حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 19161
19161
باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم

( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتُّوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "

اللهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْوَفَاءِ ، اشْتَرِهَا جَذَعَةً سَمِينَةً فَانْسُكْ بِهَا عَنْكَ
معلقمرفوع· رواه سنان بن سلمة بن المحبق الهذليله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي
    تقييم الراوي:له رؤية· له رؤية
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاةتوفي قبل المائة ، في آخر ولاية
  2. 02
    سلمة بن جنادة الهذلي
    تقييم الراوي:مقبول· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    حجاج بن حجاج الباهلي الأحول
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة131هـ
  4. 04
    عمر بن عامر الأحول
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة135هـ
  5. 05
    عباد بن العوام الكلابي
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة183هـ
  6. 06
    أحمد بن منيع البغوي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة244هـ
  7. 07
    إبراهيم بن محمد الطيان
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة302هـ
  8. 08
    الوفاة369هـ
  9. 09
    الوفاة430هـ
  10. 10
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (9 / 273) برقم: (19161)

الشواهد1 شاهد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١19161
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
بِالْفَتَاءِ(المادة: بالفتاء)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَتَا ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَكِنْ فَتَايَ وَفَتَاتِي " أَيْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذِكْرَ الْعُبُودِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَرِمَةٍ ، اللَّهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْكَرَمِ " الْفَتَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الْمَصْدَرُ مِنَ الْفَتِيِّ السِّنِّ . يُقَالُ : فَتِيٌّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ : أَيْ طَرِيُّ السِّنِّ . وَالْكَرَمُ : الْحُسْنُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ أَرْبَعَةً تَفَاتَوْا إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " : أَيْ تَحَاكَمُوا ، مِنَ الْفَتْوَى . يُقَالُ : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ يُفْتِيهِ إِذَا أَجَابَهُ . وَالِاسْمُ : الْفَتْوَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَفْتَوْكَ " أَيْ وَإِنْ جَعَلُوا لَكَ فِيهِ رُخْصَةً وَجَوَازًا . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُرِيَهَا الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجَتْهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي " قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمُفْتِي : مِكْيَالُ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ . وَأَفْتَى الرَّجُلُ إِذَا شَرِبَ بِالْمُفْتِي وَهُوَ قَدَحُ الشُّطَّارِ ، أَرَادَتْ تَشْبِيهَ الْإِنَاءِ بِمَكُّوكِ هِشَامٍ ، أَوْ أَرَادَتْ مَكُّوكَ صَاحِبِ الْمُفْتِي فَحَذَفَتِ الْمُضَافَ ، أَوْ مَكُّوكَ الشَّارِبِ ، وَهُوَ مَا يُك

لسان العرب

[ فتا ] فتا : الْفَتَاءُ : الشَّبَابُ . وَالْفَتَى وَالْفَتِيَّةُ : الشَّابُّ وَالشَّابَّةُ ، وَالْفِعْلُ فَتُوَ يَفْتُو فَتَاءً . وَيُقَالُ : افْعَلْ ذَلِكَ فِي فَتَائِهُ . وَقَدْ فَتِيَ ، بِالْكَسْرِ ، يَفْتَى فَتًى فَهُوَ فَتِيُّ السِّنِّ بَيِّنُ الْفَتَاءِ ، وَقَدْ وُلِدَ لَهُ فِي فَتَاءِ سِنِّهِ أَوْلَادٌ ؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْفَتَاءُ ، مَمْدُودٌ ، مَصْدَرُ الْفَتِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ لِلرَّبِيعِ بْنِ ضَبُعٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ : إِذَا عَاشَ الْفَتَى مِائَتَيْنِ عَامًا فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ وَالْفَتَاءُ فَقَصَرَ الْفَتَى فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ فِي آخِرِهِ ، وَاسْتَعَارَهُ فِي النَّاسِ وَهُوَ مِنْ مَصَادِرَ الْفَتِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيُجْمَعُ الْفَتَى فِتْيَانًا وَفُتُوًّا ، قَالَ : وَيُجْمَعُ الْفَتِيُّ فِي السِّنِّ أَفْتَاءُ . الْجَوْهَرِيُّ : وَالْأَفْتَاءُ مِنَ الدَّوَابِّ خِلَافُ الْمَسَانِّ ، وَاحِدُهَا فَتِيٌّ مِثْلُ يَتِيمٍ وَأَيْتَامٍ ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : وَيْلٌ بَزَيْدٍ فَتًى شَيْخٍ أَلُوذُ بِهِ فَلَا أُعَشَّى لَدَى زَيْدٍ وَلَا أَرِدُ فَسَّرَ ( فَتًى شَيْخٍ ) فَقَالَ أَيْ هُوَ فِي حَزْمِ الْمَشَايِخِ ، وَالْجَمْعُ فِتْيَانٌ وَفِتْيَةٌ وَفِتْوَةٌ ؛ الْوَاوُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَفُتُوٌّ وَفُتِيٌّ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَمْ يَقُولُوا أَفْتَاءٌ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِفِتْيَةٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى الْأَفْتَاءِ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : لَيْسَ الْفَتَى بِمَعْنَى الشَّابِّ وَالْحَدَثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْكَامِلِ الْجَزْلِ مِنَ الرِّجَالِ ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ : إِنَّ الْفَتَى حَمَّالُ كُلِّ مُلِمَّةٍ لَيْسَ الْفَتَى بِمُنَعَّمِ الشُّبَّانِ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    19161 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتُّوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " اللهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْوَفَاءِ ، اشْتَرِهَا جَذَعَةً سَمِينَةً فَانْسُكْ بِهَا عَنْكَ

أحاديث مشابهة1 حديث
موقع حَـدِيث