( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ :
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَذَكَرَهُ وَفِيهِ : وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا