حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 7132
7132
إن لكل نخلة مبلغ جريدها حريما

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ :

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِهَا حَرِيمًا
معلقمرفوع· رواه عبادة بن الصامتله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • الحاكم

    حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

    صحيح
  • الحاكم

    هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

    صحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبادة بن الصامت
    تقييم الراوي:صحابي· بدري
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة32هـ
  2. 02
    إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت
    تقييم الراوي:مجهول الحال· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة131هـ
  3. 03
    موسى بن عقبة
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة141هـ
  4. 04
    فضيل بن سليمان النميري
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة186هـ
  5. 05
    فضيل بن حسين الجحدري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة237هـ
  6. 06
    عبد الله بن أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية عشرة
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة290هـ
  7. 07
    الوفاة342هـ
  8. 08
    الوفاة403هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 97) برقم: (7132) ، (4 / 340) برقم: (8076) وابن ماجه في "سننه" (3 / 329) برقم: (2295) ، (3 / 538) برقم: (2575) ، (3 / 660) برقم: (2736) ، (3 / 683) برقم: (2768) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 326) برقم: (10883) ، (6 / 155) برقم: (11984) ، (6 / 235) برقم: (12473) وأحمد في "مسنده" (10 / 5385) برقم: (23164) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 176) برقم: (4080)

الشواهد13 شاهد
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (١٠/٥٣٨٥) برقم ٢٣١٦٤

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ، وَالْجُبَارُ : هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغْرَمُ ، وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ ، وَقَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ ، وَالدُّورِ ، وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ [اللِّحْيَانِيِّ(١)] بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا ، قَالَ : وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ . قَالَ : وَقَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا ، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ ، قَالَ : وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى الْمِيتَاءُ ، وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ [وفي رواية : أَنَّهُ قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ ، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ أَوِ النَّخْلَتَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ(٢)] [وفي رواية : أَنَّهُ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِرَجُلٍ فِي نَخْلٍ(٣)] ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا [وفي رواية : جَرِيدِهَا(٤)] حَيِّزٌ لَهَا [وفي رواية : حَرِيمٌ لَهَا(٥)] [وفي رواية : حَرِيمًا(٦)] [وَكَانَتْ تُسَمَّى الْعَرَايَا(٧)] ، وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ : أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ [وفي رواية : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ(٨)] ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لَا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلَأِ ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٩)] إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ ، فَزَادَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَثُلُثٌ آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ : فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا . قَالَ : فَكَانَ يُقَالُ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه٢٧٣٦·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٤٠٨٠·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١١٩٨٤·
  4. (٤)سنن ابن ماجه٢٥٧٥·سنن البيهقي الكبرى١١٩٨٤·المستدرك على الصحيحين٧١٣٢·شرح مشكل الآثار٤٠٨٠·
  5. (٥)سنن ابن ماجه٢٥٧٥·
  6. (٦)المستدرك على الصحيحين٧١٣٢·
  7. (٧)شرح مشكل الآثار٤٠٨٠·
  8. (٨)المستدرك على الصحيحين٨٠٧٦·
  9. (٩)مسند أحمد٢٣١٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٠٨٨٣١١٩٨٤·المستدرك على الصحيحين٧١٣٢٨٠٧٦·
مقارنة المتون27 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المستدرك على الصحيحين
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١7132
المواضيع
الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    565 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخلة . 4084 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا أبو مصعب الزهري ، قال : حدثنا الدراوردي ، قال : حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نخيلة ، فقطع منها جريدة ثم ذرع بها النخيلة ، فإذا فيها خمسة أذرع ، فجعلها حريمها . 4085 - وحدثنا عبيد بن رجال ، قال : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ، وعن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال : اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة ، فقال في حديث عمرو بن يحيى : فوجده خمس أذرع ، وقال أبو طوالة : سبع أذرع ، فقضى بذلك ، فقال عبد العزيز : يعني ذرع جريدة من جريدها . 4086 - حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال : أخبرني عمرو بن يحيى ، عن أبيه : أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لقط نخلة ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها ، فذرعها ، فإذا هي خمس أذرع ، فقضى أن حريمها خمس أذرع . ولم يذكر في إسناد حديثه أبا سعيد . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث ، فكان أحسن ما حضرنا فيه أنه يراد به النخلة التي يغرسها صاحبها في المكان الذي هو من موات الأرضين ، فيملكه بما يملك به الموات من أمر الإمام بذلك على مذهب من يقول : إن الموات لا يملك إلا بتمليك الإمام إياه من يملكه إياه من الناس وهم أبو حنيفة ، ومن إحيائه إياه ورفع الموات عنه ، وإن لم يملكه الإمام إياه فيملكه بذلك ، كما يقول مالك بن أنس ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي ، وأكثر أهل العلم سوى أبي حنيفة في ذلك . فكان إذا غرسها كما ذكرنا استحق بذلك ما لا يقوم إلا به ، وهو الحريم الذي جعل لها فيما روينا في هذا الباب كما تكون الآبار التي تتخذ في الأرضين الموات من الحريم الذي لا يقوم إلا به . فمنها بئر العطن ، لها من الحريم أربعون ذراعا من كل جانب من جوانبها . ومنها بئر الناضح يكون لها من الحريم ستون ذراعا من كل جانب من جوانبها ، وقد كان محمد بن الحسن يقول في هاتين البئرين : إن حريم كل واحدة منهما الأذرع التي ذكرنا أنها حريم لها ، إلا أن يكون الحبل الذي يستقى به منها ويجره البعير الذي يستقيه منها يتجاوز به المقدار الذي ذكرنا من الأذرع لها ، فيكون حريمها إلى حيث يتناهى <الصفحات

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المستدرك على الصحيحين

    7132 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِهَا حَرِيمًا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث