( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
الْقَانِعُ : السَّائِلُ
( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
الْقَانِعُ : السَّائِلُ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (9 / 294) برقم: (19295)
( قَنَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ ، أَيْ : لَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْلَى مِنْ ظَهْرِهِ ، وَقَدْ أَقْنَعَهُ يُقْنِعُهُ إِقْنَاعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ : " وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ " أَيْ : تَرْفَعُهُمَا . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ [ لَهُمْ ] الْقَانِعُ : الْخَادِمُ وَالتَّابِعُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ بِجَلْبِ النَّفْعِ إِلَى نَفْسِهِ ، وَالْقَانِعُ فِي الْأَصْلِ : السَّائِلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَأَكَلَ وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " وَهُوَ مِنَ الْقُنُوعِ : الرِّضَا بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَطَاءِ ، وَقَدْ قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعًا وَقَنَاعَةً - بِالْكَسْرِ - إِذَا رَضِيَ ، وَقَنَعَ - بِالْفَتْحِ - يَقْنَعُ قُنُوعًا : إِذَا سَأَلَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ " لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مِنْهَا لَا يَنْقَطِعُ ، كُلَّمَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا قَنِعَ بِمَا دُونَهُ وَرَضِيَ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " عَزَّ مَنْ قَنِعَ وَذَلَّ مَنْ طَمِعَ " لِأَنَّ الْقَانِعَ لَا يُذِلُّهُ الطَّلَبُ ، فَلَا يَزَالُ عَزِيزًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقُنُوعِ ، وَالْقَنَاعَةِ " فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : كَانَ الْمَقَانِع
[ قنع ] قنع : قَنِعَ بِنَفْسِهِ قَنَعًا وَقَنَاعَةً : رَضِيَ وَرَجُلٌ قَانِعٌ مِنْ قَوْمٍ قُنَّعٍ ، وَقَنِعٌ مِنْ قَوْمٍ قَنِيعِينَ ، وَقَنِيعٌ مِنْ قَوْمٍ قَنِيعِينَ وَقُنَعَاءَ . وَامْرَأَةٌ قَنِيعٌ وَقَنِيعَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ قَنَائِعَ . وَالْمَقْنَعُ بِفَتْحِ الْمِيمِ : الْعَدْلُ مِنَ الشُّهُودِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ شَاهِدٌ مَقْنَعٌ ، أَيْ : رِضًا يُقْنَعُ بِهِ . وَرَجُلٌ قُنْعَانِيٌّ وَقُنْعَانٌ وَمَقْنَعٌ ، وَكِلَاهُمَا لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ وَلَا يُؤَنَّثُ . يُقْنَعُ بِهِ وَيُرْضَى بِرَأْيِهِ وَقَضَائِهِ ، وَرُبَّمَا ثُنِّيَ وَجُمِعَ ، قَالَ الْبُعَيْثُ : وَبَايَعْتُ لَيْلَى بِالْخَلَاءِ وَلَمْ يَكُنْ شُهُودِي عَلَى لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ وَرَجُلٌ قُنْعَانٌ ، بِالضَّمِّ ، وَامْرَأَةٌ قُنْعَانٌ ، اسْتَوَى فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ ، وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ ، أَيْ : مَقْنَعٌ رِضًا ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : رِجَالٌ مَقَانِعُ وَقُنْعَانٌ ، إِذَا كَانُوا مَرْضِيِّينَ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ الْمَقَانِعُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كَذَا ، الْمَقَانِعُ : جَمْعُ مَقْنَعٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ . يُقَالُ : فُلَانٌ مَقْنَعٌ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ ، أَيْ : رِضًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَبَعْضُهُمْ لَا يُثَنِّيهِ وَلَا يَجْمَعُهُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَمَنْ ثَنَّى وَجَمَعَ نَظَرَ إِلَى الِاسْمِيَّةِ . وَحَكَى ثَعْلَبٌ : رَجُلٌ قُنْعَانٌ مَنْهَاةٌ يُقْنَعُ بِرَأْيِهِ وَيُنْتَهَى إِلَى أَمْرِهِ ، وَفُلَانٌ قُنْعَانٌ مِنْ فُلَانٍ لَنَا ، أَيْ : بَدَلٌ مِنْهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الدَّمِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : فَبُؤْ بِامْرِئٍ أُلْفِيتَ لَسْتَ كَمِثْلِهِ </
19295 - ( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْقَانِعُ : السَّائِلُ . ، ، ، ، ، ،