَى
باب سهم الرقاب2
أَعِينُوا أَبَا مُؤَمَّلٍ ، فَأُعِينَ مَا أَعْطَى كِتَابَتَهُ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَاسْتَفْتَى فِيهَا رَسُولَ اللهِ
شَهِدْتُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَامَ مُكَاتَبٌ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَكَانَ أَوَّلَ سَائِلٍ رَأَيْتُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي إِنْسَانٌ مُثْقَلٌ مُكَاتَبٌ
باب سهم الغارمين5
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ؛ حَلَّتَ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ فِي الْحَاجَةِ ، أَوْ لِفَتْقٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ ، اسْتَعَفَّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ
مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا وَجَهِدَ فِي قَضَائِهِ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَأَنَا وَلِيُّهُ
باب سهم سبيل الله4
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ أُنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ
باب سهم ابن السبيل1
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ
باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة11
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ ثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ ثَنَا زُهَيرٌ
إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ - أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ - فِي وَجْهِهِ
يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنِّي لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا
إِنَّهُ مَنْ يَسْتَغْنِ أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ أَعَفَّهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَكَفَّ كَفَّهُ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، فَهُوَ مُلْحِفٌ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنِي
مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ
مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّي بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ
باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان15
الرَّحِمُ شِجْنَةً مِنَ اللهِ ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ
أَنَا الرَّحْمَنُ ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ
أَنَا اللهُ ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ
إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِمُ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ : نَعَمْ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ
لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا
إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ ( حَسِبْتُ ) أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ
إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ؟ قَالَ : بِأَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
إِنَّ لِي جَارَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين1
لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ
باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها إذا كان محتاجا1
لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ
باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات8
كِخْ كِخْ ؛ لِيَطْرَحَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ
إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا
لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ تَمْرَةَ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا
كَانَ يَرَى التَّمْرَةَ ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلَهَا
أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَلَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ
بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِبِلٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا مِنَ الصَّدَقَةِ
أَيْ بِبَدَلِهَا
باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة1
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَهُ ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا : كِتَابُ اللهِ
باب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئا2
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ
وَأَخرَجَهُ مِن حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ فَقَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوسَاخُ النَّاسِ
باب موالي بني هاشم وبني المطلب5
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ أَبُو عَمرِو بنُ مَطَرٍ أَنبَأَ الفَضلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ ثَنَا ابنُ كَثِيرٍ وَالحَوضِيُّ
يَا أَبَا رَافِعٍ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ
احْذَرْ عَلَى شَبَابِنَا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا
باب لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع4
بَابُ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ
هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ، وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ
قَرِّبِيهِ ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
باب ما كان النبي يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة2
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ : أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ : أَهُوَ هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل السهمان3
قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَ فِي يَدِ زَانِيَةٍ
لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ
لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ
باب ميسم الصدقة3
غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ
وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ لِي : يَا أَنَسُ ، انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ
باب ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم8
لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ
لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، أَلَمْ أَنْهَ أَنَّهُ لَا يَسِمُ أَحَدٌ الْوَجْهَ
فَوَاللهِ ، لَا أَسِمُهَا إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ
أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ
يَا جُنَادَةُ أَمَا وَجَدْتَ عَظْمًا تَسِمُهَا فِيهِ إِلَّا الْوَجْهَ
دَخَلْتُ بِأَخٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُحَنِّكَهُ ، فَرَأَيْتُهُ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ شَاءً
كُنْتُ بِبَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ، فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ