10881باب ما جاء في مال العبد( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد
صحيح البخاري#2298مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
السنن الكبرى#11728وَعَن هِلَالِ بنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِهِ هَذَا
مسند أبي يعلى الموصلي#5510مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ