سنن البيهقي الكبرى
كتاب القسامة
99 حديثًا · 23 بابًا
باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي21
لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ
لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ
اسْتَحِقُّوا صَاحِبَكُمْ " . أَوْ قَالَ : " قَتِيلَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ
أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ
تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ
وَايْمُ اللهِ ، مَا كَانَ سَهْلٌ بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ
فَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ قَالَ وَمِن كِتَابِ عُمَرَ
يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَسَامَةَ الدَّمِ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَسَامَةِ
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الوَلِيدِ الفَقِيهُ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا بِشرُ بنُ الحَكَمِ
وُجِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتِيلًا فِي دَالِيَةِ نَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ
أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي خَرِبَةِ وَادِعَةِ هَمْدَانَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ خَيْوَانَ وَوَادِعَةَ
لَمَّا حَجَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَجَّتَهُ الْأَخِيرَةَ الَّتِي لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا
بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَلَا يَصِحُّ2
أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ حَيَّيْنِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقَاسَ إِلَى أَيِّهِمَا أَقْرَبُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ أَنبَأَ الفَضلُ بنُ الحُبَابِ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ6
تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ
فَوَاللهِ مَا أَنْسَى بَكْرَةً مِنْهَا حَمْرَاءَ ، ضَرَبَتْنِي بِرِجْلِهَا
أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرِّعَاءِ
أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنبَأَ الفَسَوِيُّ ثَنَا اللُّؤلُؤِيُّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ
يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ الَّذِينَ يَجِيئُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى اللَّطْخِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ آلِ صُهَيْبٍ مُنَازَعَةٌ
بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ5
أَقَادَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَالْخُلَفَاءُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ ؛ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ ، وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ
الْقَتْلُ بِالْقَسَامَةِ جَاهِلِيَّةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْضِ فِي الْقَسَامَةِ بِقَوَدٍ
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَسَامَةِ الْجَاهِلِيَّةِ2
إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
بَابٌ إذا اقْتَتَلَ قَوْمٌ بِالْحِجَارَةِ فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ1
اقْتَتَلَ قَوْمٌ بِالْحِجَارَةِ ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ
جِمَاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَإِ7
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ يَعْنِي : فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ
أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ
أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً فِي جَدِّكَ
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ : يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ، وَيَكُونُ قَوْمُهُ كُفَّارًا
بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا خَطَأً فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ مُرِيدِينَ لَهُ بِعَيْنِهِ يَحْ…4
هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ
الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَاسْمُهُ حُسَيْلُ بْنُ جُبَيْرٍ ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْسٍ ، أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ
كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِ شَيْخًا كَبِيرًا فَرُفِعَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ
وَأَمَّا أَبُو حُذَيْفَةَ فَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافُ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوهُ
بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ2
أَعْتِقُوا عَنْهُ ، يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ يُوجِبُ الْقَتْلَ3
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا
بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ3
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عَرْفَجَةُ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ4
أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ : أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَعَمِّي ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ
أَنَّ الدِّيَةَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ2
أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ
شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَهَزَهُ بِمِرْفَقِهِ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ
بَابُ مَنْ قَالَ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ2
جَاءَنِي رَجُلَانِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ
مَنِ اصْطَبَحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ
بَابُ تَكْفِيرِ السَّاحِرِ وَقَتْلِهِ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامَ كُفْرٍ صَرِيحٍ7
مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا
حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ
أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ قَالَ
أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ كَانَ بِالْعِرَاقِ يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاحِرٌ ، فَكَانَ يَضْرِبُ رَأْسَ الرَّجُلِ
بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ السَّاحِرِ وَحَقْنِ دَمِهِ بِتَوْبَتِهِ3
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ
إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ وَرَعٍ وَخَشْيَةٍ مِنَ اللهِ
بَابُ مَنْ لَا يَكُونُ سِحْرُهُ كُفْرًا وَلَمْ يَقْتُلْ بِهِ أَحَدًا لَمْ يُقْتَلْ2
أَصَابَهَا مَرَضٌ ، وَإِنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ
دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ : هَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُقَيِّدَ جَمَلِي
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ5
ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي نُفُوسِكُمْ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ
ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ
مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ
فَإِنَّهَا لَا تُرْمَى لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اقْتِبَاسِ عِلْمِ النُّجُومِ2
مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ، فَمَا زَادَ زَادَ
مَا أَدْرِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلَاقٍ
بَابُ الْعِيَافَةِ وَالطِّيَرَةِ وَالطَّرْقِ15
الْعِيَافَةُ ، وَالطَّرْقُ ، وَالطِّيَرَةُ ، مِنَ الْجِبْتِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
الطِّيَرَةُ شِرْكٌ
لَا طِيَرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ
الرَّجُلُ يَضِلُّ لَهُ الشَّيْءُ فَيَذْهَبُ فَيَسْمَعُ يَا وَاجِدُ
لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ
أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا ، فَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ الطِّيَرَةِ مَا تَكْرَهُ فَقُلِ : اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ
كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ
لَا هَامَ ، وَلَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ
إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ : فَفِي الْفَرَسِ ، وَالْمَسْكَنِ ، وَالْمَرْأَةِ
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ ، وَالدَّابَّةِ ، وَالدَّارِ
كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ، ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا
شُؤْمُ الْمَرْأَةِ : إِذَا كَانَتْ غَيْرَ وَلُودٍ ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ : إِذَا لَمْ يُغْزَ عَلَيْهِ
دَعُوهَا ذَمِيمَةً
أَفَلَا تَنْتَقِلُونَ عَنْهَا ذَمِيمَةً
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا1
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا ، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا ، فَهُوَ ضَامِنٌ