حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 13353
13353
باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا السَّكَنُ بْنُ أَبِي السَّكَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :

لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ ، فَهُوَ عَاقٌّ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    علي بن أبي طالب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد العشرة
    في هذا السند:قال
    الوفاة40هـ
  2. 02
    عبد الله بن المختار البصري
    تقييم الراوي:لا بأس به· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة121هـ
  3. 03
    السكن بن إسماعيل البرجمي
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة191هـ
  4. 04
    عفان بن مسلم الصفار
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة219هـ
  5. 05
    محمد بن إسحاق الخراساني
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة270هـ
  6. 06
    محمد بن يعقوب الأصم
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة346هـ
  7. 07
    الحاكم«ابن البيع ، الحاكم»
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة403هـ
  8. 08
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 28) برقم: (13353)

تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١13353
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
تَعُولُ(المادة: تعول)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَوَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ النَّفَقَةِ : وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، أَيْ : بِمَنْ تَمُونُ وَتَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ مِنْ عِيَالِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلْيَكُنْ لِلْأَجَانِبِ . يُقَالُ : عَالَ الرَّجُلُ عِيَالَهُ يَعُولُهُمْ إِذَا قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا . وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : يُقَالُ : عَالَ الرَّجُلُ يَعُولُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ . وَاللُّغَةُ الْجَيِّدَةُ : أَعَالَ يُعِيلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا وَعَلَّمَهَا ، أَيْ : أَنْفَقَ عَلَيْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْفَرَائِضِ وَالْمِيرَاثِ ذِكْرُ " الْعَوْلِ " يُقَالُ : عَالَتِ الْفَرِيضَةُ : إِذَا ارْتَفَعَتْ وَزَادَتْ سِهَامُهَا عَلَى أَصْلِ حِسَابِهَا الْمُوجَبِ عَنْ عَدَدِ وَارِثِيهَا ، كَمَنْ مَاتَ وَخَلَّفَ ابْنَتَيْنِ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجَةً ، فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَهُمَا الثُّلْثُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ، فَمَجْمُوعُ السِّهَامِ وَاحِدٌ وَثُمُنُ وَاحِدٍ ، فَأَصْلُهَا ثَمَانِيَةٌ ، وَالسِّهَامُ تِسْعَةٌ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى فِي الْفَرَائِضِ : الْمِنْبَرِيَّةُ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَرْيَمَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - " وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " . أَيِ : ارْتَفَعَ عَلَى الْمَاءِ . ( س ) وَفِيهِ : الْمُعْوَلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ ، أَيِ : ال

لسان العرب

[ عول ] عول : الْعَوْلُ : الْمَيْلُ فِي الْحُكْمِ إِلَى الْجَوْرِ . عَالَ يَعُولُ عَوْلًا : جَارَ وَمَالَ عَنِ الْحَقِّ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَقَالَ : إِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا قَوْلَ الرَّسُولِ وَعَالُوا فِي الْمَوَازِينِ وَالْعَوْلُ : النُّقْصَانُ . وَعَالَ الْمِيزَانُ عَوْلًا ، فَهُوَ عَائِلٌ : مَالَ ؛ هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ إِنِّي لَسْتُ بِمِيزَانٍ لَا أَعُولُ أَيْ : لَا أَمِيلُ عَنِ الِاسْتِوَاءِ وَالِاعْتِدَالِ ؛ يُقَالُ : عَالَ الْمِيزَانُ إِذَا ارْتَفَعَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَنِ الْآخَرِ ؛ وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ : مَعْنَى قَوْلِهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا أَيْ : ذَلِكَ أَقْرَبُ أَنْ لَا تَجُورُوا وَتَمِيلُوا ، وَقِيلَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَالَ الرَّجُلُ يَعُولُ إِذَا جَارَ ، وَأَعَالَ يُعِيلُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ . الْكِسَائِيُّ : عَالَ الرَّجُلُ يَعُولُ إِذَا افْتَقَرَ ، قَالَ : وَمِنَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ مَنْ يَقُولُ : عَالَ يَعُولُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ لِأَنَّ الْكِسَائِيَّ لَا يَحْكِي عَنِ الْعَرَبِ إِلَّا مَا حَفِظَهُ وَضَبَطَهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ ع

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    بَابُ لَا يُعْطِيهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 13353 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا السَّكَنُ بْنُ أَبِي السَّكَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ ، فَهُوَ عَاقٌّ . وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ . </ق

موقع حَـدِيث