10940
باب الشرط الذي يفسد البيع
( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب