19314
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك
( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :
الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد