19209
باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَذْبَحَهَا ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَالَ : سُقْهَا لَا أُمَّ لَكَ إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد