حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفِيُّ

١٥ حديثًا٧ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٥/٣٢٥) برقم ١٠٨٧٩

مَنْ بَاعَ [وفي رواية : مَنِ ابْتَاعَ(١)] [وفي رواية : مَنِ اشْتَرَى(٢)] عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ [وفي رواية : فَلَهُ مَالُهُ(٣)] [وفي رواية : فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ(٤)] وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ(٥)] الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَ بَعْدَمَا يُؤَبِّرُهُ [وفي رواية : فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ(٦)] [وفي رواية : فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ(٧)] فَلَهُ ثَمَرَتُهُ [وفي رواية : فَلَهُ ثَمَرُهُ(٨)] ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ [وفي رواية : مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي(٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح البخاري٢٢٩٨·صحيح مسلم٣٩٢٢·جامع الترمذي١٣٠٢·صحيح ابن حبان٤٩٢٧٤٩٢٩·سنن البيهقي الكبرى٧٤٤٤١٠٦٨٥١٠٨٦٩·السنن الكبرى٤٩٧٥٤٩٧٧٦٢٠٣·
  2. (٢)سنن ابن ماجه٢٢٩١·مسند أحمد٥٨٥٩·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٣·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٨٢·مسند عبد بن حميد٧٢٢·
  3. (٣)مسند أحمد١٤٤٧٧·صحيح ابن حبان٤٩٢٩·سنن البيهقي الكبرى١١١١٧·السنن الكبرى٤٩٦٩١١٧٢١·
  4. (٤)سنن أبي داود٣٤٣٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٥·
  5. (٥)صحيح البخاري٢١٤٠·سنن أبي داود٣٤٣١·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٢٢٢٩٦٣·سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٣·مسند الحميدي٦٢٦·
  6. (٦)مسند أحمد١٤٤٧٧·سنن البيهقي الكبرى١١١١٧·
  7. (٧)صحيح ابن حبان٤٩٢٩·السنن الكبرى٤٩٦٩١١٧٢١·
  8. (٨)صحيح ابن حبان٤٩٢٩·السنن الكبرى٤٩٦٩١١٧٢١·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٠٨٨٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٥ / ١٥
  • سنن أبي داود · #3433

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #14365

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #14477

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا ، فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِلَى هَاهُنَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، وَالْبَاقِي سَمَاعٌ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • صحيح ابن حبان · #4929

    مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22963

    مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22965

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37476

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10878

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( عبيد الله )

  • سنن البيهقي الكبرى · #10879

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَ بَعْدَمَا يُؤَبِّرُهُ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . ) ) قَالَ: ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #10880

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10881

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ حَسَنٌ . ( وَرُوِيَ ) عَنْ عَلِيٍّ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ مَرْفُوعًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11117

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - الْعَبْدَ الْمَأَذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفِيهِ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَالسَّيِّدُ يَأْخُذُ مَالَهُ ، وَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ .

  • السنن الكبرى · #4969

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • السنن الكبرى · #11721

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2142

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .