10887
باب ما جاء في مال العبد
( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) قَالَ : قَالَ نَافِعٌ :
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب