سنن البيهقي الكبرى
كتاب النذور
61 حديثًا · 20 بابًا
باب الوفاء بالنذر2
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا
خَيْرُكُمْ قَرْنِي
باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى10
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ
سُبْحَانَ اللهِ ، بِئْسَ مَا جَزَتْهَا ، إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا ، لَتَنْحَرَنَّهَا
بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا ، لَيْسَ هَذَا نَذْرًا
مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَظِلَّ ، وَأَنْ يَقْعُدَ ، وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ
اقْعُدْ وَاسْتَظِلَّ ، وَتَكَلَّمْ ، وَكَفِّرْ
لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ كُنْتَ تَصُومُهَا ، أَوْ فِي شَهْرٍ
مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ ، فَحَلَفْتُ إِنِ اللهُ عَافَانَا ، أَنْ لَا أُكَلِّمَ أَحَدًا حَتَّى أَحُجَّ . قَالَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ هَدَمَ ذَلِكَ ، فَتَكَلَّمِي
مَا بَالُ صَاحِبِكَ لَمْ يُسَلِّمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُ نَذَرَ صَوْمًا ، لَا يُكَلِّمُ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
باب ما يوفى به من نذور الجاهلية2
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . فَقَالَ : " أَوْفِ بِنَذْرِكَ
باب ما يوفى به في نذر ما يكون مباحا وإن لم يكن طاعة2
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا ، أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ . فَقَالَ : " إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ ، فَاضْرِبِي
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ . فَقَالَ : " أَوْفِي بِنَذْرِكِ
باب كراهية النذر2
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّذْرِ
إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا
باب من نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام4
أَنْطَاكَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ
إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَشْيًا
مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ
إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ عَلَى مَشْيٍ إِلَى الْكَعْبَةِ
باب ركوب من لم يقدر على المشي3
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ
فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، فَمُرُوهُ فَلْيَرْكَبْ
ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - غَنِيٌّ عَنْكَ ، وَعَنْ نَذْرِكَ
باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه2
لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ
تَمْشِي وَتَرْكَبُ
باب الهدي فيما ركب واختلاف الروايات فيه13
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ ، فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً
إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ ، لِتَحُجَّ رَاكِبَةً ، وَتُهْدِي بَدَنَةً
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا ، فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ
مُرْهَا أَنْ تَرْكَبَ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ ، أَوْ مَشْيِ أُخْتِكَ
مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ
إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِمَشْيِ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا
إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا ، لِتَحُجَّ رَاكِبَةً ، ثُمَّ تُكَفِّرْ يَمِينَهَا
مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَمُرْهَا فَلْتَلْبَسْ ثِيَابَهَا ، وَلْتُهْرِقْ دَمًا
مُرُوهَا فَلْتُغَطِّ رَأْسَهَا ، وَلْتَرْكَبْ
إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ تَنْذِرَ أَنْ تَخْرِمَ أَنْفَهُ
فَلْيُهْدِ بَدَنَةً
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ
باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشى حتى يأتي به كما نذره4
مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، ثُمَّ لْتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ
وَتَنْحَرْ بَدَنَةً
إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ ، فَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى ، وَيَمْشِ مَا رَكِبَ ، وَيَنْحَرْ بَدَنَةً
كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ ، فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ
باب من قال يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر1
سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو - يَعْنِي : الْأَوْزَاعِيَّ - عَمَّنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ
باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس2
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
باب من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه3
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ زَمَنَ الْفَتْحِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . فَقَالَ : " صَلِّ هَا هُنَا
صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ
باب من نذر أن ينحر بمكة1
نَحَرْتُ هَا هُنَا ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ
باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق3
أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
هَلْ عَلَيْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَوْثَانِ شَيْءٌ ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " فَأَوْفِ لِلهِ مَا نَذَرْتَ لَهُ
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِبُوَانَةَ
باب من نذر هديا لم يسمه1
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ
باب من قال لله علي أن أصوم يوما سماه فوافق يوم فطر أو أضحى2
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى
قَدْ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ
باب نذر العمرة في شهر مسمى1
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تَجْعَلُ عَلَيْهَا عُمْرَةً
باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به فأسلم1
إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ
باب من مات وعليه نذر2
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا ، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ ، أَنْ تَصُومَ شَهْرًا