سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
276 حديثًا · 58 بابًا
باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع4
لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ
مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ " قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا فِيهِ
باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه3
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرِيكِ النَّوَّاسِ إِبِلًا هِيمًا
رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا عَدْوَى
باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا7
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
رُدَّ الدَّاءَ بِدَائِهِ ، وَلَكَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ
باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا2
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : لَزِمَتْهُ
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ
باب ما جاء في البعير الشرود يرد2
الشَّرُودُ يُرَدُّ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَارِثِ الأَصبَهَانِيُّ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ صَاعِدٍ ثَنَا
باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج3
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَرَدَّهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
باب ما جاء في عهدة الرقيق4
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثًا
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ
لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
باب ما جاء في مال العبد21
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفِيُّ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ
مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ
الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ
لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ مِنْ دَمِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْئًا
إِنَّا نَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل به4
لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
باب بيع البراءة6
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - عَبَّادٌ يَشُكُّ - لَا دَاءَ لَهُ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - شَكَّ عُثْمَانُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا
فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ
الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ أَوْ مَا شَاءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ لَا يُبَرِّئُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ
باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة2
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً كَشَفَ عَنْ سَاقِهَا وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى عَجُزِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
باب الاستبراء في البيع2
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
لَا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
باب المرابحة3
مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا ؟ مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا
اشْتَرَيْتُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَنْ أَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ إِيَّاهُ
إِنَّمَا هُوَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ
باب التشديد على من كذب في ثمن ما يبيع أو فيما طلب منه به2
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ
النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا الْخَائِنُ
باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل4
أَبْلِغِي زَيْدًا أَنْ قَدْ أَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنْ تَتُوبَ ، بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ
بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ
اقْبَلْ مِنِّي بَعِيرَكَ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
باب اختلاف المتبايعين12
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
زَادَ فِيهِ غَيرُهُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَحمَدَ قَالَ عَبدُ اللهِ قَالَ أَحمَدُ أُخبِرتُ عَن هِشَامِ بنِ يُوسُفَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِسمَاعِيلَ
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الأَصفَهَانِيُّ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ أَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ احْتَلَفَا جَمِيعًا ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ
باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض1
رُدَّ عَلَى الرَّجُلِ مَالَهُ ، وَارْجِعْ إِلَى جِيفَتِكَ فَادْفِنْهَا
باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم12
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٍ
حَلَالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ
إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ
إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
لَا نُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا
لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا أَوْ قَالَ : خَبِيثُ الْكَسْبِ ، وَرُبَّمَا دَعَانِي لِطَعَامِهِ ، أَفَأُجِيبُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
ائْتِهِ أَوْ أَجِبْهُ ، فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا
مَنِ ابْتَاعَ سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا
باب الشرط الذي يفسد البيع5
مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة12
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرَيْتَ جَارِيَةَ امْرَأَتِكَ ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْكَ خِدْمَتَهَا
إِنِّي مَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ
أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ
وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
وَشَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ
أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ
وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
باب من اشترى مملوكا ليعتقه2
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب النهي عن بيع الغرر6
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ وَأَبُو مُحَمَّدِ بنُ أَبِي حَامِدٍ المُقرِي وَأَبُو صَادِقِ بنُ أَبِي الفَوَارِسِ قَالُوا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ
باب النهي عن عسب الفحل4
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نُطْرِقُ وَنُكْرَمُ ، فَرَخَّصَ فِي الْكَرَامَةِ
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك2
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
أَنْ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَرْبَعَ خِصَالٍ : أَنْ لَا يَصْلُحَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن2
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا نَشْتَرِي اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا
باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء1
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ
باب النهي عن بيع حبل الحبلة6
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
يَبِيعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
نَهَى عَنِ الْمَجْرِ
باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة6
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ
فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ
باب النهي عن بيع الحصاة2
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ بَالَوَيهِ ثَنَا مُوسَى بنُ هَارُونَ حَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا
باب النهي عن بيع العربان4
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
وَرَوَاهُ حَبِيبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ عَن مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ الأَسلَمِيُّ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ ثَنَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ يَعنِي أَبَا الشَّيخِ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ
باب النهي عن بيعتين في بيعة4
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
حَرَامٌ شِفُّ مَا لَمْ يُضْمَنْ
باب النهي عن النجش6
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
لَا تَنَاجَشُوا
قَالَ وَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفيَانُ وَمَالِكٌ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
قَالَ وَأَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفيَانُ وَمَالِكٌ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَادَى عَلَى حِلْسٍ وَقَدَحٍ فِيمَنْ يَزِيدُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ
باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض5
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه7
لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ
باب لا يبيع حاضر لباد9
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ الأَردَستَانِيُّ أَخبَرَنِي القَاضِي أَبُو نَصرٍ شُعَيبُ بنُ عَلِيٍّ الهَمَذَانِيُّ بِهَا ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ
باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه3
إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ
دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب النهي عن تلقي السلع10
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ
فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرُّكْبَانِ
باب النهي عن بيع وسلف1
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
باب ما ورد في غبن المسترسل3
مَنِ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَغَبَنَهُ كَانَ غَبْنُهُ
غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا
غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا
باب كل قرض جر منفعة فهو ربا10
إِنَّكَ فِي أَرْضٍ الرِّبَا فِيهَا فَاشٍ ، وَإِنَّ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا
إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا فِيهَا فَاشٍ ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ
إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا فِيهَا كَثِيرٌ فَاشٍ ، فَإِذَا أَقْرَضْتَ رَجُلًا
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَهْدَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا
كَانَ لَنَا جَارٌ سَمَّاكٌ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا
إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلْهُ
وَرَوَاهُ هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ عَن إِسمَاعِيلَ عَن عُتبَةَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي إِسحَاقَ قَالَ سَأَلتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ أَخبَرَنَاهُ
باب لا خير أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خيرا منه3
مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ مَسْعُودٍ : إِنِّي اسْتَسْلَفْتُ مِنْ رَجُلٍ خَمْسَمِائَةٍ
باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه6
دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ
نِصْفٌ لَكَ قَضَاءٌ ، وَنِصْفٌ لَكَ نَائِلٌ مِنْ عِنْدِي
بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكْرًا ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ ضُحًى
مَا شَأْنُ بَعِيرِكَ هَذَا
اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا
باب ما جاء في السفاتج3
أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسِينَ وَسْقًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالسَّفْتَجَاتِ بَأْسًا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ
لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذُوا بِوَزْنِ دَرَاهِمِهِمْ
باب قرض الحيوان غير الجواري3
إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
باب ما جاء في فضل الإقراض4
لَأَنْ أُقْرِضَ دِينَارَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا
مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا مَرَّتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ صَدَقَةٍ مَرَّةً
مَنْ أَقْرَضَ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ
قَرْضُ الشَّيْءِ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَتِهِ
باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية في قضائه8
مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللهُ عَنْهُ
لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ
مَنِ ادَّانَ دَيْنًا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ عَوْنٌ مِنَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ
مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ
مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ
إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ
ادْعُ لِيَ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
باب ما جاء من التشديد في الدين8
إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ
مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ
لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ " فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ
لَا تُخِيفُوا الْأَنْفُسَ بَعْدَ أَمْنِهَا
الدَّيْنُ يُرِقُّ الْحُرَّ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ
لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسر7
تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
مَاتَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ : مَا عَمِلْتَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ
حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ
كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ قَالَ لِفَتَاهُ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ
باب ما جاء في الإنظار إذا كان المال لليتامى1
أَنْسِ جَابِرًا بَعْضَ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف3
رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى
غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ
مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه6
مَنْ وَلِيَ لِيَتِيمٍ مَالًا فَلْيَتَّجِرْ بِهِ
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى
ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
هَلْ قِبَلَكُمْ مَتْجَرٌ ؛ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُزَكِّي أَمْوَالَنَا
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى عِنْدَهُ
باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة1
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمَيْنِ ، فَجَعَلَ يُزَكِّيهِ
باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا1
كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ
باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه4
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي ، وَتَرَكَتْ خَادِمًا وَأَوْلَادًا صِغَارًا
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُسًا فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ، فَأَفْتَوْا أَبَا بُرْدَةَ يَتْبَعُ بَعْضَ جَوَارِيهَا
باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا9
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ
مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي ، فَقَالَ : " مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا وَلَدَكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مِمِّ أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي ؟ قَالَ : " مِمَّا كُنْتَ مِنْهُ ضَارِبًا وَلَدَكَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالُ يَتَامَى
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ
يَضَعُ الْوَصِيُّ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ
يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ بِأَصَابِعِهِ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
باب من قال يقضيه إذا أيسر2
إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه1
لَمَّا نَزَلَتْ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ عَزَلُوا أَمْوَالَهُمْ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى