حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 10883
10883
باب ما جاء في مال العبد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
معلقمرفوع· رواه عبادة بن الصامتله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبادة بن الصامت
    تقييم الراوي:صحابي· بدري
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة32هـ
  2. 02
    إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت
    تقييم الراوي:مجهول الحال· الخامسة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة131هـ
  3. 03
    موسى بن عقبة
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة141هـ
  4. 04
    فضيل بن سليمان النميري
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة186هـ
  5. 05
    محمد بن أبي بكر المقدمي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة234هـ
  6. 06
    الوفاة297هـ
  7. 07
    الوفاة346هـ
  8. 08
    الوفاة420هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 97) برقم: (7132) ، (4 / 340) برقم: (8076) وابن ماجه في "سننه" (3 / 329) برقم: (2295) ، (3 / 538) برقم: (2575) ، (3 / 660) برقم: (2736) ، (3 / 683) برقم: (2768) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 326) برقم: (10883) ، (6 / 155) برقم: (11984) ، (6 / 235) برقم: (12473) وأحمد في "مسنده" (10 / 5385) برقم: (23164) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 176) برقم: (4080)

الشواهد97 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (١٠/٥٣٨٥) برقم ٢٣١٦٤

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ، وَالْجُبَارُ : هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغْرَمُ ، وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ ، وَقَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ ، وَالدُّورِ ، وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ [اللِّحْيَانِيِّ(١)] بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا ، قَالَ : وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ . قَالَ : وَقَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا ، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ ، قَالَ : وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى الْمِيتَاءُ ، وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ [وفي رواية : أَنَّهُ قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ ، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ أَوِ النَّخْلَتَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ(٢)] [وفي رواية : أَنَّهُ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِرَجُلٍ فِي نَخْلٍ(٣)] ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا [وفي رواية : جَرِيدِهَا(٤)] حَيِّزٌ لَهَا [وفي رواية : حَرِيمٌ لَهَا(٥)] [وفي رواية : حَرِيمًا(٦)] [وَكَانَتْ تُسَمَّى الْعَرَايَا(٧)] ، وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ : أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ [وفي رواية : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ(٨)] ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لَا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلَأِ ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٩)] إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ ، فَزَادَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَثُلُثٌ آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ : فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا . قَالَ : فَكَانَ يُقَالُ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه٢٧٣٦·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٤٠٨٠·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١١٩٨٤·
  4. (٤)سنن ابن ماجه٢٥٧٥·سنن البيهقي الكبرى١١٩٨٤·المستدرك على الصحيحين٧١٣٢·شرح مشكل الآثار٤٠٨٠·
  5. (٥)سنن ابن ماجه٢٥٧٥·
  6. (٦)المستدرك على الصحيحين٧١٣٢·
  7. (٧)شرح مشكل الآثار٤٠٨٠·
  8. (٨)المستدرك على الصحيحين٨٠٧٦·
  9. (٩)مسند أحمد٢٣١٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٠٨٨٣١١٩٨٤·المستدرك على الصحيحين٧١٣٢٨٠٧٦·
مقارنة المتون27 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
شرح مشكل الآثار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١10883
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
ثَمَرَ(المادة: ثمر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي

لسان العرب

[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ

أَبَّرَهَا(المادة: أبرت)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( أَبَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ ، وَسِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ السِّكَّةُ : الطَّرِيقَةُ الْمُصْطَفَّةُ مِنَ النَّخْلِ ، وَالْمَأْبُورَةُ الْمُلَقَّحَةُ ، يُقَالُ : أَبَرْتُ النَّخْلَةَ وَأَبَّرْتُهَا فَهِيَ مَأْبُورَةٌ وَمُؤَبَّرَةٌ ، وَالِاسْمُ الْإِبَارُ . وَقِيلَ السِّكَّةُ : سِكَّةُ الْحَرْثِ ، وَالْمَأْبُورَةُ الْمُصْلَحَةُ لَهُ ، أَرَادَ : خَيْرُ الْمَالِ نِتَاجٌ أَوْ زَرْعٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي دُعَائِهِ عَلَى الْخَوَارِجِ : " أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ وَلَا بَقَى مِنْكُمْ آبِرٌ " أَيْ رَجُلٌ يَقُومُ بِتَأْبِيرِ النَّخْلِ وَإِصْلَاحِهَا ، فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَبَرَ الْمُخَفَّفَةِ ، وَيُرْوَى بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ ، وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : " يَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمُسَاقِي كَذَا وَكَذَا وَإِبَارَ النَّخْلِ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : " قِيلَ لِعَلِيٍّ : أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مَالِي صَفْرَاءُ وَلَا بَيْضَاءُ ، وَلَسْتُ بِمَأْبُورٍ فِي دِينِي فَيُوَرَّى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي ، إِنِّي لَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ " الْمَأْبُورُ : مَنْ أَبَرَتْهُ الْعَقْرَبُ : أَيْ لَسَعَتْهُ بِإِبْرَتِهَا ، يَعْنِي : لَسْتُ غَيْرَ الصَّحِيحِ الدِّينِ ، وَلَا الْمُتَّهَمَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَتَأَلَّفُنِي عَلَيْهِ ب

لسان العرب

[ أبر ] أبر : أَبَرَ النَّخْلَ وَالزَّرْعَ يَأْبُرُهُ ، وَيَأْبِرُهُ أَبْرًا وَإِبَارًا وَإِبَارَةً وَأَبَّرَهُ : أَصْلَحَهُ . وَأْتَبَرْتَ فُلَانًا : سَأَلْتَهُ أَنْ يَأْبُرَ نَخْلَكَ ، وَكَذَلِكَ فِي الزَّرْعِ إِذَا سَأَلْتَهُ أَنْ يُصْلِحَهُ لَكَ ، قَالَ طَرَفَةُ : وَلِيَ الْأَصْلُ الَّذِي فِي مِثْلِهِ يُصْلِحُ الْآبِرُ زَرْعَ الْمُؤْتَبِرْ وَالْآبِرُ : الْعَامِلُ . وَالْمُؤْتَبَرُ : رَبُّ الزَّرْعِ . وَالْمَأْبُورُ : الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ الْمُصْلَحُ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي دُعَائِهِ عَلَى الْخَوَارِجِ : " أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ وَلَا بَقِيَ مِنْكُمْ آبِرٌ " أَيْ : رَجُلٌ يَقُومُ بِتَأْبِيرِ النَّخْلِ وَإِصْلَاحِهَا ، فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَبَرَ الْمُخَفَّفَةِ ، وَيُرْوَى بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَقَوْلُهُ : أَنْ يَأْبُرُوا زَرْعًا لِغَيْرِهِمُ وَالْأَمْرُ تَحْقِرُهُ وَقَدْ يَنْمِي قَالَ ثَعْلَبٌ : الْمَعْنَى أَنَّهُمْ قَدْ حَالَفُوا أَعْدَاءَهُمْ لِيَسْتَعِينُوا بِهِمْ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ ، وَزَمَنُ الْإِبَارِ زَمَنُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ وَإِصْلَاحِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : كُلُّ إِصْلَاحٍ إِبَارَةٌ ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ حُمَيْدٍ : إِنَّ الْحِبِالَةَ أَلْهَتْنِي إِبَارَتُهَا حَتَّى أَصِيدَكُمَا فِي بَعْضِهَا قَنَصَا فَجَعَلَ إِصْلَاحَ الْحِبِالَةِ إِبَارَةً . وَفِي الْخَبَرِ : خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ وَسِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ ، السِّكَّةُ الطَّرِيقَةُ الْمُصْطَفَّةُ مِنَ النَّخْلِ ، وَالْمَأْبُورَةُ : الْمُلَقَّحَةُ يُقَالُ : أَبَرْتُ النَّخْلَةَ وَأَبَّرْتُهُا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    10883 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَا

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث