سنن البيهقي الكبرى
كتاب الضحايا
400 حديث · 120 بابًا
فِي قَوْلِهِ : وَانْحَرْ قَالَ : يَقُولُ : فَاذْبَحْ يَوْمَ النَّحْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ
ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً
عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ
مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا
مَا أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ
مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ دَمٍ
مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ
نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي . قَالَ : " نَعَمْ ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ
باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها19
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا
أَعِدْ نُسُكًا
مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ أَخبَرَنِي أَبُو عَمرِو بنُ أَبِي جَعفَرٍ أَنبَأَ أَبُو يَعلَى ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ لِضَحِيَّةٍ أُخْرَى
أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ لِضَحِيَّةٍ أُخْرَى
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ
أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
وَأَنبَأَنِي أَبُو عَبدِ اللهِ إِجَازَةً ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ
بِسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي
أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ - أَوْ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ - وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ
لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا
كَانَ إِذَا حَضَرَ الْأَضْحَى أَعْطَى مَوْلًى لَهُ دِرْهَمَيْنِ
إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى وَإِنِّي لَمُوسِرٌ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ الْأُضْحِيَّةَ وَإِنِّي لَمِنْ أَيْسَرِكُمْ
شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْأَضْحَى
باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي5
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ
باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته11
يَا عَائِشَةُ ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ضَحَّى أَتَى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
بِسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَنْفَسُهَا
كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنَا ، فَجَمَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ صَغِيرٌ " . فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ
كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي ، عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِشَاةٍ
كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ ، فَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَجِيءُ بِالشَّاةِ فَيَقُولُ أَهْلُهُ : وَعَنَّا
باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر24
لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً
إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ
تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ
اذْبَحْهَا وَلَا يَصْلُحُ لِغَيْرِكَ
قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَضَاحِيَّ بَيْنَ أَصْحَابِهِ
أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( غَنَمًا أَقْسِمُهَا ضَحَايَا عَلَى أَصْحَابِهِ
أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمًا أَقْسِمُهَا ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِي
قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا
الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَجْزِي فِي الْأَضَاحِيِّ
ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجِذَاعٍ مِنَ الضَّأْنِ
يُوفِي الْجَذَعُ مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ
يُوفِي الْجَذَعُ ( مِنَ الضَّأْنِ ) مَا تُوفِي الثَّنِيَّةُ
إِنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَفِي مِمَّا تَفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ
إِنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ
الْجَذَعَةُ تَجْزِي مِمَّا تَجْزِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ
ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ ( فَإِنَّهُ جَائِزٌ
يَجُوزُ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ ) أُضْحِيَّةً
نِعْمَ - أَوْ : نِعْمَتِ - الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ
جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ : " كَيْفَ رَأَيْتَ نُسُكَنَا هَذَا
لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ
لَوْ يَرِدُ عَلَيْنَا أَلْفٌ مِنَ الشَّاءِ لَمَا أُضَحِّي إِلَّا بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبْشَانِ جَذَعَانِ أَمْلَحَانِ فَضَحَّى بِهِمَا
كَانَ يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِالْجَزُورِ أَحْيَانًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ
باب ما جاء في أفضل الضحايا3
أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيمَانٌ بِاللهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ
إِنَّ أَحَبَّ الضَّحَايَا إِلَى اللهِ أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا
الْأَزْوَاجُ الثَّمَانِيَةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ عَلَى قَدْرِ الْمَيْسَرَةِ
باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم10
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ
انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ
ذَبَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ضَحَّى دَعَا بِكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ
خَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ
دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ
ثَنِيًّا فَصَاعِدًا وَاسْتَسْمِنْ
الثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْهَرِمِ
اللهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْوَفَاءِ
باب ما ورد النهي عن التضحية به12
الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا
قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ : " أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ
أَخبَرَنَا أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ الفَضلِ الخُزَاعِيُّ أَنبَأَ أَبُو شُعَيبٍ ثَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ ثَنَا
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ : فَإِنِّي أَكْرَهُ النَّقْصَ فِي الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَالسِّنِّ
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُصْفَرَةِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِالْعَوْرَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
باب ما جاء في الصغيرة الأذن1
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُضَحَّى بِالصَّمْعَاءِ
باب وقت الأضحية10
إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ
وَأَخبَرَنَا عَلِيٌّ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا أَبُو مُسلِمٍ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ مَنْسَكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ
لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ
ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَبْدِلْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا
مَنْ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ
إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينُ التَّسْبِيحِ
باب من شاء من الأئمة ضحى في مصلاه ومن شاء في منزله3
كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ
باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق6
الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ
الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ
الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ
لَا تَأْكُلُوا الشَّرِيطَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ
كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ
باب الذبح في الغنم والبقر والفرس والطائر والنحر في الإبل5
لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَبَحْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْهُ
وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قَائِمًا
باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر1
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلْنَاهُ
باب كراهة النخع والفرس3
بَابُ كَرَاهَةِ النَّخعِ وَالفَرسِ أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ
باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة7
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
إِنَّ اللهَ مِحْسَانٌ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ
إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ
أَفَلَا قَبْلَ هَذَا ، أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتًا
أَتُعَذِّبُ الرُّوحَ ، أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا
سُقْهَا لَا أُمَّ لَكَ إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا
باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج والمذبح ولم يثرد إلا الظفر والسن8
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ
أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ
أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ جَارِيَةً لَنَا كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ شَاةً مِنْ غَنَمِهَا بِهَا مَوْتٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَكْلِهَا
أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ ، فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا
أَنَّ نَاقَةً كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قِبَلِ أُحُدٍ فَعَرَضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتِدٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ، فَقَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ
باب ما جاء في طعام أهل الكتاب2
طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَنَسَخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ
باب ما جاء في طعامهم وإن كانوا حربا2
أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ ، فَقُلْتُ : لَا أُعْطِي أَحَدًا الْيَوْمَ مِنْ هَذَا شَيْئًا ، فَالْتَفَتُّ
إِنَّمَا أُحِلَّتْ ذَبَائِحُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ
باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصبي من المسلمين أو من أهل الكتاب4
أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ أَوِ الْغُلَامِ إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَبِيحَةِ الْغُلَامِ أَنْ تُؤْكَلَ إِذَا سَمَّى اللهَ
باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده3
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ
يَا فَاطِمَةُ ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ ، أَمَا إِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ
يَا فَاطِمَةُ ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ
باب النسيكة يذبحها غير مالكها6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ
إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا
لَا يَذْبَحُ نَسِيكَةَ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَذْبَحَ نَسِيكَةَ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
لَا يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَكَ إِلَّا مُسْلِمٌ ، وَإِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ
باب ذبائح نصارى العرب2
مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ
لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ
باب ما جاء في ذبيحة المجوس2
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ
لَا بَأْسَ بِطَعَامِ الْمَجُوسِ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَبَائِحِهِمْ
باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة1
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ إِذَا ذَبَحَ
باب التسمية على الذبيحة1
كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا فَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ
باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة6
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الذَّبِيحَةِ
إِنِّي لَمَّا دَخَلْتُ النَّخْلَ لَقِيتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : إِنِّي أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ
مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خُطِّئَ بِهِ طَرِيقُ الْجَنَّةِ
فِي قَوْلِهِ : وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَالَ : إِذَا ذُكِرَ اللهُ ذُكِرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَذْكُرُونِي عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ تَسْمِيَةِ الطَّعَامِ ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ ، وَعِنْدَ الْعُطَاسِ
باب قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني وقول المضحي عن غيره اللهم تقبل من فلان8
يَا عَائِشَةُ ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ، اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ " . فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " بِسْمِ اللهِ
بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي
ذَبَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ : " إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْحَرَ الْبَدَنَةَ فَأَقِمْهَا ، ثُمَّ قُلِ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، ثُمَّ سَمِّ ، ثُمَّ انْحَرْهَا
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ النَّحْرِ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ ، وَقَالَ : " بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، وَمِنْ مُحَمَّدٍ لَكَ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ
باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية1
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى إِذَا لَمْ يَحُجَّ
باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها1
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَهْدَى بُخْتِيَّةً لَهُ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا بُدْنًا
باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها1
فَلَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا فَضْلًا عَنْ وَلَدِهَا
باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنسك3
اشْتَرَيْتُ شَاةً لِأُضَحِّيَ بِهَا ، فَخَرَجْتُ فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَلْيَتَهَا ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " ضَحِّ بِهَا
لَا بَأْسَ بِالْأُضْحِيَّةِ الْمَقْطُوعَةِ الذَّنَبِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَى هَدَايَا لَهُ فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا
باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل4
أَيُّمَا رَجُلٍ أَهْدَى هَدِيَّةً فَضَلَّتْ ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا
اشْتَرَيْتُ شَاةً بِمِنًى أُضْحِيَّةً فَضَلَّتْ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا يَضُرُّكَ
أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ فَضَلَّتَا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَدَنَتَيْنِ مَكَانَهُمَا فَنَحَرَتْهُمَا ، ثُمَّ وَجَدَتِ الْأُولَيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا أَيْضًا
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا سَعدَانُ بنُ نَصرٍ
باب التضحية في الليل من أيام منى3
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وَصِرَامِ اللَّيْلِ ؟ أَوْ قَالَ : وَحَصَادِ اللَّيْلِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي المَعرُوفِ الإِسفَرَائِينِيُّ بِهَا أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ
نُهِيَ عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ ، وَحَصَادِ اللَّيْلِ ، وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ
باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث4
لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ
نَهَى أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُسُكِكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ
نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ ( بَعْدَ ثَلَاثٍ
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار18
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا
كُلُوا وَتَزَوَّدُوا
كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ
ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُضْحِيَّتَهُ فَقَالَ : " يَا ثَوْبَانُ ، هَيِّئْ لَنَا هَذِهِ الشَّاةَ وَأَصْلِحْهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرٍ القَاضِي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ " . فَأَصْلَحْتُهُ قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ لِيَتَّسِعَ أَهْلُ السَّعَةِ عَلَى مَنْ لَا سَعَةَ لَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ ثَنَا
نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ ، نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً
أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنَ مَالِكٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ : مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ . فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي
يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْءٌ
إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ يَسَعَكُمْ ، جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ
لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ادَّخِرُوا الثَّلَاثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ
أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى
أَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : مَا نَهَى عَنْهُ إِلَّا مَرَّةً فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ مِنْهُ
باب إطعام البائس الفقير وإطعام القانع والمعتر وما جاء في تفسيرهم8
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قَالَ : الَّذِي يَسْأَلُكَ
الْقَانِعَ : السَّائِلُ . وَالْمُعْتَرَّ : الَّذِي يَعْتَرِيكَ يُرِيدُكَ وَلَا يَسْأَلُكَ
الْقَانِعَ الْجَالِسُ فِي بَيْتِهِ وَالْمُعْتَرَّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ
فِي قَوْلِهِ : الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قَالَ : الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ لِلرَّجُلِ يَسْأَلُهُ . وَالْمُعْتَرُّ : الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَلَا يَسْأَلُ
أَحَدُهُمَا الْمَارُّ ، وَالْآخَرُ السَّائِلُ
الْقَانِعُ : السَّائِلُ
الْبَائِسُ الَّذِي يَسْأَلُ بِيَدِهِ إِذَا سَأَلَ
أَمَّا الْقَانِعَ فَالْقَانِعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فِي بَيْتِهِ
باب لا يبيع من أضحيته شيئا ولا يعطي أجر الجازر منها2
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا
مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ
باب الاشتراك في الهدي والأضحية4
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ سَبْعَةً
الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك11
كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ
عَرَفَاتُ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ
كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ
قُمْ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ بنِ عَاصِمٍ ثَنَا دُحَيمٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيبٍ عَنِ
الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ
يُذْبَحُ فِي أَيَّامِ مِنًى كُلِّهَا ، وَفِي يَوْمِ النَّفْرِ الْآخِرِ
الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ
النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . فَقَالَ مَكْحُولٌ : صَدَقَ
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده4
سَأَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ ، فَقَالَ : إِنِّي بَدَا لِي أَنْ أُضَحِّيَ
الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى
الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى
الذَّبْحُ بَعْدَ النَّحْرِ يَوْمَانِ
باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك2
الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ
إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَيَشْتَرِي أَحَدُهُمُ الْأُضْحِيَّةَ فَيُسَمِّنُهَا فَيَذْبَحُهَا بَعْدَ الْأَضْحَى آخِرَ ذِي الْحِجَّةِ
جماع أبواب العقيقة
باب العقيقة سنة13
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
الْعَقِيقَةُ مَعَ الْوَلَدِ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ : مَا مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَةٍ ؟ قَالَ : يُحْرَمُ شَفَاعَةَ وَلَدِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ كَبْشًا ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ كَبْشًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشَيْنِ
وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِرَأْسِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ سَابِعِهِمَا فَحُلِقَا
عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ
باب ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب3
بَابُ مَا يُستَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ العَقِيقَةَ عَلَى الِاختِيَارِ لَا عَلَى الوُجُوبِ أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ
مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ
مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ
باب ما يعق عن الغلام وما يعق عن الجارية7
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
الْمِثْلَانِ ، وَالضَّأْنُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعْزِ ، وَذُكْرَانُهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِنَاثِهَا
شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ
باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة واحدة3
عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ كَبْشًا ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ كَبْشًا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ أَوْلَادِهِ شَاةً شَاةً
كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ شَاةً شَاةً
باب من قال لا تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها منها ويتصدقون ويهدون2
فِي الْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : " أَنْ تَبْعَثُوا إِلَى الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجْلٍ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ
باب لا يمس الصبي بشيء من دمها4
كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا
وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ وَيَجْعَلُونَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ
كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ
يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى
باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية4
الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى ، وَيُرَاقُ عَنْهُ الدَّمُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ
الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ ، وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ
يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
أَنَّهُ سَمَّى الْحَسَنَ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَأَنَّهُ اشْتَقَّ مِنْ حَسَنٍ حُسَيْنًا
باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة5
وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَبَحَتْ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ حِينَ وَلَدَتْهُمَا
أَمَرَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَقَالَ : " زِنِي شَعَرَ الْحُسَيْنِ ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً
لَا ، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعَرَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْقَاضِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ
لَا تَعُقِّي عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعَرَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ
باب النهي عن القزع2
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقَزَعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقَزَعِ
باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالصَّلَاةِ حِينَ
باب تسمية المولود حين يولد وما جاء فيها أصح مما مضى2
حِبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ
وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ
باب ما يستحب أن يسمى به3
إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
سَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ
باب ما يكره أن يسمى به4
نَهَانَا نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ
أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعٌ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبَرَكَةَ
أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ
باب تغيير الاسم القبيح وتحويل الاسم إلى ما هو أحسن منه6
غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ ، قَالَ : " أَنْتِ جَمِيلَةُ
أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا اسْمُكَ ؟ " . قَالَ : قُلْتُ : حَزْنٌ
أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ ، فَقِيلَ : تُزَكِّي نَفْسَهَا
كَانَ اسْمِي بَرَّةَ ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ
انْزِلُوا وَاقْبُرُوهُ وَأَنْتُمْ عَبِيدُ اللهِ
باب ما يكره أن يتكنى به8
تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ
سَمُّوا بِاسْمِي ، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
باب من رأى الكراهة في الجمع بينهما1
مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي
باب ما جاء من الرخصة في الجمع بينهما3
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ . قَالَ : " نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ : " نَعَمْ
مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي " أَوْ : " مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي
باب من تكنى وليس له ولد1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا
باب المرأة تكنى وليس لها ولد2
تَكَنِّي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
بَلَى ، اكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ
باب أقروا الطير على مكاناتها2
أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَاتِهَا
أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَاتِهَا
باب ما جاء في الفرع والعتيرة10
قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ : كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : مِائَةٌ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفَرَعَةِ ، مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا القَعنَبِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بنُ قَيسٍ
وَالْفَرَعُ حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شَغُوبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ
لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ
مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَبَائِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ
لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ
لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ
باب ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن3
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ
لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ
نُهِيَ عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب31
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ
كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
نُهِيَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي مَالِكُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ
الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسِقًا
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلِهِ لِلْمُحْرِمِ
سُئِلَ عَنِ الْغُرَابِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ هُوَ ؟ قَالَ : كَيْفَ يَكُونُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ
أَمَّا هَذِهِ السُّودُ الْكِبَارُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَكْلَهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ أَخبَرَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَضلِ الشَّعرَانِيُّ ثَنَا جَدِّي حَدَّثَنِي أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ
أَرْبَعَةٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا يُقْتَلْنَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الرَّخَمَةِ
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَمْسَةِ
ذَكَرُوا الضِّفْدَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِدَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا
لَا تَقْتُلُوا هَذِهِ الْعُوذَ ، إِنَّهَا تَعُوذُ بِكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ
كَانَتِ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنْفُخُ النَّارَ بِأَفْوَاهِهَا وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بِأَجْنِحَتِهَا
لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ
باب ما جاء في الضبع والثعلب9
آكُلُ الضَّبُعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ بِمَكَّةَ إِلَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الضَّبُعِ
الضَّبُعُ صَيْدٌ ، وَجَزَاؤُهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ وَتُؤْكَلُ
لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ
ذَاكَ الْفُرْعُلُ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
الْفُرْعُلُ ، تِلْكَ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
بَلَغَنِي أَنَّكُمْ فِي أَرْضٍ تَأْكُلُونَ طَعَامًا يُقَالُ لَهُ : الْجُبْنُ ، فَانْظُرُوا مَا حَلَالُهُ مِنْ حَرَامِهِ
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ
باب ما جاء في الأرنب12
وَبَعَثَ مِنْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَرِكِهَا وَفَخِذِهَا . قَالَ : فَخِذُهَا ، لَا أَشُكُّ فِيهِ ، فَقَبِلَهُ . قُلْتُ : وَأَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ : وَأَكَلَ مِنْهُ
فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبِلَهَا
أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا
أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبًا وَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، اصْطَدْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَآكُلُ ؟ قَالَ : " كُلْ
أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ أَصَّادَ أَرْنَبًا فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِهَا فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي دَخَلْتُ أُحُدًا فَاصْطَدْتُ هَذِهِ الْأَرْنَبَ فَلَمْ أَجِدْ مَا أَذْبَحُهَا بِهِ ، فَذَكَّيْتُهَا بِمَرْوَةٍ ، قَالَ : " كُلْهَا
أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ
أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْنَبٍ
ادْنُهُ اطْعَمْ
قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ
باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب في غير ضرورة5
هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ؟ " . فَقَالُوا : لَا . فَقَالَ : " كُلُوا
دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ الدَّجَاجَ
أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمَ حُبَارَى
باب ما جاء في الضب5
لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
كُلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي
لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ
أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتَ مَيْمُونَةَ